بعد قرار تثبيت خفض سعر الفائدة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 مايو    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية    والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 مايو 2025 والقنوات الناقلة    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بمدينة ناصر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات مخالفى ضوابط الدعاية..السجن وغرامة مليون جنيه للمرشح متلقى تمويلا أجنبيا بانتخابات النواب..100ألف لمتجاوزى حد الإنفاق..وخبراء:بطلان نتيجة متبع وسائل غير مشروعة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 01 - 2015

العزل خمس سنوات لشاغلى المناصب السياسية والإدارة العليا بالدولة الذين يتدخلون فى الدعاية لمرشح ويؤثرون فى نتيجة الانتخابات
صابر عمار: حصر الحد الأقصى للإنفاق فى نصف مليون مبلغ ضعيف فى ظل ارتفاع أسعار أدوات الدعاية "الورق - اللوحات - اليافطات - المؤتمرات - السرادقات"
عبد الله المغازى: "العليا للانتخابات" ستشكل لجانًا لمراقبة الدعاية ورصد المخالفات بمختلف المحافظات
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية والإنفاق بغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه، والسجن وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه لمن يتلقى دعمًا أو تمويلا من جهة أجنبية أو شخص اعتبارى مصرى، إلا أن بعض الخبراء القانونيين رأوا أن العقوبة المالية لا تكفى، مطالبين بتشديد العقوبة لتصل إلى بطلان انتخاب المرشح الذى يستخدم الوسائل غير المشروعة.
وحددت اللجنة العليا للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردى أو القوائم، فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية، لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وأوضحت أن القانون حدد مدة الدعاية الانتخابية، لتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وحدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
ويسمح القانون للمترشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وللمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام فى دعايته الانتخابية.
وفى المادة (34) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على: "يُحظَر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين".
أما المادة (35) فتنص على: "يُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أى من الجهات الآتية: شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، شخص طبيعى أجنبى".
وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمحامى بالنقض، إن تجربة مراقبة الانتخابات حديثة فى مصر، ولا توجد آليات بعينها لمراقبة الدعاية والإنفاق، مضيفا أن القانون جعل الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 500 ألف جنيه للنظام الفردى، وهو رقم ضعيف وكان يجب أن يكون أعلى، وذلك فى إطار مصاريف الدعاية المرتفعة جدا فى ظل ارتفاع أسعار الورق واليافطات والسرادقات وأماكن إدارة المؤتمرات سواء كانت فى فندق أو قاعة أو نادٍ.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع" أن المعيار الوحيد للمراقبة هو المنافسة بين المرشحين، فكل منافس سيكون حريصًا على أن يلتزم حتى لا تقدم ضده شكاوى من منافسيه إذا تجاوز سقف الإنفاق، والمراقبة مسئولية اللجنة العليا للانتخابات، وتعتمد فى ذلك على الشكاوى.
وأوضح أن المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على: يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه: كل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد فى نص المادتين رقمى (24، 30)، وكل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، وكل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (31) من هذا القانون، وكل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم- فضلاً عن الغرامة- بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات، وكل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة فى نص المادة (26) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.
وتابع "عمار": من المنطقى أن تكون العقوبة من نفس الفعل، فمن يستخدم وسائل غير مشروعة فى الانتخابات فيما يتعلق بالدعاية أو غيرها يعاقب ببطلان انتخابه وعدم الاكتفاء بالعقوبة المالية، وهناك آليات أخرى بالطعن على الانتخابات.
وبالنسبة لحظر تلقى تمويل أجنبى، قال "عمار" إنه لا توجد قاعدة تحكم ذلك ليتم من خلالها إثبات أن هناك تمويلا أجنبيا، فى ظل حجم الأموال التى دخلت مصر من 25 يناير حتى هذه اللحظة إلى جمعيات مصرية وأحزاب وأفراد، بعيدا عن رقابة البنك المركزى، من خلال تحويلات غير مشروعة فى شكل غسيل أموال أو دخلت نقدا فى حقائب لم يتم كشفها، وهذه لا يصدق عليها قول "تمويل اجنبى"، وإثباتها صعب.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون، إن مراقبة الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها أمر معقد وصعب، وكان لابد للجنة العليا للانتخابات إنشاء لجنة تحت قيادتها تضم أعضاء من الجهاز المركزى والرقابة الإدارية والشرطة وخبراء الدعاية والإعلان، لرصد كل إنفاق للمرشحين وخصوصا الأكثر شهرة، وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وبذلك ستكون أول مرة يطبق القانون على الدعاية الانتخابية.
وأضاف "المغازى" أن لجنة رصد ومراقبة الدعاية والإنفاق يجب أن يكون لها صلاحيات تمكنها من كشف التمويل الأجنبى والمخالفات فى الإنفاق، موضحا أن المادة (36) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على تشكيل لجان مراقبة الدعاية، بأن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وأشار إلى أن القانون نص على أن تعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامى العام المختص استصدار أمر جنائى من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
ونوه إلى أن المادة (69) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون، التى تُحظَر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام وذلك من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
موضوعات متعلقة
بعد إلغاء الحكم الصادر ضده ب"القصور الرئاسية".. قانونيون: "مبارك" حر ويحق له مباشرة حقوقه السياسية والترشح أو التصويت فى الانتخابات.. ويؤكدون: استنفذ مدد حبسه بالقضايا المتهم فيها وسيتم إخلاء سبيله
مراكز حقوقية ترصد مخالفات المرشحين المحتملين قبل بدء الانتخابات.. قانونيون: الدعاية محظورة قبل فتح باب الترشيح ويجب تحريك دعاوى جنائية ضدهم.. على عبد العال: المجالس المحلية ملزمة بإزالة الملصقات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.