لا مبرر لذلك.. شعبة المواد الغذائية تحذر من التلاعب بالأسواق بعد تحريك الوقود    وزير الاستثمار: مصر على أعتاب طفرة اقتصادية كبرى    برعاية الاتصالات .. Cairo ICT يطلق نسخته ال29 في نوفمبر المقبل بحضور قادة التكنولوجيا في العالم    الرئيس السيسي يصل إلى بروكسل في مستهل زيارته لمملكة بلجيكا    اللجنة الأولمبية تُحيل عمر عصر ومحمود أشرف إلى لجنة القيم    بسبب الديون.. شاب ينهي حياته من أعلى جبل المقطم    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 31 والصغرى 20    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم السرقات وضبط مرتكبيها    تعرف على برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا    أيمن محسب: المتحف المصري الكبير رمزا لنهضة وطنية شاملة قادها الرئيس السيسى    وزير الدفاع يستقبل اللواء محمود توفيق ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر    ترافقه لعنة أموال القذافى ..الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزى" يصل السجن لتنفيذ حكم حبسه 5 سنوات    أمير قطر: آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وما جرى فى غزة إبادة جماعية    وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للإتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    وزير الثقافة يتابع استعدادات إنعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب    انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية.. البلطي ب70 جنيها    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    برا وبحرا وجوا.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق غزة    نقيب المحامين يترأس اليوم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد    الزراعة تبحث مع بعثة الايفاد دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالدستور.. فرض الحراسة على الصحفيين «باطل»
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 05 - 2016

• المادة 77: لا يجوز فرض الحراسة على النقابات أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها
• القضاء الإدارى يحظر سن تشريع لفرض الحراسة على النقابات المهنية
• خالد على: «النقض» حسمت المسألة قبل صدور الدستور
أثارت تصريحات عدد من نواب البرلمان عن فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، حال تمسك الصحفيين بمطلب إقالة وزير الداخلية، حالة من الغضب داخل الوسط الصحفى، علما بأن الدستور حظر فى المادة 77 فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
وتنص المادة على أن: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها».
وتطبيقا لذلك النص الدستورى الملزم، أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا فى 14 يونيو 2015، أقرت به مبدأ جديدا، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية نهائيا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن: «المشرع الدستورى المصرى حرص على أن يكون التنظيم النقابى قائما وفقا لمقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، وأنه أقر فى نصوص وعبارات واضحة لا لبس فيها استقلال النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها».
وأشارت المحكمة إلى أنه «بموجب النص الدستورى المشار إليه أصبح محظورا نهائيا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرر أى قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات، كما لم يعد جائزا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل فى شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرا لمصالح أعضائها، ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها».
وأوضحت المحكمة، أن «هذا لا يعنى تحلل النقابة من أية رقابة بل يجب أن تفرض هى أشكالا من الرقابة الذاتية فى حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء النقابة لممثليهم القائمين على الإدارة فيها موضوعيا وواقعيا»، مؤكدة أنه «طالما أطلق الدستور الصادر فى 2012 والمعدل فى 2014 فى المواد 76 و77 منه حرية التنظيم النقابى المهنى، فقد بات واجبا الالتزام بالإطار الدستورى دون الحاجة إلى صدور تشريع من السلطة»، مشددة على أن النصوص الدستورية لا شك فى صلاحيتها للتطبيق المباشر، ويجب على الوزارة المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أن تنصاع لأحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة».
من جانبه، قال المحامى خالد على، إن مسألة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية باتت محظورة سواء بأحكام قضائية أو بقرارات إدارية، بموجب ما أقره الدستور فى المادة المشار إليها والمبدأ القضائى الذى أقرته محكمة القضاء الإدارى فى تفسير تلك المادة.
وأضاف أن محكمة النقض، سبق لها حسم تلك المسألة من قبل صدور دستور 2014 فى أحكام نهائية باتة، فرقت فيها بين المنازعات التى تنشأ بين أشخاص على المال الخاص والمنازعات التى يكون محلها المال العام، وأكدت أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على المال الخاص، ويحظر فرضها على المال العام، الذى تشكل النقابات المهنية أحد أشكاله.
وأكد على، أنه على سبيل الفرض الجدلى حتى لو فرضت الحراسة القضائية على النقابات المهنية، فإنها تفرض على أموال النقابة فقط، بينما يظل مجلس إدارة النقابة المنتخب يمارس اختصاصاته الإدارية، لحين الفصل فى النزاع القائم على الأموال محل النزاع، لافتا إلى صدور أحكام قضائية نهائية من محكمة القضاء الإدارى، تؤكد على أن الحارس القضائى لا يجوز له التدخل فى مهام النقابة وإشرافة يكون مقصورا على الأموال فقط، منوها أنه حتى فرض الحراسة إن وجد، لا يجوز أن يتضمن سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة المنتخب، ولا تملك سلطة سحبها سوى الجمعية العمومية للنقابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.