موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    عُمان تستضيف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بالأمم المتحدة للسياحة    البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه في 5 عطاءات للسوق المفتوحة (تفاصيل)    محافظة أسوان تستعد لإطلاق حملة التوعية "اعرف حقك" للأمان الإلكترونى    «القومي للمرأة» ينظم تدريب لميسرات برنامج نورة بسوهاج وأسيوط    الخارجية الإماراتية: لولا الدعم المصري ما استطاع أحد إيصال المساعدات إلى غزة    قبل لقطة كلوب.. كيف خطفت زوجة صلاح الأنظار في كل ختام للدوري الإنجليزي؟    "عبر الفيديو كونفرس".. اجتماع بين اتحاد الكرة وكاف والأهلي بخصوص تنظيم نهائي أبطال أفريقيا    يورو 2024، أول تعليق من راشفورد على قرار استبعاده من قائمة إنجلترا    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    "بشرى سارة لجماهير الأهلي".. قناة مفتوحة تعلن نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)    الحماية المدنية تسيطر على حريق محل أدوات منزلية بالجمالية    بها 17 طعنة.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في نجع حمادي    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الأوسطى    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    «الأعلى للثقافة» يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة 2024    بهجة العيد وتلاقي التهاني: عيد الأضحى المبارك 2024 على الأبواب    علم فلسطين وحجاب في أبرز إطلالات سابع أيام مهرجان كان    كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى؟ وزارة الصحة تجيب فى إنفوجراف    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    «الجنايات» تقضي بإعدام مدرس الفيزياء قاتل طالب المنصورة    الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي    «الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا بالمستشفيات حول الإصابات الجماعية    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاء أبوحقه رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب أجاز سبي وبيع النساء وتعريتهن وتحسسهن من خلال رد فتوى داعش ( الجزء الثالث والأخير )
نشر في شباب مصر يوم 20 - 03 - 2015

رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب أجاز سبي وبيع النساء وتعريتهن وتحسسهن من خلال رد فتوى داعش ( الجزء الثالث والأخير ) .
التفريغ النصي للحلقة 100 في سلسلة حلقات أهل البيت
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي المصطفي الأمين ، اللهم صلى علي سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت علي آل إبراهيم إنك حميد مجيد 0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحلقة المائة في سلسلة حلقات أهل البيت ، وفيها ننهي بإذن الله تعالي رد ومحو فتوى وأراء السلفيين من داعش و بوكو حرام وأنصار بيت المقدس وغيرهم من الفرق التي أجازت تكفير المسلمين وأسرهم و قتلهم وبيع النساء المسلمات وتعريتهن وتحسسهن وجماعهن دون زواج باعتبارهُن ملك يمين .
في الحلقة السابقة وما قبلها تناولنا جزئيتين في فتوى داعش ، الأولى تكفير المسلمين والثانية نكاح ملك اليمين ، و في هذه الحلقة نتناول الجزئية الثالثة والأخيرة جواز بيع المسلمات وإباحة تعريتهُن وتحسسهُن باعتبارهُن ملك يمين ، وبها ننهي رد ومحو أصل هذا الفكر في أمهات الكتب ونثبت خطأه ونظهر الصحيح بإذن الله تعالى .
مسألة ملك اليمين من المسائل التي غيرت السنة الشريفة وبدلت الدين والأخلاق من قبل انتصاف القرن الهجري الأول وما تلاه .
فقد ظهرت خلال القرون الأولى أقوال وتأويلات شتي أدرجت في أمهات الكتب من فقه وتفسير وتاريخ منها ما وافق الدين والأخلاق و منها ما خالف الدين والأخلاق ، كالجزئية التى أجازت تعرية الفتيات المملوكات عدا ما بين السرة إلى الركبة باعتبارها سلعة تباع عارية في الأسواق كما سنري في هذا المقطع .
ما سمعناه ما هو إلا ترديد لتأويلات بالية منحرفة نبعت من سنة تغيرت ودين تبدل من قبل انتصاف القرن الهجري الأول .
هل تعلم أن علي ابن أبي طالب عليه السلام أول من قاتل جانب من الصحابة والتابعين على تأويلهم كتاب الله تأويل منحرف بالى خالف مقاصد القرآن ومعانيه ، علي قاتل على تأويل الكتاب كما قال النبي في النص الشريف الصحيح ( إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن , كما قاتلت على تنزيله , فاستشرفنا و فينا أبو بكر و عمر , فقال : لا , و لكنه خاصف النعل . يعني عليا رضي الله عنه )
وبالرغم من قتال علي لهذا الجانب من الصحابة والتابعين لوقف تغيير السنة وتبديل الدين بتأويلات منحرفة ، وبالرغم من أنه قتل في سبيل ذلك إلا أن هذه التأويلات استمرت من بعده واستمر تدوينها بأخطائها في أمهات الكتب مثل التي نتناولها .
هل تعلم أن من سنة أربعين هجرية تولى ملوك بني أمية الحكم ومن هذه السنة بدأ بني أمية اعتماد العمل بهذه التأويلات المنحرفة ليغيروا رسميا السنة ويحققوا النبوءة الشريفة بأنهم أول من غير السنة الشريفة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النص الشريف الصحيح : ( أول من يغير سنتي رجل من بني أمية )
السنة كما ذكرنا هي المفصلة والمبينة والشارحة لكتاب الله تعالى ، وبتغييرها تغيرت معاني الكتاب ومقاصده، فتبدل الدين ، وأعتمد هذا التبديل أيضا من سنة أربعين على يد بني أمية كما قال النبي في الجامع الكبير للسيوطي : ( أول من يبدل ديني رجل من بني أمية )
تغيير السنة وتبديل الدين على يد المغير والمبدل الأول تلاه المغير الثاني والثالث وهكذا ليستمر العمل وللآن بسنة مغيرة ودين مبدل دون عودة للصحيح .
تغيير السنة وتبديل الدين من بعض سلف الأمة الأول تجسد في أراء وأقوال منحرفة خاطئة منها تعرية الجواري وتحسسهن وجماعهن دون زواج باعتبارهن ملك يمين.
هذه الآراء والأقوال أدرجت بأخطائها في أمهات الكتب، ولأنها صدرت من سلف الأمة الأول حازت على قدسية فقامت مقام الصحيح ومازالت ليأخذ منها الخوارج الجدد فكرهم ويُصدروا فتاواهم الخاطئة وأقوالهم المنحرفة.
و بإذن الله تعالى نتناول ما جاء في أمهات الكتب من هذه التأويلات والآراء الخاطئة في هذه الجزية ، ونظهر الصحيح ونضعه مواضعه لنرد الأمور لأصلها بآيات كتاب الله وبالنصوص الشريفة المفصلة والشارحة لها منطلقا من قاعدة الأخلاق .
قاعدة الأخلاق قاعدة جديدة مقتضاها أن كل ما وافق الكتاب وافق الأخلاق ، وكل ما خالف الكتاب خالف الأخلاق ، فالدين الأخلاق كما قال المصطفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وبهذه القاعدة نستأصل هذا الفكر البالي من جذوره ونرده و نمحوه لنعود بالمسألة لأصلها كما كانت وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بثلاثة عشر دليل .
الدليل الأول :هو حرب الجمل ، ففيها جاءت أقوال وأفعال الخليفة الإمام علي والسادة الحسن والحسين وأعلام الصحابة أهل بدر والمبايعين تحت الشجرة بعدم جواز أسر نساء المسلمين واتخاذهن ملك يمين وبيعهن وتعريتهن .
حرب الجمل هي أول حرب وقعت فيما بين المسلمين من الصحابة والتابعين ، وفيها لم يَسبي علي عليه السلام من نساء المسلمين واحدة ولم يغنم من مغانم المسلمين شيء ، فقال جانب من الصحابة والتابعين لعلي كما في كنز العمال ( : يا أمير المؤمنين تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم ؟ فقال : كذلك السيرة في أهل القبلة ).
عندما قال علي عليه السلام ذلك اعترض عليه جانب من سلف الأمة الأول الخوارج رغبة في أسر نساء المسلمين واتخاذهن سبايا ملك يمين كغنائم تقسم ضمن غنائم الحرب لبيعهن وتعريتهن وتحسسهن ووطئهن دون زواج ، وطالبوه بتطبيق شرع الله وكفروه لأنه قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فأرسل علي عليه السلام إليهم حبر الأمة عبد الله ابن عباس ليحاججهم في ذلك وقال له إن حاجوك بالكتاب حاججهم بالسنة ، فقال لهم كما ذكر الإمام النسائي : ( قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم ! أفتسبون أمكم عائشة ؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم ، فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم ، وان قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) فأنتم بين ضلالتين .
نلاحظ في النص تواجد لفظ الكفر الذي أطلقه حبر الأمة عبد الله ابن عباس مرتين على الخوارج لتأكيد كفر أصحاب ذلك الفكر .
هذا الفكر التكفيري قاتل عليه الإمام علي سلف الأمة الأول الخوارج في حرب حروراء ، واكتفي بقتلهم دون اتخاذ نسائهم ملك يمين وتعريتهن وبيعهن وتحسسهن ، بل أمر عليه السلام بأن لا يتبع أحد مدبر ولا يُجهَز أحد على جريح عملا بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي كما في كنز العمال : ( إنك لأول من يقاتل الخوارج فلا تتبعن مدبرا ولا تجهزن على جريح )
فحرب الجمل ومن بعدها حرب حروراء برهنتا على عدم وجود ملك يمين فيما بين المسلمين بنص قول علي عليه السلام وعبد الله ابن عباس وموافقة أهل بدر والمبايعين تحت الشجرة وبقية الصحابة رضي الله عنهم الذين قاتلوا مع علي وتمسكوا بقوله لأنه سنة دعا النبي إلى التمسك بها ، بل والعض بالأضراس عليها كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الجزء من النص الشريف الصحيح : ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدين الراشدين ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور )
ذلك مع ملاحظة أن حرب حروراء أثبتت وجود الفكر التكفيري في السلف الأول من قبل انتصاف القرن الهجري الأول .
هذا من جانب ومن جانب آخر كان فعل علي والصحابة هو عمل بنصوص شريفة نهت عن اتخاذ الأحرار المسلمين رقيق وبيعهم وشرائهم ، ومنها نص رواه البخاري قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( قال الله تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يوم الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أَجْرَهُ )
قول النبي ( وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ) أثبت تحريم اتخاذ نساء المسلمين الأحرار جواري ملك يمين وبالتالي تحريم بيعهن وتحسسهن وجماعهن دون زواج .
النصوص النبوية الشريفة السابقة مع فعل و قول الإمام علي عليه السلام ردت فتوى داعش وأثبت عدم جواز اتخاذ نساء المسلمين ملك يمين كغنائم حرب ومحا زعم اباحة تعريتهن وتحسسهن ووطئهن دون زواج وأظهر الصحيح.
فما وافق النصوص النبوية الشريفة ووافق سنة الخلفاء ووافق أعلام الصحابة فقد وافق الدين والأخلاق ، وما خالفهم خالف الدين والأخلاق.
الدليل الثاني : في رد ومحو جواز تعرية المرأة وتحسسها هو قول رب العزة سبحانه وتعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )
هذه الآية الكريمة تحرم النظر إلى النساء عامة سواء الحرائر أو ملك اليمين أو الأجنبيات في قارات العالم ، بدليل النصوص الشريفة الشارحة والمفصلة لقوله تعالي : ( لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) سورة النورآية 30
سبحانه شرع الاستئذان للمسلمين عامة ، وأمر المؤمنين خاصة بغض البصر وحفظ الفروج ، وذلك رقي بالأخلاق إلى مكارمها.
فالاستئذان قبل دخول البيوت جاء لئلا ينظر الداخل إلى العورات والحرمات بشكل عام ، ونحن هنا بصدد المرأة التي تعرض عارية في الأسواق وأجيز النظر إليها وتحسسها كما في أمهات الكتب .
فالنظر إلى عورات النساء إطلاقا هو رائد الزنا و أكبر أبواب القلب لتحريك الشهوة كما في قوله تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )، فالنظر سبيل الشهوة و أيسر طرق الحواس بمشاهدة صورة تدركها العين ويبصرها القلب المحرك الحواس تجاه الشهوة ، ومن أجل وقف جماح الشهوة فقد جاء أمر منه سبحانه بغض البصر في قوله تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) وذلك كخط دفاع أول عن الفضيلة والجمال ضد القبح والشر.
و غض بصر المؤمنين ليس قاصر على عورات النساء فقط بل واقع على عورات الرجال أيضا ، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي عليه السلام في النص الذي أخرجه أبو داود : ( لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية ) والقصة معروفة خاصة بعلي وعمرو ابن ود ورجل غيره .
فإن كان ذلك في حق الرجال فالنساء أولى وأحق بعدم النظر إليهن وإبصارهُن ، فإبصارهُن هو المحرك للشهوة المترتبة على النظرة الأولى التي يتهيأ بها الجسم بتفاعلاته لهذه الصورة .
إطالة النظرة الأولى أو تتابعها فيه إدراك العين لتفاصيل هذه الصورة فيبصر القلب ما تدركه العين فيحرك الشهوة بحواسه المأمورة بأوامره ، فإذا لم يجد سبيل لها عادت بالكبت والضرر عليه ، لذلك جاء أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصرف البصر حتى عند نظرة الفجأة لمنع تحريك الشهوة حفاظا على سلامة الإنسان نفسه ودينه ، كما جاء في صحيح مسلم ، عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجاءة ؛ فأمرني أن أصرف بصري ) .
هذا النص الشريف وسابقة شرحا وفصلا مع ما جاء في كتاب الله لغض البصر حفاظا على المؤمن للرقي بأخلاقهم تجاه الفضيلة والجمال ، ويرد ويمحو جواز النظر إلى عورات النساء عامة سواء الحرائر أو ملك اليمين أو غيرهم ، وهذا يوافق الدين والأخلاق .
الدليل الثالث : غض البصر هو للمؤمنين فقط ، و من أباحوه ليسوا بمؤمنين .
نقول لمن أباحوا النظر إلى النساء المملوكات العاريات وأجازوه في أمهات الكتب وتابعيهم ، أن الخطاب الإلهي في غض البصر لا يخصكم أنتم ، الخطاب خاص بالمؤمنين فقط في قوله تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )
الخطاب موجه للمؤمنين خاصة وليس للعامة الذين استجابوا لرأي أئمتهم الخاطئ في أمهات الكتب وأجازوا عرض النساء عاريات في الأسواق كسلعة تباع .
الآن السلع تعرض على شاشات الفضائيات ، فهل يجوز عرض النساء عاريات كسلع يراها المسلمين في بقاع الأرض ويشاهدها الآباء والأمهات مع أولادهم لتمحو التربية وتهدم الأخلاق وتنشر الرزيلة بين المسلمين في بقاع الأرض .
هل يجوز ذلك بعدما ملئتم الدنيا ضجيج بصوت المرأة وكعب المرآة ونقابها وعدم قيادتها السيارة وعدم جلوسها على المقاعد لأنها فتنة .
هل يجوز للآباء أن يسمحوا لأبنائهم الذهاب إلى هذه الأسواق لرؤية النساء عاريات ولمسهن وتحسسهن بعدما قال رب العزة : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )
الخطاب الإلهي غير موجه لهؤلاء الذين أباحوا محارم الله وصرحوا بذلك ، فاعرف نفسك بنفسك إن غضضت بصرك تصديقا وإيمانا بالله ورسوله فأنت من المؤمنين بإذن الله وافقت أخلاقك الدين ، وإن أطلقت العنان له وتتابع نظرك لمحارم الله فلست من المؤمنين خالفت أخلاقك الدين ، فغض البصر في قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) هو للمؤمنين فقط ، و من أباحوه وطبقوه ليسوا بمؤمنين .
الدليل الرابع : في رد ومحو جواز تعرية المرآة وتحسسها في أمهات الكتب ، هو عدم وجود آية في كتاب الله تبيح للنساء الجواري التعري دون الحرائر ، ولا يوجد أي نص شريف أجاز ذلك ، ولا توجد آية تبيح للرجال النظر لعورات النساء ، ولا توجد آية تبيح النظر للجواري دون الحرائر .
فكيف يبيح هؤلاء المفسرين والفقهاء للرجال النظر إلى الجواري الصبايا بأنوثتهن وهن عاريات كاشفات ثديهن وظهورهن وسيقانهن المحركة للشهوة الدافعة لملامستهن وتحسسهن ومعاشرتهن استنادا على آراء وأهواء خالفت كتاب الله والنصوص الشريفة ، فمَن لمَ يَقدِر عَلَى غَضِّ بَصَرِه لم يَقدِر عَلَى حِفظِ فَرجِهِ ، فالنظر والشهوة مرتبطان لا ينفكان في معني قوله تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )
البصر سبيل للشهوة ، وهؤلاء استباحوا النظر إلى الأسيرات ملك اليمين وحرموا النظر إلى المرأة الحرة حتى وإن كانت مسنة ، حرموا أزواجهم وبناتهم وعماتهم وخالاتهم مع بقية نسائهم الأقوياء بهم ، واستباحوا النساء الضعيفات السبايا ملك اليمين.
استباحتهم فتحت باب فساد خالف نصوص غض البصر والنكاح والإحصان ،خالف عموم النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر وعلى الرجال إطلاقاً غضُّ البصر .
وغض البصر دون الأزواج شامل جميع النساء بلا استثناء سواء النساء الحرائر أو سواء النساء ملك اليمين أو سواء غيرهن من النساء لقوله تعالي : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ )
قوله تعالى هو قول عام في عدم جواز النظر لجميع النساء ، وتخصيص العام يحتاج لنصوص شريفة صحيحة تجيز ذلك ، ولا يوجد نص شريف واحد من بين عشرات آلاف الأحاديث التي قرأتها أجاز فيه النبي تعرية نساء دون نساء ، فتعرية الجواري ملك اليمين واستباحتهن للنظر والوطء خالف نصوص كتاب الله وخالف النصوص النبوية الشريفة ، ومن خالفهما فقد خالف الدين والأخلاق .
الدليل الخامس : في رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب أباح النظر إلى الجواري العاريات عدا ما بين السرة والركبة استنادا على ما جاء في سنن أبو داود من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة )
ما قيل هو تأويل منحرف باطل غير صحيح لسببين :
السبب الأول جاء في البند الخامس السابق .
السبب الثاني : الحديث يحدد عورة الرجل الخادم أو المملوك فيما دون السرة وفوق الركبة كما قال النبي في النص : (خادمه عبده أو أجيره ) ، النص ينهي عن النظر إلي العورة سواء النظر من الرجال أو النظر من النساء .
، وفي ذات الوقت الإسلام ينهي المرآة الخادمة أو المملوكة عن النظر إلى عورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة ، ولا ينظر هو إلى عورتها .
فالخادمة والمملوكة يقوما بخدمة أهله في بيته وتسرى حرمة أي منهما على رب البيت شأنها فيى ذلك شأن أية امرأة أجنبية يحرم عليه تعريتها ووطؤها والخلوة بها ويحرم عليها النظر إلى عورته .
و ذلك يؤكده نص أخرجه الدارقُطني وعنه البيهقي وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا زوج أحدكم عبده - أمته أو أجيره - فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة")
هذا النص أكد أن ما تحت السرة إلى الركبة هو عورة الرجل وليس عورة الجارية .
فعورة الرجل المنهي النظر إليها هي ما تحت السرة إلى الركبة ، أما المرأة الحرة والمملوكة فكل جسدها عورة عدا الوجه والكفين كما في النصوص ، وهذا يوافق الدين والأخلاق وما خالفه يخالف الدين والأخلاق .
الدليل السادس : في رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب أجاز تعرية المرأة ملك اليمين وتحسسها هو قوله تعالي : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) ، هذه الآية الكريمة جاءت تاليه لقوله تعالي : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ)
ليتساوي ويمتثل المؤمنين والمؤمنات للأمر الإلهي بغض أبصارهم ، و جاءت النصوص النبوية الشريفة شارحة ومفصله لغض أبصار النساء وحفظ فروجهُن تماما كالرجال ، كما في صحيح مسلم قال صلي الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد )
مما ينهي عنه النص الشريف هو نظر المرأة إلى عورة المرأة ، وعورة المرأة على الإطلاق جميع جسدها عدا الوجه والكفين كما قالت أم المؤمنين السيدة عائشة نقلا عن المصطفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسيدة أسماء كما جاء في سنن أبي داود : ( أن اسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي فقال لها : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري فيها إلا هذا ) وأشار إلي وجهه وكفيه ).
النص الشريف هو نص عام في النساء ، لم يخصص في نساء دون نساء ويؤكد ذلك نص شريف ثاني جاء في البخاري قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها )
النص الشريف نهي عن نظر المرأة إلى عورة أخري ونهي عن وصف ما تراه لزوجها كأنه يراها كما تصف ، فما بال من تأخذ زوجها لجارية عارية لا تحتاج لوصف عند الشراء .
وكيف تغُض المرأة بصرها عن نساء عاريات تريد شراء أحداهن وسط جاريات متجردات من ملابسهُن عاريات الصدور والظهور والسيقان و الرجال تتحسسهُن أمامها ، أين الحياء والعفة والأخلاق ؟ و أين غض البصر في تلك البيئة و ذلك المجتمع .
وماذا لو كان أولاد هذه السيدة معها ؟
هل تبيح لهم إمعان النظر في الجواري العاريات وتساعدهم على زنا النظر وإثارة الشهوة بعدما قال النبي في صحيح البخاري: ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ : النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ : الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ) صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
هل يسمح الإسلام للسيدات وأزواجهن ولأولادهن النظر للنساء عاريات بعدما حض الدين اجتناب هذا اللمم وصرف النظر حتى عند نظرة الفجأة .
لا الآية الكريمة أجازت تعرية نساء دون نساء ولا النصوص الشريف أجازت ذلك ، وكلاهما وحي من رب العالمين أمرا بغض بصر المؤمنين والمؤمنات .
فمن أجاز للنساء رؤية عورات الجواري فقد فتح لهن بابا أخرجهن من ديوان الإيمان إلى ديوان الشقاء ، من أجاز ذلك نهي عن امتثال المؤمنات للأمر الإلهي بغض بصرهن وحكم على الجواري بعدم الإيمان من بين النساء المؤمنات في الخطاب الإلهي إليهن .
فما جاء في أمهات الكتب أجاز تعرية النساء والنظر إلى عورات الجواري وتحسسهن في الأسواق بذريعة ملك اليمين خالف الأمر الإلهي غض أبصار المؤمنات وخالف النصوص الشريفة ، ومن خالفهما فقد خالف الدين والأخلاق.
الدليل السابع : في رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب يقول أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يكشف رؤوس النساء استنادا منهم على فهم خاطئ لقول جاء عن أنس بن مالك في مصنف ابن أبي شيبة قال فيه : ( رأي عمر أمة لنا مقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر ) كما في هذا المقطع.
ما سمعناه تأويل منحرف وباطل للنصوص ، فالأمر بستر النساء أمر إلهي لجميع من دخل الإيمان قلبه سواء من النساء الحرائر أو سواء من النساء ملك اليمين ، فكلهن نساء ذات طبيعة واحدة وخلقة واحدة وكلهن من محارم الله.
ووصف ملك اليمين من بين المؤمنات بالرق هو وصف عارض ، لا يستطيع أحد بهذا الوصف أن يقصر الإيمان على النساء الحرائر ونزعة من النساء الجواري في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) الأحزاب59
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية الجلباب في الآية هو ثوب يلبس فوق ثياب المرآة يستر جميع جسدها كالعباءة ، وذلك أدني شيء لتمييز المسلمات عن سمات نساء الجاهلية لعدم إيذاء المسلمات ومعرفتهن من بين نساء النصارى واليهود المتبرجات أو شبه العرايا.
ذلك الجلباب هو الأدنى في الستر كما نفهم من الآية ، أما الأعلى فهو لبس القناع أو النقاب الذي يغطي الوجه بالإضافة إلى الجلباب ، و القناع في ذلك الوقت أجيز للمرآة الحرة وأعفيت منه المرأة المملوكة المؤمنة لتبقي أمامها فرص العتق .
فالمرآة الحرة تقنع وجهها، أما المملوكة تكشف عن وجهها لتبقي معروفه أنها أمة كي تظل أمامها فرص العتق ، وبذلك جاء الدين .
الدين حض على العتق والحرية ، واتجهت الآيات والنصوص الشريفة تجاه عتق الرقاب حتى انتهي الرق وأصبح الناس أحرارا .
رسالة الإسلام اتجهت إلى العتق وجعلت له عظيم الثواب ، لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أزال قناع الجارية المملوكة عن وجهها لتبقي معروفة أنها مملوكة كي تظل أمامها فرص عتقها قائمة متتالية .
فمن قال أن عمر ابن الخطاب كان يكشف حجاب الجواري قال قولا كاذبا ، وسبحان الله العظيم آية الحجاب نزلت متوافقة مع رأي عمر نفسه رضي الله عنه .
ففعل عمر بضرب الأمة المقنعة ذلك رحمة بها لإبقاء فرص عتقها قائمة كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أنس قال : ( رأي عمر أمة لنا مقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر ) .
ففعل عمر بضرب الأمة المقنعة جاء رحمة بها لإبقاء فرص عتقها قائمة ، كما جاء أيضا عن المُسيب بن دارم قال : ( رأيت عمر وفي يده درة فضرب رأس أمة حتى سقط القناع عن رأسها قال فيم الأمة تتشبه بالحرة ).
النصين ذُكر فيهما لفظ القناع المغطي للوجه ، النص الأول رآها مقنعة فضربها ، و الثاني ضربها فسقط القناع ، وهو القناع المغطي الوجه وليس الحجاب المغطي الشعر ، لكن تأويل مغيري السنة غير لفظ القناع المغطي للوجه واستبدله بلفظ غطاء الرأس المغطي لشعر المرأة .
وبذلك تبين أن ما جاء في أمهات الكتب هو محض افتراء على عمر رضي الله عنه ، فألفاظ النصوص بينت أن عمر رضي الله عنه ما كان يكشف عورات النساء إنما سعي لكشف النقاب عن وجه المملوكة لتظل معروفه أنها مملوكة لتبقي أمامها فرص العتق متوالية ، لتصبح حقيقة فعله متوافقة مع الدين و الأخلاق ، وما خالف ذلك خالف الدين والأخلاق .
وقبل أن ننتقل للدليل الثامن نوضح أن سبب القناع كان للتفرقة بين الحرة وبين الجارية من أجل عتق الجارية ، والآن جميع النساء أحرار ، فقد زال عصر الجواري وبزواله زال سبب النقاب وهو القناع .
الدليل الثامن : في رد ومحو ما قيل أن جواري عمر كن كاشفات الشعور تضطرب ثدُيهن استنادا إلى ما جاء في تفسير يحيى بن سلام عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ في قوله : ( كُنَّ جَوَارِي عُمَرَ يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ بَادِيَةً خِدَامُهُنَّ ) .
نكارة متن وإسناد هذه الرواية ظاهر، متنها خالف آيات كتاب الله والنصوص الشريفة وخالف ما جاء عن عمر بن الخطاب نفسه في حضه على حجاب النساء وسترهن كما في صحيح البخاري كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك )
وقد نزلت آية الحجاب كما في أخر الحديث :( فأنزل الله عز وجل آية الحجاب ) فكيف يحض عمر ابن الخطاب على الحجاب ويترك نساءه ملك يمينه الجواري في بيته متبرجات تضطرب ثديهن أمام الصحابة ، وإن جاز للخادمات عدم ارتداء الحجاب داخل المنزل فهذا في حق أهل المنزل لا في حق غيرهم .
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية هل كان الصحابة ينظرون إلى ثدي جارية ظاهر من تحت ملابسها ويتتبعوا اضطرابه وحركته وبعد ذلك ينتقل نظر الصحابة ويتتبع غيرها من الفتيات فلانة ثم فلانة ويصفوا هذا المشهد دون غض أبصارهم بعدما أمر الله بغض أبصار المؤمنين .
هل يصح أن يقال عن الصحابة ذلك ليُتهموا ظلما بعدم الإيمان وغض البصر .
وهل كل الجواري كن يلبسن جميعا ملابس رقيقة تتجاوب مع حركة ثديهن لهذه الدرجة لتثير الشهوة وفي بيت عمر وهو جالس معهم وكأنه يقر بأشياء أقلها إمعان النظر .
ذلك غير مقبول ، فلا يستقيم أن عمر خالف أمر الله في آية غض البصر و آية الحجاب خاصة بعدما نهي النبي النساء عن ارتداء ما يصف وما يشف لستر اللين والخشونة والحجم.
ومن ناحية ثالثة سند هذه الرواية فيه نصر ابن طريف وهو متهم بالكذب و من المعروفين بوضع الحديث .
ومن ناحية رابعة جاءت رواية للبيهقي عن أنس ابن مالك أيضا قال فيها : ( كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ ).
فبين هذه الرواية و السابقة تناقض واختلاف ، الأولى جاءت بتعبير تضطرب ثُدِيُّهُنَّ و الرواية الثانية جاءت بتعبير شعورهن تضرب ثُدِيُّهُنَّ ، أي أن شعور الجواري الناعمة الطويلة تتحرك من سرعة الحركة والدأب في الخدمة حتى تضرب ثُدِيُّ الجواري ، لنلمح بتكرار لفظ الثدي في الروايتين كأن أنس يجسد لنا فيهما ظهور وبروز هذه الأجزاء واضطرابها والشعور تضربها .
فهذا المتن كسابقة نكارته ظاهرة ، وتصحيح الألباني لسنده لا ينفي نكارة متنه ، فالعلماء والأئمة القدوة قدموا صحة المتن على صحة السند ، لكن الألباني أهمل و أسقط صحة المتن اعتمادا على صحة السند .
والسند أسقط صحة متن رواية الألباني لمخالفتها آيات كتاب الله ومخالفتها النصوص الشريفة الحاضة على التستر وعدم ارتداء الثياب التي تصف ما تحتها .
فما جاء دل على نكارة المتن ودل على مخالفته آية غض البصر ومخالفته آية الحجاب ومخالفته النصوص الشريفة المفصلة والشارحة لهما ، فما وافق الكتاب ووافق النصوص الشريفة فقد وافق الأخلاق ومن خالفهما خالف الدين والأخلاق .
الدليل التاسع : رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب أن علي عليه السلام أجاز النظر إلى ساق وعجز وبطن الجواري استنادا على ما أخرجه عبد الرازق عن جريج قال: ( أخبرنى من أصدق عمن سمع عليا يسأل عن الأمة تباع أينظر إلى ساقها وعجزها وإلى بطنها فقال لا بأس بذلك لا حرمة لها إنما وقفت لتساومها )
الفطرة السليمة لا تقبل صدور هذا القول من علي عليه السلام ، لذا صاحب القلب السليم يبحث عمن نقل إلينا ذلك الذي تلفظه قلوب العارفين بعلي كرم الله وجهه .
لنجد أن هذه الرواية بالفعل رواية منكرة جاءت عن مدلس و جاءت بلا سند متصل يوثق نسبة الرواية إلى علي عليه السلام ، فقد جاءت عن ابن جريج وهو معروف بالتدليس كما قال الإمام أحمد وكما قال البخاري والداقُُُُُطني والذهبي .
فقال الدارقطني في كتاب سؤالات الحاكم : ( ابن جريج وحش التدليس ) بذات اللفظ وحش التدليس في ص 174 ، وفي ذات الكتاب ص 141 قال : ( شر التدليس تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح )
وفي كتاب السير قال الذهبي : (( الرجل في نفسه ثقة حافظ، لكنه كان يدلس بلفظ ( عن ) و ( قال )).
أما البخاري فقال في كتاب التحصيل ص 230 ولكنه مدلس كما سبق ذكره فيهم ، قال ذلك وبرر سبب أخذه عنه بعض الروايات لأنه كان ضمن جماعة معروفين بالصدق .
أما إمام حديث أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل قال : (( إذا قال ابن جريج: «قال فلان وقال فلان» و«أُخبرت» جاء بمناكير ))
وعلى ذلك الرواية منكرة مخالفة لما رواه الثقة عن النبي في علي عليه السلام .
فالرواية سندها عن مدلس أظلم الأمر وغطي الحقيقة ، أما متنها فخالف نصوص الكتاب والنصوص الشريفة في غض البصر بإدعاء أن على جوز النظر إلى سيقان الجواري وعجزهن أي مؤخرتهن مع سيقانهن وبطونهن ، متنها جاء خلاف ما عرف عن علي عليه السلام في غض البصر إطلاقا وثبت عنه ذلك حتى أصبح أسمة مقرونا بكرم الله وجهه ، علي كرم الله وجهه .
فما جاء عن ابن جرير في هذه الرواية أظلم الأمر وغطي الحقيقة برواية منكرة ، أبطلت سند المحتجين بجواز النظر إلى عورات النساء المخالف الدين والأخلاق .
الدليل العاشر : في رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب عن ابن عمر رضي الله عنه في السنن الكبرى للبيهقي : ( أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها ، وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب )
بالرغم من عدم قناعتنا بالنص لمخالفته كتاب الله ومخالفته النصوص الشريفة المحرمة النظر إلى النساء وكف الأيدي عن الحرام ، إلا أن هذا النص بين أن ابن عمر اشتري الجارية وانتهي الأمر ، فقد فعل ذلك بعد الشراء أي بعدما صارت ملك يمينه ، وملك اليمين جاز ملامستها ووطئها بشروط بيناها في الحلقة السابقة ربما استوفاها ابن عمر .
ثم أن النص ذكر فيه الثوب الذي ترتديه الجارية ويستر جسدها فهي لم تكن عارية كما زعموا في أقوالهم .
أما الرواية الثانية الخاصة بابن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق الصنعاني عن مجاهد قال : (( مر ابن عمر على قوم يبتاعون جارية ، فلما رأوه وهم يقلبونها أمسكوا عن ذلك ، فجاءهم ابن عمر فكشف عن ساقها ، ثم دفع في صدرها ، وقال : اشتروا ) قال معمر : وأخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : وضع ابن عمر يده بين ثدييها ، ثم هزها ))
فمعروف أن هذه الرواية رواية واهية ضعيفة ، لأن في سندها عمر بن دينار ورتبته ضعيف عند ابن حجر و الذهبي . وابن أبي نجيح فيه جهالة كما في ميزان الاعتدال في نقد الرجال .
حتى وإن صحت أي رواية عن ابن عمر أنه كان يتحسس النساء الجواري في الأسواق فلا يأخذ بها ، لعدة أسباب منها :
أنه لم يأتى عن أحد من الصحابة أنه فعل ذات فعل ابن عمر.
السبب الثاني : فعل الصحابي خلاف الخلفاء ليس سنة تتبع ، و قول الصحابي ليس مصدر أصلي في التشريع.
والسبب الثالث : إذا خالف قول الصحابي آية أو نص شريف صحيح لا يأخذ به .
السبب الرابع : استيفاء شروط نكاح ولمس وتحسس الجواري ملك اليمين منها شرط الاستبراء ( انتهاء أول حيضه ) وهو شرط لا يتحقق إلا بعد الامتلاك ، فإذا وقع التحسس والاعتناق والتقبيل قبل الامتلاك وقبل الاستبراء يترك و لا يعمل به ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه قَالَ :
( وَقَعَ فِي سَهْمِي يَوْمَ جَلُولاءَ جَارِيَةٌ كَأَنَّ عُنُقَهَا إِبْرِيقُ فِضَّةٍ ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ وَثَبْتُ إِلَيْهَا ، فَجَعَلْتُ أُقَبِّلُهَا )
هل يقبل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بمجرد وقوع الجارية في سهمه وثب إليها وظل يقبلها ، هل هذا معقول ، هل نصدق أن ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا دون استبراء ، ودون عقد ، وأمام الصحابة والتابعين .
فهذه الروايات الواهية خالفت الدين والأخلاق ، خالفت نصوص شريفة منها نص شريف صحيح للطبراني قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لئن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )
النص الشريف صريح في تحريم لمس المرأة إطلاقا في أي موضع من جسدها ، فكيف يخالف ابن عمر قول النبي ويقوم بلمس جسد الجواري المعروضات للبيع وتحسسها قبل الشراء وتقبيل غيرها دون شرط الاستبراء الذي زعموه كشرط وحيد .
ذلك إن دل على شيء فيدل على مخالفة السلف الأول الصحابة مع التابعين كتاب الله وأقوال النبي ، وقول النبي الشارح والمفصل لكتاب الله في النص السابق يكفي وحده لرد ومحو جواز النظر و تحسس ثُدي الجواري والياتهن ، وكافي بالتوجه إلى التزام غض البصر وكف الأيدي عن الحرام الذي يريده سبحانه منا لوقف ما يؤدي إليه النظر و مس النساء من الفتن والفاحشة .
فتلك الأفعال التي زعم أنها صدرت عن ابن عمر وغيره من الصحابة ، خالفت أفعال و أقوال النبي وأثبتت هذه الأفعال المزعومة مخالفتها الدين والأخلاق .
الدليل الحادي عشر: تأويل ما جاء في أمهات الكتب بأن عورة ملك اليمين مابين السرة إلى الركبة استنادا إلى ما جاء في سنن أبي داود عن النبي أنه قال : ( عورة الرجل من السرة إلى الركبة كعورة المرآة ) كما نري في هذا المشهد .
ما سمعناه هو تأويل للنص الشريف تأويل منحرف بالى غير صحيح ، هذا التأويل الذي سجل في كتب التراث خالف جوهر وحقيقة النص .
النص يتحدث عن العورة بشكل عام ، باعتبار أن عورة الجارية كعورة الرجل في كونها عورة ، لا في مواضع العورة .
فموضع عورة الرجل من السرة إلى الركبة ، أما المرآة فكلها عورة إلا الوجه والكفين كما قالت أم المؤمنين السيدة عائشة .
و قول النبي في النص الشريف : ( عورة الرجل من السرة إلى الركبة كعورة المرآة ،) هو قول يبين ويوضح أن عورة الرجل كعورة المرأة في الإظهار لا في المواضع.
هذا من جانب ومن جانب آخر ، النص الذي تمسكوا به لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ملك اليمين ، هم زجوا في النص بالنساء ملك اليمين بلي الزراع ، في حين أن النص يتحدث عن العورة لا عن ملك اليمين ليبين النص ويحدد موضع عورة الرجل من السرة إلى الركبة ، ويعتبر إظهارها عورة كإظهار عورة المرآة ، وعورة المرأة حددت مواضعها نصوص صحيحة اعتبرت المرآة كلها عورة عدا الوجه والكفين كما قالت أم المؤمنين السيدة عائشة : ( ما ظهر منها الوجه والكفان )
فما جاء في أمهات الكتب يزعم أن عورة ملك اليمين مابين السرة إلى الركبة ، هو تقول على النبي ، وقول باطل خالف القول النبوي الشريف وأدخل ملك اليمين عنوة في النص ، وما خالف النبي خالف الدين والأخلاق .
الدليل الثاني عشر : في رد ومحو الفكر البالي المستند على خطأه في كون عورة الجارية ما بين معقد إزارها إلى ركبتها استنادا على تأويل منحرف لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنن الكبرى للبيهقي : ( من أراد شراء جارية أو اشتراها فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها ، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها )
هذا النص الشريف نهي عن النظر إلى سبيل الشيطان فيما بين مقعد إزار الجارية إلى ركبتها ، النص لم يأمر بتعرية الفتيات ، من قال أن النص يبيح تعرية الجواري فيما عدا معقد إزارها إلى ركبتها قال قولا كاذبا غير صحيح ، فهذا الجزء كعورة هو خاص بالرجال لا بالجواري ، ونبرهن على ذلك بسبعة نصوص .
النص الأول : قول رسول الله الصريح في السنن الكبرى للبيهقي نفسه : ( وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا تَنْظُرُ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ ).
هذه الرواية تنهي الجارية عن النظر إلى عورة الرجل فيما بين السرة إلى الركبة كما في النص : ( فَلَا تَنْظُرُ الْأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ) عَوْرَتِهِ هو ، لا تنظر إلى عورة الرجل كما قال النبي : ( فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ ) إلى رُكْبَتِهِ هو لأنها عورة الرجل ، وليست عورة الجارية.
النص الثاني : جاء في لفظ أبو داود قال فيه ) : ( إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا ) ، النص الشريف لم يحدد موضع عورة الأمة ، ولم يقصر عورتها فيما بين مقعد إزارها إلى ركبتها ، لأن الأمة كلها عورة عدا الوجه والكفين .
النص الثالث : أخرجه إمام حديث أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ ).
النص أمر الجواري ألا ينظرن إلى شيء من عورة الرجل فَلَا يَنْظُرَنَّ لمَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ هو إِلَى رُكْبَتَيْهِ هو لأنها مِنْ عَوْرَتِهِ هو ليبين النص أن ذلك الموضع عورة الرجل وليس عورة الجارية .
النص الرابع : في سنن الدارقُطني و في أخره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ , فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ )
النص الخامس : في السنن الكبرى للبيهقي : و في أخره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( َإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ ، أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَرَيْنَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ ، فَإِنَّ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِه ) .
النص السادس : و في أخره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( َإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ ، عَبْدَهُ ، أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلا تَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهِ ، وَالْعَوْرَةُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ) .
النص السابع في السنن الكبرى للبيهقي : و في أخره قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ ، أَوْ أَمَتَهُ ، أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلا تَنْظُرُ الأَمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ ).
هذه سبعة نصوص برهنت وأثبتت أن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة ، ونفت الزعم بأن مابين السرة إلى الركبة هو عورة الجارية استنادا إلى فهم سيء خاطئ لرواية البيهقي .
هل تعلم أن البيهقي نفسه رحمة الله عليه قال أن روايته تبين : مِقْدَارِ الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ لَا فِي بَيَانِ مِقْدَارِهَا مِنَ الْأَمَةِ .
هل تعلم أن البيهقي قال : لا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَى الرواية فِي عَوْرَةِ الْأَمَةِ ، ففي السنن الكبري قال نصا :
(( هَذَا الْحَدِيثِ ( أي الحديث الذي استند إليه مغيري السنة ) هذا الحديث يَنُصُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نُهِيُ الْأَمَةِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا زُوِّجَتْ ، أَوْ نُهِيُ الْخَادِمِ مِنَ الْعَبْدِ أو الْأَجِيرِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَا بَلَغَا النِّكَاحَ؛ فَيَكُونُ الْخَبَرُ وَارِدًا فِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ لَا فِي بَيَانِ مِقْدَارِهَا مِنَ الْأَمَةِ ))
و قال البيهقي أيضا : ( لا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي عَوْرَةِ الْأَمَةِ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ وَبِسَائِرِ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ مَعَهُ فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ ).
هذا هو قول البيهقي الذي محا فكر الخوارج المستند على روايته .
، فما جاء في أمهات الكتب من جواز تعرية الجواري بفهمهم أن عورة الجارية ما بين السرة إلى الركبة استنادا على رواية البيهقي ثبت خطأه بقول البيهقي نفسه ، وقبل ذلك هناك سبعة نصوص نبوية شريفة ردت ومحت زعم ما جاء في أمهات الكتب ، وأظهرت الصحيح الموافق الدين والأخلاق .
الدليل الثالث عشر : في رد ومحو جواز تعرية الجواري و النظر إلى إليهن عاريات عدا مابين السرة إلى الركبة استنادا على فهم خاطئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنن الكبري للبيهقي : ( من أراد شراء جارية أو اشتراها فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها ، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها )
فهم هذا النص على أنه يجيز تعرية الفتيات عدا مابين السره إلى الركبة ، هو فهم سيئ هابط ، فهم أخلاق متدنية .
ولنا تساؤل هل قال النبي في النص الشريف انزع ثياب الجارية وأكشف ثديها وظهرها وتحسس جسدها ؟ معاذ الله أن يقول النبي ذلك.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصرح بذلك لا قولا ، ولا فعلا ، ولا تقريرا.
النبي أباح للمشترى النظر إلي الجارية بثيابها لئلا يكون بها نقص في جسدها في يد أو إصبع أو قدم أو عين أو مرض جلدي وما إلى ذلك ، قول النبي يبعد نظر المشتري عن سبيل الشيطان من معقد إزارها إلى ركبتها عند شرائها وما بعد شرائها حثا على الحياء وحفاظا على الدين والأخلاق .
ففهم متن هذا النص خلاف ذلك يخالف فعل النبي وقوله في نصوص صريحة نهت عن العري ، وأمرت بغض البصر ، وكف الأيدي عن الأذى والحرام ، نكتفي بثلاثة نصوص تمحو ما جاء في أمهات الكتب بإباحة العري والنظر والتحسس :
النص الأول للبيهقي نفسه ولأحمد وابن حبان وصححه الحاكم وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ )
النص الثاني : جاء في صحيح البخاري وفيه َ: ( قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُءُوسَهُنَّ! قَالَ:"اصْرِفْ بَصَرَكَ عنْهُنَّ )
النص برهن على أن حفظ الفروج وغض البصر وكف الأيدي لم يخصص في نساء دون نساء فهو للمسلمات الحرائر وملك اليمين والعجم .
النص الثالث في رد ومحو ما جاء في أمهات الكتب ، رواه الحاكم وفيه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيماناً، يجد حلاوته في قلبه )
ويعضض هذا النص نص شريف آخر أخرجه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ربه عز وجل { النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه)
ويعضض النصين نص شريف ثالث أخرجه إمام حديث أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه(
لنص الأول أمر بحفظ الفروج وغض البصر و كف الأيدي عن ملامسة أو تحسس محارم الله ، وبقية النصوص أمرت بغض البصر .
ولا حول ولا قوة إلا بالله تغيرت السنة كما قال النبي : ( أول من يغير سنتي رجل من بني أمية ) تغيرت السنة وعمل بخلاف ما جاء به النبي إلى ما جاء به غيره.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بآيات غض البصر والحجاب الإحصان ، وغيره جاء بآراء الاستمتاع بالفروج دون زواج ، و بإطلاق البصر دون غض ، وبملامسة وتحسس الفتيات بلا حياء .
جانب من السلف الأول قالوا ذلك وأقروه وفعلوه بالرغم من قرب عهدهم بالنبي وبالرغم وضوح النصوص في تحريم النظر للنساء عامة دون تخصيص فماذا ستكون النتيجة ؟
النتيجة هي انحدار الأخلاق ، وبانحدارها تفرقت الأمة وضعفت وتكالبت عليها الأمم علينا بتسع حملات صليبية بدأت و توالت من القرن الرابع الهجري أي بعد القرون الثلاث الأولى التي بدأ فيها تغيير السنة وتبديل الدين ومازالت تتوالى لعدم التصحيح .
فبالرغم من بيان ا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.