عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الخميس 21-8-2025 بعد الارتفاع الكبير    روسيا تفرض قيودًا على الطيران في مطاري كالوجا وساراتوف لأسباب أمنية    كيم جونغ أون يحيي جنوده المشاركين في القتال إلى جانب روسيا    قصف إسرائيل ل جباليا البلد والنزلة وحي الصبرة في قطاع غزة    «لازم تتعب جدًا».. رسالة نارية من علاء ميهوب لنجم الأهلي    عاجل- درجة الحرارة تصل 42 ورياح.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم الخميس    سامح الصريطي بعد انضمامه للجبهة الوطنية: لم أسعَ للسياسة يومًا.. لكن وجدت فرصة لخدمة الوطن عبر الثقافة والفن    «الشيخ زويد المركزي» يبحث مع «اليونيسف» ووزارة الصحة تأهيله كمركز تميز للنساء والتوليد ورعاية حديثي الولادة    نائب ترامب: لقد غير النزاع اقتصاد أوروبا وآسيا.. ونحن بحاجة إلى العودة للسلام    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    رجل الدولة ورجل السياسة    حين يصل المثقف إلى السلطة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    درجة الحرارة تصل 43.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالاسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    عيار 21 بالمصنعية يسجل أقل مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الهبوط الكبير    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    ابلغوا عن المخالفين.. محافظ الدقهلية: تعريفة التاكسي 9 جنيهات وغرامة عدم تشغيل العداد 1000 جنيه    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 بينهم 112 طفلًا    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    شراكة جديدة بين «المتحدة» و«تيك توك» لتعزيز الحضور الإعلامى وتوسيع الانتشار    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    احتجاجات في مايكروسوفت بسبب إسرائيل والشركة تتعهد بإجراء مراجعة- فيديو    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    طارق سعدة: معركة الوعي مستمرة.. ومركز لمكافحة الشائعات يعمل على مدار الساعة    عودة شيكو بانزا| قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    وفاة أكثر قاض محبوب في العالم وولاية رود آيلاند الأمريكية تنكس الأعلام (فيديو وصور)    افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د . مصطفى خميس السيد : الجريمة الانتخابية فى البرلمان
نشر في شباب مصر يوم 19 - 02 - 2015


د . مصطفى خميس السيد
في ظل الزخم السياسي الأتي وفى ضوء إجراء الانتخابات البرلمانية لأخطر برلمان في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من بعد ثورتي زهقت فيها الأرواح من اجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة و تحقيق العدالة الاجتماعية و إقامة حياة إنسانية كريمة لكل المصريين لذلك سيتم تسليط الضوء على حماية العملية الانتخابية جنائيآ كما نسلط الضوء علي مفهوم الانتخاب و أهميته في النظام الديمقراطي وأهم المبادئ التي تحكمه و الجرائم الانتخابية في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب و تقسيم الدوائر الانتخابية في البداية نود أن نقول إنه لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات ، لان الدعوى الجنائية في جرائم الانتخابات تسقط بعد 6 أشهر فقط .
الديمقراطية لا تتحقق إلا بخضوع الجميع حكامآ ومحكومين لنصوص القانون ، وإذا كان ذلك يصدق على كل قوانين الدولة ، فإنه من باب أولى أن يصدق على القوانين الانتخابية فيها ، بمعنى أنه لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات فيه ، و بالأحرى لا قيمة للجزاءات الجنائية في أي قانون انتخابي لا ينتظر المخالف أن خرقه للقانون لن يكون موضوعآ للتحقيقات ، أو إذا لم يخش جزاء أو عقوبة جنائية نتيجة لممارسته غير المشروعة ، خاصة بعد أن أصبحت الجريمة الانتخابية تأخذ أشكالآ عديدة ، فالعقوبات التي لا تكون مفروضة أو مطبقة بالقانون لن تردع المخالفين . لان القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الانتخابات عمومآ و خاصة تلك المتعلقة بالتمويل السياسي هي غالبا مجهولة ، و ثقافة عدم احترام النصوص الجنائية لتلك القوانين بين المرشحين و الأحزاب السياسية المتنافسة ، بالإضافة إلى كشف جرائم تجاوز حدود الإنفاق الرسمي للحملات الانتخابية و كذلك عدم قيام السلطات المسئولة بأخذ زمام المبادرة لتحقق في الجرائم الانتخابية تحقيقآ كاملآ وعزوف الكثير من الجهات و الناخبين عن الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية لتفعيل اللجوء لطريق الطعون أمام القضاء الإدارى وصولآ إلى بطلان عملية الانتخابات .
كل ما سبق أدى إلى النقص الدائم و المستمر في تطبيق العقوبات الانتخابية و تفشى ظواهر الجرائم الانتخابية كالرشاوى و التزوير كما حدث في مصر ، أثناء انتخابات عام 2010 البرلمانية ، و التي أدى إلى تقاعس الدولة وأجهزتها في تطبيق القانون من جرائم تزوير و رشاوى و عنف انتخابي إلى انهيار الدولة بالكامل و سقوط النظام مرتكب هذه الجرائم الانتخابية في ثورة 25 يناير المجيدة و تصحيحها في 30 يونيه .
الجرائم الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من « التخلف بغير عذر عن التصويت » ، و « استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب » ، و « تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب » ، و « إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب » ، و « استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب » ، و « هدم أو إتلاف شيء من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب » ، و « اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب » ، و « تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون » ، و « استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي ، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين » ، و« نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب » ، و« إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق ، أو التصويت أكثر من مرة ، أو انتحال صفة الغير » ، و « خطف الصندوق المحتوى على البطاقات التصويتية » أن القانون ( 45 لسنة 3014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ) حظر تلقى أي مساهمات من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو جهة أو منظمة أجنبية أو دولية أيا كان شكلها القانوني لسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها أي تمويل أجنبي مشبوه المصدر ، و نص القانون على عقوبة رادعة بالسجن و الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمن يتلقى تمويلآ من تلك الجهات بالإضافة إلى مصادرة الأموال محل الجريمة .
و فيما يتعلق بظاهرة المبالغة في الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية التي كانت واضحة في الانتخابات البرلمانية السابقة وشكلت حجرة عثرة في طريق الشباب و المرأة و أصحاب الخبرات للتواجد في البرلمان ، إن المادة 25 من القانون 45 لسنة 2014 حددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه و فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه . ويضاعف هذا المبلغ لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة لتكون مليون جنيه في المرحلة الأولى و400 ألف في الإعادة . والقوائم التي تضم 45 مرشحا سيكون حدها الأقصى ثلاثة ملايين جنيه والإعادة 800 ألف جنيه .
و أن تحديد هذا السقف يوجد به عدة اعتبارات لأنه حال رفعت اللجنة العليا الحد الأقصى للإنفاق كانت هناك بعض الأصوات التي سوف تعترض خصوصآ في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة الراهنة للبلاد وسوف تعتبر هذا بمثابة تشجيع على عودة سطوة المال السياسي ولو كان السقف اقل من ذلك كان سيعوق الدعاية الانتخابية السليمة .
أن المادة 26 بقانون 45 لسنة 2014 سمحت بتلقي المرشح تبرعات عينية أو نقدية من اى شخص طبيعي مصري و من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع من اى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية حتى لا تكون هناك سطوة أو هيمنة على المرشح بما يؤثر على حياده أثناء تأدية دوره في البرلمان لان القانون أوجب على المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها التبرع ومقدار التبرع علاوة على أن تحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها .
كما فرضت على البنك و المرشح إبلاغها أولآ بأول بما يتم بحركة السحب والإيداع . فوق هذا ألزمت المادة 28 لقانون 45 كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل و مصاريف دعايته الانتخابية وتتولى الجهة التي تحددها اللجنة العليا مراجعة السجل وقد تكون هذه الجهة الجهاز المركزي للمحاسبات أو مباحث الأموال العامة أو اى جهة أخرى في الدولة تختارها اللجنة . لان القانون يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و مائة ألف جنيه من قام بالإنفاق على الدعاية مبالغ غير مقيدة في حسابه البنكي الذي حددته اللجنة العليا أو خالف اى من الضوابط المتعلقة بالإنفاق الانتخابي و قبول التبرعات .
إن آليات الرقابة الأخرى و منها تشكيل اللجنة العليا لجان مراقبة الدعاية الانتخابية من خبراء مستقلين ، يعهد إليها رصد المخالفات التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها القانون وتعد هذه اللجان تقارير بما رصدته من مخالفات تقدمها للجنة العليا التي إذا ما تيقنت من حدوث خرق للقانون تحيل المستندات المتوفرة لديها للنيابة العامة ويتم تحريك دعوى جنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية .
إن اللجنة العليا تشكل لجانآ من أعضائها وغيرهم من خبراء مستقلين في مجال الإعلام لعمل متابعة يومية لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وتقييم السلوك الإعلامي لها و رصد للمخالفات ، وتلزم اللجنة العليا الوسيلة الإعلامية بالتعهد بعدم المخالفة في المستقبل بالإضافة إلى نشر اعتذار ونقد لسياستها التحريرية على إن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا وينشر بالكيفية التي تحددها.
إن الشروع في الجرائم الانتخابية يعامل معاملة الجرائم التامة كما إن الدعوى الجنائية و المدنية عن اى من الجرائم الانتخابية لا تنقضي ولا تسقط العقوبة فيها بانقضاء المدة فوق هذا قد تتخذ المحكمة الإدارية العليا قرارا بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة بعد إثبات وقائع المخالفة بالدلائل دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية ويتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار .
إن الانتخابات القادمة تنظمها مجموعة من القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية و قانون مجلس النواب رقم 45 و 56 لسنة 2014 الصادر في 5 يونيو 2014 علاوة على قانون رقم 212 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر في 21 ديسمبر الماضي . لان اى خرق للقانون سوف تتولى النيابة العامة التحقيق فيه ولها إن تأمر بحبس المتهم احتياطيآ على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة .
و على كل الاحوال سننتظر إلى يوم ألاعلان عن بدء الحملات الانتخابية و سوف نرى ماذا يفعل المرشحون
هل سيلتزمون بهذه النصوص القانونية ؟ أم سيخترقونها ؟
د . مصطفى خميس السيد
الباحث السياسى فى شئون الاحزاب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.