بالتزكية.. عصام الدين فريد رئيسا ل«الشيوخ» ب299 صوتا من إجمالي 300    د. رشا علام: المؤتمر يجمع الأكاديميين والمهنيين لمواجهة تحديات الإعلام الحديثة    تعليم الشرقية تدعو أولياء الأمور للتعاون مع المدارس في دعم انضباط وانتظام الطلاب    قالي عايز تتعلم ادخل شعبة ب1400.. طالب يقاضي والده أمام محكمة الأسرة: رافض يدفعلي مصاريف الكلية    وزير العمل يشارك المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة    وزيرة التخطيط: محفظة ضمانات ميجا تتجاوز 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر    سعر النفط يتكبد خسائر أسبوعية بنحو 3% بفعل تصاعد التوترات العالمية    ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن قمح قادمة من روسيا    طبول الحرب تدق فى الكاريبى.. ترامب ومادورو يحشدان قواتهما العسكرية    كارولين ليفيت من بائعة آيس كريم إلى البيت الأبيض.. من هى المتحدثة الرسمية؟    وكيل المخابرات العامة السابق: قرار الإفراج عن شاليط كان بيد العسكريين في حماس بنسبة 80%    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    وقت إضافي أم ركلات ترجيح.. ماذا لو انتهت مواجهة بيراميدز ضد نهضة بركان بالتعادل؟    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    مقتل 3 عناصر خطيرة وضبط مخدرات بقيمة 97 مليون جنيه    طقس خريفى غدا مائل للبرودة صباحا حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    محافظ الأقصر يشهد انطلاق طائرات الباراموتور بمشاركة 100 مغامر أجنبي من 15 دولة    اليوم.. محاكمة 89 متهمًا ب«الهيكل الإداري للإخوان»    الحبس سنة للمتهم بتشويه وجه زوجته فى الطالبية    لماذا يعد "فارس بلا جواد" محطة مهمة في مشوار الفنان محمد صبحي؟    قبلة أحمد السعدنى ليد مايان السيد تخطف الاضواء فى مهرجان الجونة    كاريزما ماشية على الأرض.. 4 أبراج بيخطفوا القلب من أول نظرة    «الحرية» تمثل مصر في الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الصين الدولي للفنون الشعبية    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الصحة: توزيع 2152 مولد أكسجين على مرضى التليف الرئوي بنظام العلاج المنزلي    «الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية    بالليمون والعسل.. وصفة بسيطة لتخفيف الاحتقان وتقوية المناعة    هيثم الحريري يتقدم بطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادم    قريبًا.. الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر    مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على جزء من منطقة خيرسون خاضع لسيطرة روسيا    تردد قنوات ثمانية الجديدة 2025 على نايل سات وعرب سات لنقل البطولات السعودية حتى 2031    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار.. وتحرير محاضر لتعطيل أجهزة ATG بالبحيرة    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين موسكو وواشنطن بدأ قبل 6 أشهر    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    «قناة السويس» تتابع جودة الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب المدينة الجامعية    المستشفيات التعليمية تتوسع في خدمات كهرباء القلب إلى بنها ودمنهور لتخفيف العبء عن المرضى    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    أسعار زيت الطعام بعد إضافة عبوة جديدة على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    تشكيل بايرن ميونخ ودورتموند المتوقع في كلاسيكو ألمانيا    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    اليوم.. مسيرات من نيويورك إلى سان فرانسيسكو ضد سياسة ترامب    استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أبرز ملامح «قوانين» بناء الكنائس المعروضة على البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 08 - 2016

- مشروع الحكومة يغفل طريقة التظلم.. و«المصريين الأحرار» يبرزها.. و«تنسيقية المواطنة»: يجب فتح الكنائس المغلقة قبل إصدار القانون
- «الوفد» يخفض مدة البت فى طلب البناء لثلاثة أشهر.. ويعتبر إغلاق الكنيسة «غير جائز» إلا بحكم قضائى نهائى
يسابق مجلس النواب الوقت للانتهاء من قانون بناء وترميم الكنائس، التزاما بنص المادة 235 فى الدستور، والتى تلزمه بإنجاز القانون خلال دور الانعقاد الحالى.
ومن المقرر أن يفاضل المجلس بين ثلاثة مشاريع معروضة عليه الآن، أبرزها القانون الذى أعدته الحكومة وتوافقت عليه الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بالإضافة لمشروعين تقدم بهما حزبا «الوفد» و«المصريين الأحرار»، فيما تعتزم «تنسيقية المواطنة» وهى تجمع يضم حركات قبطية التقدم بمشروع رابع.
ويأتى مشروع الحكومة فى 8 مواد، ومشروع حزب المصريين الأحرار فى 18 مادة، ومشروع حزب الوفد فى 10 مواد، أما مشروع التنسيقية فجاء فى 5 مواد.
وتشابهت المادة الأولى الخاصة بتعريف الكنيسة فى مشاريع القوانين، ففى مشروع الحكومة 3 بنود تعريفية لكل من الهيكل أو المنبر وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة، ثم التعريف الثانى ملحق الكنيسة، وبيت الخلوة، ومكان صناعة القربان، والرئيس الدينى المختص، والمحافظ المختص، والطائفة، والممثل القانونى للطائفة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.
أما المادة الأولى من مشروع حزب المصريين الأحرار فشملت 16 تعريفا، وهى الكنيسة والهيكل أو المنبر، وصحن الكنيسة، وقاعة المعمودية، والمنارة، والقبة، وملحق الكنيسة، والطائفة الدينية، ورئيس الطائفة والممثل القانونى للطائفة، والجهة الإدارية المختصة، والمحافظ المختص، والمحكمة المختصة، والأعمال المطلوب الترخيص بها، وطلب الترخيص وقانون البناء.
وتشابهت المادة الأولى من مشروع قانون حزب الوفد مع نفس المادة من مشروع الحكومة، لكن توقفت عند 10 تعريفات، واختلفت فى بند تعريف الدير والمحكمة المختصة، أما مشروع تنسيقية المواطنة فاكتفت مادته الأولى بتعريف الكنيسة على أنها مبنى مستقل للصلاة.
ويتشابه نص المادة الثانية بين مشروع الحكومة ومشروعَى الوفد والمصريين الأحرار، فيما يخص مساحة الكنيسة، حيث أشارا إلى ضرورة التناسب مع كثافة السكان.
وتحدثت المادة الثالثة بمشروع الحكومة عن تقدم الممثل القانونى للطائفة بطلب للحصول على شهادة ترخيص كنيسة أو ترميم للمحافظ المختص، مع مستندات الملكية والأوراق التى يصدر قرار بها من الوزير المختص خلال 60 يوما من إقرار القانون، وتشابه معها نص المادة فى مشروع المصريين الأحرار، مع صدور الأوراق بتأكيد من مكتب استشارى معتمد، وفى جزء منه مشروع حزب الوفد.
وأشار مشروع الحكومة، فى المادة الخامسة إلى أن المحافظ يبت فى الطلب الخاص بالبناء أو الهدم بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وهى مثيلة لمشروع المصريين الأحرار فى المادة الرابعة، لكن مشروع حزب الوفد خفض المدة ل90 يوما من تاريخ تقديم الطلب للمحافظ المختص، بحسب نص المادة الثالثة منه.
ولم تتعرض مشاريع قانون الحكومة أو الوفد أو تنسيقية المواطنة، لطرق التظلم على قرار رفض بناء كنيسة من المحافظ، وهو ما انفرد به قانون المصريين الأحرار بالتأكيد فى المادة الخامسة منه: «قرار المحافظ قرار إدارى وللممثل القانونى للطائفة التظلم منه.. مقدما طلبا جديدا معالجا أسباب الرفض السابقة ويعامل كطلب جديد».
وتحدثت المادة 8 من قانون الحكومة، عن الكنائس المقامة قبل صدور القانون لتؤكد أنه يعتبر مرخصا على أنه كنيسة كل مبنى تقام به الشعائر الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.
وينص مشروع قانون حزب المصريين الأحرار فى المادة 17 و18 للحديث عن الكنائس التى أقيمت قبل صدور القانون: «للطائفة أن تتقدم للمحافظ أو الجهة المختصة خلال ثلاثة أشهر من وقت العمل بالقانون بترخيص المنشآت التى بدأت الطائفة فى إنشائها قبل صدور القانون.. وللجهة الإدارية التأكد من سلامة الجزء الذى تم إنشاؤه هندسيا، وفى جميع الأحوال يعتبر كنيسة المبنى وملحقاته القائمة قبل صدور هذا القانون متى تمت إقامة الشعائر الدينية بها».
أما مشروع حزب الوفد فيخصص المادة 6 للمبانى المقامة قبل العمل بالقانون وبثلاثة شروط، وهى أن يكون المبنى منشأ قبل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يثبت إقامة وممارسة الشعائر الدينية بها بانتظام خلال المدة السابقة، وأن تتوافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها.
وفى المادة 8 و9 تشكل لجنة من قاض بالمحكمة الابتدائية، ورئيس الطائفة الدينية، ورئيس الوحدة المحلية، ومدير عام الإسكان والمرافق، للبت خلال 90 يوما فى طلب توفيق الأوضاع.
وأكدت المادة 7 أن يتقدم المستشار القانونى المعتمد للطائفة بطلب للمحافظ المختص بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل هذا القانون، مرفقا به المستندات الدالة بإقامة الشعائر الدينية خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
أما مشروع تنسيقية المواطنة فيؤكد فى المادة 3 على أن جميع الكنائس التى أقيمت فى تاريخ سابق لإصدار هذا القانون تعد مقننة وتعتمد الأوراق المتاحة لديها، وهو ذاته الخاص بالكنائس تحت الإنشاء أثناء صدور القانون، أما الكنائس المغلقة لأى سبب ومعدة للصلاة فيُرخص لها سواء زالت أسباب الغلق أم لم تزل.
وتشابهت المادة 10 فى مشروع الوفد، والمادة 13 فى مشروع المصريين الأحرار، فى تأكيدهما على أنه لا يجوز غلق كنيسة إلا بحكم قضائى نهائى.
ويشار إلى أن مشروع المصريين الأحرار، يخصص المواد من 12 إلى 16 للحديث بشكل عام عن التزامات خاصة ببناء الكنائس، حيث أكد أن تلتزم الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة الكنائس وملحقاتها بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حالة تعديل التقسيم الإدارى للمحافظات لا يؤثر ذلك على طلب الطائفة لإنشاء كنيسة، على أن تلتزم وزارة الداخلية بتأمين أعمال إنشاء الكنائس متى طلب الممثل القانونى للطائفة، وللداخلية التنسيق مع الجهات الهندسية فى وزارة الدفاع والمحافظة.
وأعد الاقتراح 3 عقوبات بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لمن يعطل إصدار الترخيص، مع معاقبة المسئول بغرامة متى قام بعمل لا يراعى الأصول الفنية، والسجن لمن تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.