رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب    «ترامب» ردًا على هدايا حماس.. إرهاصات رؤية لمستقبل غزة ومزيد من العداء لنتنياهو وليس لإسرائيل    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    ملف يلا كورة.. توابع أزمة القمة في المحكمة الرياضية.. وتتويج الأهلي    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجرائم الانتخابية في القانون المصري
نشر في المصريون يوم 16 - 02 - 2015

في ظل الزخم السياسي الأتي وفي ضوء إجراء الانتخابات البرلمانية للأخطر برلمان في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من بعد ثورتي زهقت فيها الأرواح من اجل إقامة حياة ديمقراطية سليمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة حياة إنسانية كريمة لكل المصريين لذلك سيتم تسليط الضوء على حماية العملية الانتخابية جنائيا كما نسلط الضوء علي مفهوم الانتخاب وأهميته في النظام الديمقراطي وأهم المبادئ التي تحكمه والجرائم الانتخابية في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية في البداية نود أن نقول إنه لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات، لان الدعوى الجنائية في جرائم الانتخابات تسقط بعد 6 أشهر فقط.
الديمقراطية لا تتحقق إلا بخضوع الجميع حكاما ومحكومين لنصوص القانون، وإذا كان ذلك يصدق على كل قوانين الدولة، فإنه من باب أولى أن يصدق على القوانين الانتخابية فيها، بمعنى أنه لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات فيه، وبالأحرى لا قيمة للجزاءات الجنائية في أي قانون انتخابي لا ينتظر المخالف أن خرقه للقانون لن يكون موضوعا للتحقيقات، أو إذا لم يخش جزاء أو عقوبة جنائية نتيجة لممارسته غير المشروعة، خاصة بعد أن أصبحت الجريمة الانتخابية تأخذ أشكالا عديدة، فالعقوبات التي لا تكون مفروضة أو مطبقة قانونا لن تردع المخالفين.لان؟القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الانتخابات عموما وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل السياسي هي غالبا مجهولة، وثقافة عدم احترام النصوص الجنائية لتلك القوانين بين المرشحين والأحزاب السياسية المتنافسة، بالإضافة إلى كشف جرائم تجاوز حدود الإنفاق الرسمي للحملات الانتخابية وكذلك عدم قيام السلطات المسئولة بأخذ زمام المبادرة لتحقق في الجرائم الانتخابية تحقيقا كاملا وعزوف الكثير من الجهات والناخبين عن الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية لتفعيل اللجوء لطريق الطعون أمام القضاء الإداري وصولا إلى بطلان عملية الانتخابات. كل ما سبق أدى إلى النقص الدائم والمستمر في تطبيق العقوبات الانتخابية وتفشى ظواهر الجرائم الانتخابية كالرشاوى والتزوير كما حدث في مصر، أثناء انتخابات عام 2010 البرلمانية، والتي أدى تقاعس الدولة وأجهزتها في تطبيق ما شابها من جرائم تزوير ورشاوى وعنف انتخابي إلى انهيار الدولة بالكامل وسقوط النظام مرتكب هذه الجرائم الانتخابية في ثورة 25 يناير المجيدة وتصحيحها في 30 يونيه .
الجرائم الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من «التخلف بغير عذر عن التصويت»، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيء من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات )) أن القانون ( 45 لسنة 3014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ) حظر تلقى أي مساهمات من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو جهة أو منظمة أجنبية أو دولية أيا كان شكلها القانوني لسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها أي تمويل أجنبي مشبوه المصدر، ونص القانون على عقوبة رادعة بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمن يتلقى تمويلا من تلك الجهات بالإضافة إلى مصادرة الأموال محل الجريمة.
وفيما يتعلق بظاهرة المبالغة في الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية التي كانت واضحة في الانتخابات البرلمانية السابقة وشكلت حجرة عثرة في طريق الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات للتواجد في البرلمان، إن المادة 25 من القانون 45 لسنة 2014 حددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه. ويضاعف هذا المبلغ لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة لتكون مليون جنيه في المرحلة الأولى و400 ألف في الإعادة. والقوائم التي تضم 45 مرشحا سيكون حدها الأقصى ثلاثة ملايين جنيه والإعادة 800 ألف جنيه.
وان تحديد هذا السقف تنازعنه عدة اعتبارات لأنه حال رفعت اللجنة العليا الحد الأقصى للإنفاق كانت هناك بعض الأصوات التي سوف تعترض خصوصا في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة الراهنة للبلاد وسوف تعتبر هذا بمثابة تشجيع على عودة سطوة المال السياسي ولو كان السقف اقل من ذلك كان سيعوق الدعاية الانتخابية السليمة.
أن المادة 26 بقانون 45 لسنة 2014 سمحت بتلقي المرشح تبرعات عينية أو نقدية من اى شخص طبيعي مصري ومن الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع من اى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية حتى لا تكون هناك سطوة أو هيمنة على المرشح بما يؤثر على حياده أثناء تأدية دوره في البرلمان لان القانون أوجب على المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها التبرع ومقدار التبرع علاوة على أن تحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
كما فرضت على البنك والمرشح إبلاغها أولا بأول بما يتم بحركة السحب والإيداع. فوق هذا ألزمت المادة 28 لقانون 45 كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية وتتولى الجهة التي تحددها اللجنة العليا مراجعة السجل وقد تكون هذه الجهة الجهاز المركزي للمحاسبات أو مباحث الأموال العامة أو اى جهة أخرى في الدولة تختارها اللجنة. لان القانون يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه ومائة ألف جنيه من قام بالإنفاق على الدعاية مبالغ غير مقيدة في حسابه البنكي الذي حددته اللجنة العليا أو خالف اى من الضوابط المتعلقة بالإنفاق الانتخابي وقبول التبرعات. إن آليات الرقابة الأخرى ومنها تشكيل اللجنة العليا لجان مراقبة الدعاية الانتخابية من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد المخالفات التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها القانون وتعد هذه اللجان تقارير بما رصدته من مخالفات تقدمها للجنة العليا التي إذا ما تيقنت من حدوث خرق للقانون تحيل المستندات المتوفرة لديها للنيابة العامة ويتم تحريك دعوى جنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
إن اللجنة العليا تشكل لجانا من أعضائها وغيرهم من خبراء مستقلين في مجال الإعلام لعمل متابعة يومية لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات وتقييم السلوك الإعلامي لها ورصد للمخالفات، وتلزم اللجنة العليا الوسيلة الإعلامية بالتعهد بعدم المخالفة في المستقبل بالإضافة إلى نشر اعتذار ونقد لسياستها التحريرية على إن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا وينشر بالكيفية التي تحددها.
إن الشروع في الجرائم الانتخابية يعامل معاملة الجرائم التامة كما إن الدعوى الجنائية والمدنية عن اى من الجرائم الانتخابية لا تنقضي ولا تسقط العقوبة فيها بانقضاء المدة فوق هذا قد تتخذ المحكمة الإدارية العليا قرارا بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة بعد إثبات وقائع المخالفة بالدلائل دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية ويتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين واسعتي الانتشار.
إن الانتخابات القادمة تنظمها مجموعة من القوانين منها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب رقم 45 و56 لسنة 2014 الصادر في 5 يونيو 2014 علاوة على قانون رقم 212 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر في 21 ديسمبر الماضي. لان اى خرق للقانون سوف تتولى النيابة العامة التحقيق فيه ولها إن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.