قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    فانس: الدنمارك لم تقم بواجباتها تجاه أمن جرينلاند وقرار السيطرة عليها بيد ترامب    فانس: غرينلاند ركيزة أساسية للأمن العالمي والدفاع الصاروخي    طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز ال 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العُقُوبَاتُ التَّكْمِيْلِيّةُ فِي وَاقِعِ القَضَاء اليَمَنِي
نشر في شباب مصر يوم 12 - 11 - 2013


القضاء حبل الله الموصول بين السماء والأرض والقضاة يحققون العدل بين الناس وإنصاف المظلومين وإنزال العقوبة في كل متهم تثبت إدانته أمام القضاء الذي يقضي بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية العقابية التي يجب على القضاة التقيد بها وتطبيق أحكامها. ورغم الحاجة الملحة إلى تعديل بعض النصوص العقابية في القانون اليمني إلا أن النصوص الموجودة لم تجد لها تطبيقا حقيقيا في الواقع فبعضها يُطبق بشكل غير صحيح وبعضها يتم تجاهلها من البعض وتطبيقها من البعض الآخر وهناك نصوص لا يَلْتفت إليها القضاة ولذا لا غرابة إذا قلنا أن السبب في ارتكاب كثير من الجرائم وعودة المحكوم عليهم إلى الجريمة مرة أخرى هم (بعض القضاة) بسبب أحكامهم الهزيلة التي لربما تشجع المتهم على ارتكاب الجريمة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وذلك بالعودة للاعتداء على النفس والمال والعرض فبدلا من أن يجعل القضاة للقضاء هيبة ومنعة وعزة وكرامة ويخافه كل معتدي يتوقع قيام خصمه المجني عليه بالتوجه إلى القضاء فيقوم المعتدي بمصالحة خصمه وإرضائه خارج القضاء قبل الوصول إليه خوفا من حكم القضاء لكن الذي يحصل أن الجاني لا يبالي بتوجه خصمه إلى القضاء لعلمه بفساد بعض القضاة وإطالة أمد التقاضي وبالنهاية سيصدر القاضي حكما هزيلا مشجعا للجاني وللجريمة يجعل الجاني يعود لارتكاب جريمته مرة أخرى ضد المجني عليه أو غيره والمجتمع يقول ويردد قد قُدّم للعدالة فماذا عملت به فلا يجرؤ أي شخص بالإدلاء بشهادته ضد المتهم مرة أخرى خوفا منه لان القضاء لم يعاقبه سابقا بعقوبة رادعة وبالمقابل يكون الحكم صدمة للمجني عليه الذي خسر كل ما معه وكانت النتيجة أن الطين زاد بله وتمخض الجبل فولد فارا وصدر الحكم فزاد في تشجيع المجرم على الجريمة مع أن القانون قد نص على عقوبة رادعة لوحكم بها القاضي على المتهم لطبق شرع الله وردع المتهم وزجر غيره وحمى المجتمع والنظام العام هذا في حالة تطبيق العقوبة الأصلية كاملة فما بالك إذا حكم القاضي بالعقوبة التكميلية للعقوبة الأصلية كون المشرع اليمني لم يكتفي بعقوبة أصلية للجريمة فحسب وإنما أضاف إليها عقوبات تكميلية ضد المتهم لحكمة وغاية وهي حماية المجتمع من الجريمة ليعيش آمنا مستقرا ولا ندري هل بعض القضاة وغالبيتهم لم يفطنوا لذلك أم أنهم ليسوا جزء من المجتمع اليمني ولهم أقارب معتدى عليهم وربما يعيش بعضهم معاناة الآخرين والبعض الآخر لا يعانون لان أقاربهم قضاة فيُحكم لهم بكامل الحقوق. وفي جميع الأحوال يجب على القضاة أن يستشعروا الله في قضائهم فيطبقوا شرعه ويعملوا بالعقوبات الواردة في النصوص العقابية الزاجرة ولعلى قارئ لهذا المقال يقول ويتساءل هل صحيح أن المتهم المحكوم عليه لا يرتدع من الحكم الذي صدر ضده ويعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ؟ نقول نعم فمثلا إذا قُدّم شخص للمحاكمة بتهمة التهديد بالقتل بان أطلق النار على غيره من سلاحه جوا فالقضية تبدأ بتقديم شكوى ومحاضر جمع استدلالات في الأمن أو الشرطة ثم تحقيقات أمام النيابة ومحاكمة أمام المحكمة والمجني عليه يتابع ويحضر أدلته ومحاميه في جميع الجهات المذكورة ليصل إلى حكم القانون الرادع خوفا على نفسه من أن يتحول التهديد إلى واقع فعلي أي قتل والقانون في المادة (254) عقوبات قد جعل عقوبة التهديد حبس سنة أو الغرامة والكل يعرف أن الغرامة لم تعد تجدي كعقوبة أصلية تعزيرية رادعة وإنما الحبس وتجد أن القاضي بعد ثبوت التهمة لديه يحكم بماذا ؟ هل تصدقون انه يحكم بالإدانة وبخمسة ألف ريال غرامة بالحق العام دون الحبس ودون مصادرة السلاح ودون المنع من حمله مستقبلا وربما يحكم بغرامة للمجني عليه لا تكاد تذكر ويا ليته ما حكم بها لضئالتها ولان فيها استهزاء بما غرمه المجني عليه من غرامة كبيرة ولو أن القاضي حكم بكامل العقوبة وهي سنة حبس مع العقوبات التكميلية وأغرام المجني عليه لحفظ حقوق المظلومين وامّن المجتمع لكن حكم القاضي يشجع المتهم فيعود إلى منزله ويطور جريمته بجريمة اكبر وهي الشروع بالقتل ولان القاضي حكم بعقوبة تشبه عقوبة التهديد عاد المتهم وارتكب جريمة القتل ويكون المتسبب في ذلك قاضي الحكم ولا قوة الا بالله ناهيك أن غالبية القضاة يتجاهلون الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات فلم ترى لها وجود في أحكامهم وهي حبر على ورق وبمثابة نصوص ميتة مع أن للعقوبة التكميلية دور بارز في ردع المتهم وعدم عودته للجريمة مرة أخرى وتجفيف منابع الجريمة لان العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليها إذا لم ينص عليها الحكم .والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون كجرائم معينة مادة (100) عقوبات وللمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه فضلا عن العقوبة الأصلية للجريمة بحرمانه من كل أو بعض المزايا وبعقوبة اكبر من العقوبة التكميلية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها . والعقوبات التكميلية هي تولي الوظائف أو الخدمات العامة والخدمات النيابية والمهنية وان يكون وصيا أو قيما أو وكيلا وان يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة وان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة او مديرا لها وان يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة وان يكون خبيرا أو شاهدا في عقدا أو تصرف وان يكون حاملا للسلاح وان يكون مستمرا في مزاولة المهنة وان يكون حرا في الإقامة والانتقال وان يكون مستعملا ومستغلا لمحله وان يتعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السيرة والسلوك مصحوبا بكفالة أو بدونها فإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها ينفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة ولا يزول أثره إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة (101) عقوبات وبهذا المقال نكون قد وجهنا رسالة أخوية للسادة القضاة وذكّرناهم من خلالها بما يجب عليهم تطبيقه بشأن العقوبات الأصلية والتكميلية والذكرى تنفع المؤمنين وحماية الأفراد والمجتمع والاستثمار مرهون بالقضاء العادل النزيه الذي نتمنى سماعه في الأيام القادمة وليثق قضاتنا بأننا نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ولكن ما نكتبه هو من باب النصيحة التي قال عنها الرسول صلى الله وعليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم ).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.