بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    بعد تراجع قواته، قائد الجيش الأوكراني يكشف الوضع في الجبهة    قيادي في حماس ينفي الرد على مقترح إسرائيلي خلال المفاوضات بشأن غزة    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    عبد الواحد السيد يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني    الزمالك: لا عقوبات على مصطفى شلبي.. كان يشعر بالضغط    صحة قنا: 4 حالات مازالوا تحت الملاحظة في حادث تسريب الغاز وحالتهم على ما يُرام    حار نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    أول تعليق من زاهي حواس على حملة الهجوم ضده في الإعلام العبري    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    تحرك عاجل من الخطيب ضد السولية والشحات.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    ميدو: لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبد المنعم لأخصائي نفسي    بعد حركته البذيئة.. خالد الغندور يطالب بمعاقبة مصطفى شلبي لاعب الزمالك    عمرو أديب: أتمنى أن يحقق الزمالك البطولة ونعيش مرحلة جبر الخواطر    ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    "بلومبرج": الولايات المتحدة تضغط من أجل هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الإثنين 29 أبريل 2024    "بحبها ومش عاوزه ترجعلي".. مندوب مبيعات يشرع في قتل طليقته بالشيخ زايد    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين وتُحذر: ظاهرة جوية «خطيرة»    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    ملف يلا كورة.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية.. وطائرة الأهلي تتوّج بالرباعية    فيديو.. سامي مغاوري: أنا اتظلمت.. وجلينا مأخدش حقه    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    هل مشروبات الطاقة تزيد جلطات القلب والمخ؟ أستاذ مخ وأعصاب يجيب    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    فيصل مصطفى يكتب: عجلة التاريخ    معاداة الصهيونية.. انقسام جديد يهدد النواب الأمريكي    مصطفى عمار: الدولة خلال 2024 تضع على عاتقها فكرة التفكير في المستقبل    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    4 مليارات جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لعام 24/25    الاقتصاد الأمريكي يحتاج لعمال.. المهاجرون سيشكلون كل النمو السكاني بحلول 2040    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    على مدار نصف قرن.. سر استمرار الفنان سامي مغاوري في العمل بالفن    ندوة حول تطور أذواق المستهلكين بالمؤتمر الدولي للنشر بأبوظبي    حدث بالفن| وفاة والدة فنان وأزمة بين بسمة وهبة وفنانة شهيرة وإيران تمنع مسلسل مصري من العرض    نجوى كرم تشوق الجمهور لحفلها في دبي يوم 3 مايو    عمرو أديب يكشف تفاصيل إصابته ب جلطة في القلب    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب    مناطق روسية تتعرض لهجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    وظائف خالية ب الهيئة العامة للسلع التموينية (المستندات والشروط)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بروتوكول انشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقى
نشر في شباب مصر يوم 07 - 10 - 2014

نحن , رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الافريقى , إذ نضع فى اعتبارنا القانون التأسيسى للاتحاد الافريقى , والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية وكذلك ميثاق الأمم المتحدة.
واذ نذكر بالاعلان الخاص بانشاء آلية , داخل منظمة الوحدة الافريقية لمنع النزاعات وادارتها وتسويتها, والصادر عن الدورة العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية , التى عقدت فى القاهرة , مصر , من 28 الى 30 يونيو 1993
وإذ نذكر أيضا بالمقرر (AHG DEC 160(XXXVII الذى اعتمدته الدورة العادية السابعة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية , المعقودة فى لوساكا , زامبيا من 9 إلى 11 يوليو 2001 ، والذى قرر المؤتمر بموجبه دمج الجهاز المركزى لآلية منظمة الوحدة الافريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها فى الاتحاد كأحد أجهزته طبقاً للمادة 5(2) من القانون التأسيسى للاتحاد الافريقى وطلب إلى الأمين العام فى هذا الصدد , مراجعة هياكل الجهاز المركزى وإجراءاته وأساليب عمله بما فى ذلك إمكانية تغيير اسمه ,
وإذ نعى أحكام ميثاق الامم المتحدة , التى تسند إلى مجلس الأمن المسئولية الرئيسية للمحافظة على السلام والأمن الدوليين وكذلك أحكام الميثاق حول دور الترتيبات أو الوكالات الاقليمية فى احلال السلام والأمن الدوليين واقامة تعاون وشراكة أوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والاتحاد الافريقى فيما يتعلق بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى أفريقيا .
وإذ نقر بإسهام الآليات الافريقية الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها فى حفظ وتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى القارة والحاجة إلى اتخاذ تدابير التنسيق والتعاون الرسميين بين هذه الآليات الإقليمية والاتحاد الافريقى .
واذ نذكر بالمقررين(AHG DEC 141 (XXXV و(AHG DEC 142 (XXXVبشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات والصادرين عن الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية المعقودة فى الجزائر العاصمة الجزائر من 12الى 14 يوليو 1999 والإعلان( AHG DECL5(XXXVI حول اطار استجابة منظمة الوحدة الافريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات , الصادرعن الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية المعقودة فى لومى , توجو , من 10الى 12 يوليو 2000.
وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالاعلان الرسمى (AHG DECL.4(XXXVI بشأن المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون فى أفريقيا الذى أقرته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية المعقودة فى لومى , توجو من 10الى 12يوليو 2000وكذلك بالإعلان AHG DECL1(XXXVI) بشأن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا الذى أقرته الدورة العادية السابعة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية المعقودة فى لوساكا , زامبيا ,من 9 الى 11 يوليو 2001.
وإذ نؤكد أيضاً التزامنا بالاعلان AHG DECL.
2(XXX) بشأن مدونة السلوك الخاصة بالعلاقات الأفريقية المشتركة والذى أقرته الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية المعقودة فى تونس, الجمهورية التونسية من 13 الى 15 يونيو 1994 وكذلك اتفاقية منع الارهاب ومكافحته والتى أقرتها الدورة العادية الخامسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المعقودة فى الجزائر العاصمة , الجزائر , من 12 الى 14 يوليو 1999
وإذ نعرب عن القلق إزاء الانتشار المستمر للنزاعات المسلحة فى أفريقيا وإزاء عدم إسهام أى عامل داخلى منفرد فى التراجع الاجتماعى والاقتصادى للقارة وفى معاناة السكان المدنيين , أكثر من إسهام كارثة النزاعات داخل دولنا وفيما بينها فى ذلك .
وإذ نعرب عن قلقنا أيضاً أيضاً إزاء إرغام النزاعات الملايين من مواطنينا بما فى ذلك النساء والأطفال على حياة التنقل كلاجئين ومشردين داخليا محرومين من وسائل الكسب ومن الكرامة والإنسانية والأمل .
وإذ يساورنا القلق أيضاً إزاء كارثة الألغام الأرضية فى القاهرة وإذ نذكر فى هذا الصدد بخطة العمل حول أفريقيا خالية من الألغام الأرضية والتى اعتمدها المؤتمر القارى الأول للخبراء الأفريقيين حول الألغام المضادة للأفراد المعقود فى كيمبتون بارك , جنوب أفريقيا , من 17 الى 19مايو 1997 والتى أجازتها الدورة العادية السادسة والستون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المعقودة فى هرارى , زيمبابوى من 26 الى 30 مايو 1997 وكذلك المقررات اللاحقة الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية بشأن هذه المسألة
وإذ نعرب عن قلقنا أيضاً إزاء أثر الانتشار والتداول والإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة مما يهدد السلام والأمن فى أفريقيا ويقوض الجهود الرامية إلى تحسين مستويات معيشة الشعوب الأفريقية , وإذ نذكر فى هذا الصدد بالإعلان حول الموقف الأفريقى الموحد بشأن الانتشار والتداول والاتجار غيرالمشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والذي أعتمده المؤتمر الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية والمنعقد في باماكو ، مالي ، من 30 نوفمبر إلي أول ديسمبر 2000 ، وكذلك المقررات اللاحقة لمنظمة الوحدة الأفريقية حول هذه المسألة وإذ ندرك أن المشكلات التي تسببها الألغام وانتشار وتداول الأسلحة الصغيرة والخفية تشكل عقبة خطيرة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا, وأنه لا يمكن حل هذه المشاكل إلا فى إطار تعاون قارى متزايد ومتسق على نحو جيد , وإذ ندرك أيضاً أن تطوير المؤسسات والثقافة الديمقراطية القوية , ومراعاة حقوق الانسان وسيادة القانون وكذلك تنفيذ برامج الانعاش وسياسات التنمية المستدامة فى فترة مابعد النزاعات أمر ضرورى لتعزيز الأمن الجماعى والسلام والاستقرار الدائمين وكذلك منع النزاعات , وإذ نعقد العزم على تعزيز قدرتنا على معالج كارثة النزاعات فى القارة وضمان لعب أفريقيا دوراً رئيسياً فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى القارة عن طريق الاتحاد الأفريقى .
وإذ نعرب عن الرغبة فى اقامة هيكل تشغيلى للتنفيذ الفعال للمقررات التى تتخذ فى مجالات منع النزاعات , وصنع السلام وعمليات وتدخلات دعم السلام وكذلك بناء السلام واعادة البناء فى فترة مابعد النزاعات , طبقاً للتفويض الممنوح فى هذا الصدد بموجب المادة 5(2) من القانون التأسيسى للاتحاد الافريقى , نتفق بموجب هذا علي ما يلي :
المادة 1
التعريفات
لغرض هذا البروتوكول :
أ‌- يقصد بكلمة" بروتوكول " : البروتوكول الحالي .
ب‌- يقصد بعبارة "إعلان القاهرة" : الاعلان حول إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الافريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
ج- يقصد بعبارة " إعلان لومي " : الإعلان حول إطار استجابة منظمة الوحدة الافريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات.
د- يقصد بعبارة " القانون التأسيسي " : القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي.
ه- يقصد بكلمة " الإتحاد " : الإتحاد الافريقي .
و- يقصد بكلمة " المؤتمر " : مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي .
ز- يقصد بكلمة " المفوضية " : مفوضية الاتحاد الافريقي .
ح- يقصد بعبارة " آليات إقليمية" آليات إقليمية أفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
ط- يقصد بعبارة " الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي .
المادة 2
التشكيل والطابع والهيكل
1- يتم بموجب هذا وطبقاً للمادة 5
2- من القانون التأسيسي انشاء مجلس للسلم والأمن كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الإتحاد ويكون مجلس السلم والأمن من ترتيبات الأمن الجماعي والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات في أفريقيا .
3- تدعم مجلس السلم والأمن المفوضية وهيئة للحكماء وكذلك نظام قاري للإنذار المبكر وقوة أفريقية جاهزة وصندوق خاص.
المادة 3
الأهداف
تكون الأهداف التي ينشأ من أجلها مجلس السلم والأمن هي :
أ‌- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في افريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الافريقية وبيئتها وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة .
ب‌- ترقب ومنع النزاعات وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسئولية مجلس السلم والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات .
ج- تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترةما بعد النزاعات وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف .
د- تنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلي منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه.
ه- وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقاً للمادة 4
د- من القانون التأسيسي .
و- تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الانسان والقانون الإنساني الدولي وذلك كجزء من الجهود الرامية إلي منع النزاعات .
المادة 4
المبادئ
يسترشد مجلس السلم والأمن بالمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان ويسترشد بنوع خاص بالمبادئ التالية:
أ‌- التسوية السلمية للخلافات والنزاعات .
ب‌- الاستجابات المبكرة لاحتواء أوضاع الازمات للحيلولة دون تطورها الي نزاعات كاملة.
ج- احترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية للانسان واحترام قدسيةحياة الانسان والقانون الانساني الدولي .
د- الترابط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الشعوب والدول.
ه- احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء.
و- عدم التدخل من جانب أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخري .
ز- المساواة المطلقة والترابط بين الدول الأعضاء .
ح- الحق الثابت في الوجود المستقل .
ط- احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال .
ي- حق الاتحاد في التدخل في أية دولة عضو في أعقاب مقرر صادر عن المؤتمر فيما يتعلق بظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وذلك طبقاً للمادة 4
(ح) من القانون التأسيسي .
ك- حق أية دولة عضو في أن تطلب التدخل من الإتحاد بغية إستعادة السلام والأمن وذلك طبقاً للمادة 4 ( ي ) من القانون التأسيسي .
المادة 5
التشكيل
1- يتكون مجلس السلم والأمن من خمسة عشر (15) عضواً يتم انتخابهم علي أساس الحقوق المتساوية بالطريقة التالية :
أ‌- عشرة أعضاء يتم انتخابهم لفترة سنتين
ب‌-خمسة اعضاء يتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية .
2- عند انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن يطبق المؤتمر مبدأ التمثيل الاقليمي العادل والتناوب والمعايير التالية فيما يتعلق بكل دولة عضو محتملة:
أ‌- الإلتزام بتعزيز مبادئ الاتحاد .
ب‌- الإسهام في تعزيز السلم والأمن وصيانتهما في أفريقيا ،وفي هذا الصدد ، تكون الخبرة في مجال عمليات دعم السلام ميزة إضافية .
ج- المقدرة والالتزام بتولي القيام بالمسئوليات المطلوبة من العضوية.
د- المشاركة في تسوية النزاعات وصنع السلام وتعزيز السلام علي المستويين الاقليمي والقاري .
ه- الإستعداد والقدرة علي تحمل المسئولية بخصوص المبادرات الإقليمية والقارية لتسوية النزاعات.
و- الإسهام في صندوق السلام أو الصندوق الخاص الذي ينشأ لغرض معين .
ز- احترام الحكم الدستوري طبقاً لإعلان لومي ، علاوة علي حكم القانون وحقوق الإنسان .
ح- وجود بعثات دائمة مزودة بعدد كاف من العاملين ومجهزة علي نحو جيد لدي المقر الرئيسي للإتحاد والأمم المتحدة للتمكن من تولي المسئوليات التي تنطوي عليها العضوية .
ط- الوفاء بالإلتزامات المالية للإتحاد .
3- يجوز إعادة انتخاب كل عضو تنتهي مدة ولايته في مجلس السلم والأمن مباشرة.
4- يقوم المؤتمر بتقييم دوري لمدي إستيفاء أعضاء مجلس السلم والأمن للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 (2) واتخاذ كل إجراء مناسب لهذا الغرض.
المادة 6
المهام
يتولي مجلس السلم والأمن مهامه في المجالات التالية :
أ‌- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا .
ب‌- الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية .
ج- صنع السلام ، بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق.
د- عمليات دعم السلام والتدخل طبقا ًللمادة 4 (ح ) و ( ي ) من القانون التأسيسي.
ه- بناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات .
و- العمل الانساني وإدارة الكوارث.
ز- أي مهام أخري قد يقررها المؤتمر .
المادة 7
السلطات
1- يقوم مجلس السلم والأمن بالتعاون مع رئيس المفوضية ، بما يلي :
أ‌- ترقب ومنع الخلافات والنزاعات فضلاً عن السياسات التي قد تؤدي إلي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية .
ب‌- القيام بمهام صنع وبناء السلام لتسوية النزاعات حيثما تحدث .
ج- التصريح بتشكيل ونشر بعثات دعم السلام.
د- رسم الخطوط التوجيهية العامة للاضطلاع بمثل هذه البعثات بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بها والقيام بمراجعة دورية لهذه الخطوط التوجيهية .
ه- توصية المؤتمر طبقاً للمادة 4
ح- من القانون التأسيسي بالتدخل نيابة عن الاتحاد في أية دولة عضو في ظروف خطيرة ،مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما تم تحديدها في الإتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة .
و- إقرار طرق تدخل الاتحاد في أي دولة عضو بناء علي قرار صادر عن المؤتمروذلك طبقاً للمادة 4
ي - من القانون التأسيسي .
ز- فرض عقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أية دولة عضو كما هو منصوص عليه في إعلان لومي .
ح - تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد .
ط- ضمان تنفيذ إتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته والإتفاقيات والمواثيق الدولية والقارية والاقليمية ذات الصلة الأخري ومواءمة وتنسيق الجهود علي المستويين الإقليمي والقاري لمكافحة الإرهاب الدولي .
ي- تعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون بصورةوثيقة بين الآليات الإقليمية والاتحاد لتعزيز وإحلال السلام والأمن والإستقرار في أفريقيا .
ك- تعزيز وتطوير " شراكة قوية للسلام والأمن " بين الإتحاد والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وأيضاً مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخري .
ل- وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان اتخاذ أية مبادرة خارجية في مجال السلام والأمن في القارة في إطار أهداف وأولويات الاتحاد .
م- متابعة التقدم المحرز نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية الحياة الإنسانية والقانون الإنساني الدولي من جانب الدول الأعضاء في إطار مسئوليات منع النزاعات المنوطة به .
ن- تعزيز وتشجيع تنفيذ إتفاقيات ومعاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/ الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بالرقابة علي الأسلحة ونزع السلاح .
س- دراسة واتخاذ الإجراءات الملائمة في إطار صلاحياته في الأوضاع التي يتهدد فيها الإستقلال الوطني لأية دولة عضو وسيادتها من جراء أعمال العدوان بما في ذلك العدوان من جانب المرتزقة.
ع- دعم وتسهيل العمل الانساني في أوضاع النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية الكبرى.
ف- تقديم التقارير بانتظام عن طريق رئيسه إلى المؤتمر حول أنشطته ووضع السلام والأمن في أفريقيا .
ص-اتخاذ قرار بشأن أية مسألة أخري لها آثار علي إحلال السلام والأمن والاستقرار في القارة وممارسة أية سلطات قد يفوضها إليه المؤتمر طبقاً للمادة 9 (2) من القانون التأسيسي .
2- تتفق الدول الأعضاء علي أن مجلس السلم والأمن ، عند تنفيذه لواجباته بموجب هذا البروتوكول ، فإنه يعمل بالإنابة عنها.
3- تتفق الدول الأعضاء علي قبول وتنفيذ المقررات الصادرة عن مجلس السلم والأمن طبقاً للقانون التأسيسي .
4- تقدم الدول الاعضاء التعاون التام لمجلس السلم والأمن وتقوم بتسهيل الإجراءات التي يتخذها لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها وفقا للمهام المنوطة به بموجب هذا البروتوكول .
المادة 8
الإجراءات
التنظيم والاجتماعات
1- يتم تنظيم مجلس السلم والأمن بصورة تمكنه من العمل المتواصل ولهذا الغرض يكون كل عضو في مجلس السلم والأمن ممثلاً في جميع الأوقات في المقر الرئيسي للإتحاد.
2- يجتمع مجلس السلم والأمن علي مستوي الممثلين الدائمين والوزراء أو رؤساء الدول والحكومات ويجتمع كلما لزم الأمر على مستوى الممثلين الدائمين ولكن مرتين علي الأقل في الشهر ويجتمع الوزراء ورؤساء الدول والحكومات مرة واحدة علي الأقل في العام علي التوالي .
3- تعقد اجتماعات مجلس السلم والأمن في المقر الرئيسي للاتحاد .
4- في حالة دعوة إحدي الدول الأعضاء مجلس السلم والأمن إلي الانعقاد فيها- شريطة أن توافق أغلبية ثلثي أعضاء المجلس علي ذلك – تدفع هذه الدولة النفقات الإضافية التي تقوم بها المفوضية نتيجة عقد الإجتماع خارج المقر الرئيسي للاتحاد.
الهياكل الفرعية واللجان الفرعية:
5- يجوز لمجلس السلم والأمن أن يقوم بإنشاء هياكل فرعية كلما رأي ذلك ضرورياً لأداء مهامه ، ويجوز أن تشمل هذه الهياكل الفرعية لجاناً مختصة للوساطة أو المصالحة أو التحقيق ويجوز أن تتكون من دولة واحدة أو مجموعة دول ، ويسعي مجلس السلم والأمن أيضاً إلي الحصول علي خبرة عسكرية أو قانونية أو غير ذلك من أشكال الخبرة التي قد يحتاج إليها لأداء مهامه .
الرئاسة :
6- يتم شغل منصب رئيس مجلس السلم والأمن بالتناول من قبل الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم ويشغل كل رئيس هذا المنصب لمدة شهر واحد .
جدول الأعمال :
7- يحدد رئيس مجلس السلم والأمن جدول أعماله المؤقت علي أساس مقترحات يتقدم بها رئيس المفوضية والدول الأعضاء ولا يجوز لأي دولة عضو أن تعترض علي إدراج أي بند علي جدول الأعمال المؤقت.
النصاب القانوني :
8- يكون العدد المطلوب من الأعضاء لتشكيل النصاب القانوني هو ثلثا إجمالي عدد الأعضاء في مجلس السلم والأمن .
توجيه الأعمال :
9- يعقد مجلس السلم والأمن اجتماعات مغلقة ،ولا يجوز لأي عضو في مجلس السلم والأمن يكون طرفاً في نزاع أووضع يجري بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أوعملية صنع القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته علي المجلس إذا لزم علي أن ينسحب بعد ذلك من المداولات.
10- يجوز لمجلس السلم والأمن أن يقرر عقد اجتماعات علنية وفي هذا الصدد :
أ‌- توجه الدعوة إلي أي دولة عضو لا تنتمي إلي عضوية مجلس السلم والأمن إذا كانت طرفا في نزاع أووضع يجري بحثه من قبل مجلس السلم والأمن وذلك لعرض قضيتها – إذا لزم –وتشارك هذه الدولة في المناقشات دون أن يكون لها حق التصويت .
ب‌- يجوز دعوة أي دولة عضو لا تنتمي إلي عضوية مجلس السلم والأمن للمشاركة –دون التمتع بحق التصويت – في المناقشات التي تجري حول أي مسألة تعرض علي مجلس السلم والأمن إذا رأت هذه الدولة أن مصالحها تتأثر بصورة خاصة .
ج- يجوزدعوة أي آلية إقليمية أو منظمة دولية أو منظمة للمجتمع المدني مشتركة وأو مهتمة بنزاع أووضع يجري بحثه من قبل مجلس السلم والأمن للمشاركة دون التمتع بحق التصويت ، في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع أو الوضع .
11- يجوز لمجلس السلم والأمن أن يعقد مشاورات غير رسمية مع أطراف معنية أومهتمة بنزاع أو وضع يجري بحثه وكذلك مع آليات إقليمية ومنظمات دولية ومنظمات للمجتمع المدني – إذا لزم – للوفاء بمسئولياته
التصويت :
12- يكون لكل دولة عضو في مجلس السلم والأمن صوت واحد .
13- تسترشد مقررات مجلس السلم والأمن علي وجه العموم بمبدأ الإجماع في الرأي وفي الحالات التي لا يمكن فيها التوصل الي إجماع في الرأي يعتمد مجلس السلم والأمن مقرراته الخاصة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة بينما يتم اعتماد المقررات الخاصة بجميع المسائل الأخرى ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين عند التصويت .
قواعد الإجراءات :
14- يقدم مجلس السلم والأمن قواعد إجراءته بما في ذلك ما يتعلق منها بعقد اجتماعاته وتوجيه أعماله والدعاية ومحاضر الاجتماعات وأي جانب آخر ذي صلة بأعماله ، لبحثها وإقرارها من قبل المؤتمر .
المادة 9
نقاط الدخول وطرق العمل
1- يقوم مجلس السلم والأمن باتخاذ المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة فيما يتعلق بأوضاع النزاعات المحتملة وكذلك النزاعات التي تطورت بالفعل الي نزاعات كاملة ،ويتخذ مجلس السلم والأمن أيضا كافة التدابير اللازمة من أجل الحيلولة دون تصاعد أي نزاع تم التوصل بالفعل ألي تسوية بشأنه .
2- وفي هذا الصدد ، يتخذ مجلس السلم والأمن القرار بشأن الدخول سواء عن طريق تدخل جماعي للمجلس نفسه أو عن طريق رئيسه و / أو رئيس المفوضية وهيئة الحكماء و/ أو بالتعاون مع آليات إقليمية.
المادة 10
دور رئيس المفوضية
1- يقوم رئيس المفوضية بتصريح من مجلس السلم والأمن ، وبالتشاور مع جميع الأطراف المتورطة في نزاع ما ، ببذل الجهود واتخاذ كافة المبادرات التي يراها ملائمة لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها .
2- وفي هذا الصدد يقوم رئيس المفوضية بما يلي :
أ‌- يسترعي اهتمام مجلس السلم والأمن إلي أي موضوع قد يهدد في رأيه السلام والأمن والاستقرار في القارة .
ب‌-يجوز أيضاً أن يسترعي اهتمام هيئة الحكماء إلي أي موضوع يعتقد أنه يستحق اهتمامهم .
ج- يجوز بناء علي مبادرته الخاصة أو عندما يطلب منه ذلك أن يستخدم مجلس السلم والأمن مساعيه الحميدة إما شخصيا أو عن طريق مبعوثين خاصين أو ممثلين خاصين أو هيئة الحكماء أو الآليات الإقليمية لمنع نزاعات محتملة وتسوية نزاعات فعلية وتعزيز بناء السلام وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات .
3- يقوم رئيس المفوضية أيضا بما يلي :
أ- ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات الصادرة عن مجلس السلم والأمن بما فيها تشكيل ونشر بعثات دعم السلام التي يجيزها هذا المجلس وفي هذا الصدد يقوم رئيس المفوضية بإطلاع مجلس السلم والأمن علي التطورات ذات الصلة بعمل هذه البعثات وتحال جميع المشاكل التي من المحتمل أن تؤثر علي الأداء المستمر والفعال لهذه البعثات إلي مجلس السلم والأمن لكي يقوم بدراستها واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها .
ب‌- ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات التي يتخذها المؤتمر وذلك طبقاً للمادة (4) (ح) و(ط) من القانون التأسيسي .
ج – إعداد تقارير ووثائق دورية شاملة – إذا لزم – لتمكين مجلس السلم والأمن وهياكله الفرعية الأخري من أداء مهامها بصورة فعالة .
4- وفي ممارسته لمهامه وسلطاته يساعد رئيس المفوضية المفوض المسئول عن السلام والأمن الذي يكون مسئولاً عن شئون مجلس السلم والأمن كما يعتمد رئيس المفوضية علي الموارد البشرية والمادية الأخري المتاحة للمفوضية لخدمة مجلس السلم والأمن وتوفير الدعم اللازم له ، وفي هذا الصدد سوف يتم انشاء أمانة لمجلس السلم والأمن علي مستوي الإدارة المكلفة بمسائل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها .
المادة 11
هيئة الحكماء
1- بغية دعم الجهود التي يبذلها مجلس السلم والأمن وتلك التي يبذلها رئيس المفوضية ، لاسيما في مجال منع النزاعات يتم انشاء هيئة للحكماء .
2- تتكون هيئة الحكماء من خمس شخصيات أفريقية تتمتع بالاحترام البالغ ، من مختلف فئات المجتمع تكون قد قدمت إسهامات بارزة لقضية السلام والأمن والتنمية في القارة ، ويختارهم رئيس المفوضية بعد التشاور مع الدول الأعضاء المعنية علي أساس التمثيل الاقليمي ويتم تعيينهم للعمل لفترة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر.
3- تقدم هيئة الحكماء النصح إلي مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية بخصوص جميع المسائل المتعلقة بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في افريقيا .
4- بناء علي طلب مجلس السلم والأمن أو بناء على مبادرتها الخاصة ، تقوم هيئة الحكماء باتخاذ الإجراءات الملائمة لدعم جهود مجلس السلم والأمن وتلك التي يبذلها رئيس المفوضية لمنع النزاعات أو بناء علي مبادرتها الخاصة تقوم هيئة الحكماء بإبداء رأيها بشأن المسائل ذات الصلة بتعزيز وصون السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا .
5- تقدم هيئة الحكماء تقاريرها إلي مجلس السلم والأمن وعن طريق مجلس السلم والأمن إلي المؤتمر .
6- تجتمع هيئة الحكماء كلما لزم ذلك لتنفيذ صلاحياتها وتعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في المقر الرئيسي للاتحاد ،ويجوز لهيئة الحكماء بالتشاور مع رئيس المفوضية ان تعقد اجتماعاتها في أماكن أخري غير المقر الرئيسي للإتحاد .
7- يقوم رئيس المفوضية بتحديد طرق عمل هيئة الحكماء ويتم إقرارها من قبل مجلس السلم والأمن.
8- يحدد رئيس المفوضية البدلات التي تدفع لأعضاء هيئة الحكماء طبقاً للنظم واللوائح المالية للإتحاد .
المادة 12
نظام قاري للإنذار المبكر
1- لتسهيل عملية ترقب النزاعات ومنعها ، يتم إنشاء نظام قاري للإنذار المبكر يعرف ينظام الإنذار المبكر.
2- يتكون نظام الإنذار المبكر مما يلي :
أ- مركز مراقبة ورصد – يعرف بغرفة الأوضاع –ويكون موقعه في الإدارة المعنية بإدارة النزاعات في الاتحاد ويكون مسئولاً عن جمع وتحليل البيانات علي أساس وحدة قياس ملائمة لمؤشرات الإنذار المبكر.
ب- وحدات للمراقبة والرصد تابعة للآليات الإقليمية يتم ربطها بصورة مباشرة من خلال وسائل الاتصالات المناسبة بغرفة الأوضاع وتعمل علي جمع البيانات ومعالجتها علي مستواها ونقل هذه البيانات إلي غرفة الأوضاع.
3- تتعاون المفوضية أيضا مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخري ذات الصلة ، ومع مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتسهيل الأداء الفعال لنظام الإنذار المبكر .
4- يضع نظام الإنذار المبكر وحدة قياس للإنذار المبكرتقوم علي أساس مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وإنسانية يتم تحديدها وقبولها بصورة واضحة وتستخدم لتحليل التطورات داخل القارة وللتوصية بشأن افضل المسارات .
5- يستخدم رئيس المفوضية المعلومات التي يتم جمعها عن طريق نظام الإنذار المبكر لتقديم النصح في الوقت المناسب إلي مجلس السلم والأمن بشأن النزاعات المحتملة والتهديدات للسلام والأمن في أفريقيا ويوصي بأفضل المسارات ويستخدم رئيس المفوضية أيضا هذه المعلومات لتنفيذ المسئوليات والمهام الموكلة إليه بموجب البروتوكول الحالي .
6- تتعهد الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات المبكرة من قبل مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية علي أساس معلومات الإنذار المبكر .
7- يقوم رئيس المفوضية ، بالتشاور مع الدول الأعضاء والآليات الاقليمية والأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة الأخري ، بوضع التفاصيل العملية لإنشاء نظام الإنذار المبكر ويتخذ جميع الخطوات المطلوبه لأدائه الفعال .
المادة 13
القوة الافريقية الجاهزة
التكوين
1- بغية تمكين مجلس السلم والأمن من أداء مسئولياته فيما يتعلق بنشر بعثات دعم السلام والتدخلات الخاصة بها وفقاً للمادة (4)(ح) و (ي) من القانون التأسيسي ،يتم إنشاء قوة افريقية جاهزة ،وتتكون هذه القوة من فرق جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية في بلدانها الأصلية وتكون مستعدة للإنتشار السريع عند إشعار ملائم.
2- لهذا الغرض تتخذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لإنشاء فرق جاهزة للمشاركة في بعثات دعم السلام التي يقررها مجلس السلم والأمن أو للتدخل الذي يجيزه المؤتمر، ويتم تحديد قوة وأنماط مثل هذه الفرق العسكرية ودرجة استعدادها وموقعها العام وفقا للإجراءت التشغيلية الموحدة المعمول بها في الاتحاد الافريقي لدعم السلام وسوف تكون خاضعة للمراجعة الدورية حسب أوضاع النزاعات والأزمات السائدة .
الصلاحيات :
3- تقوم القوة الأفريقية الجاهزة فيما تقوم به بمهام في المجالات التالية:
أ- بعثات المراقبة والمتابعة .
ب- أنواع أخري من مهام دعم السلام .
ج- التدخل في حالة وجودظروف خطيرة في دولة عضو أو بناء علي طلب دولة عضو من أجل استعادة السلام والأمن ،وذلك طبقا للمادة (4) (ح) و (ي) من القانون التأسيسي .
د- الانتشار الوقائي بهدف منع (1) تصعيد أي خلاف أو نزاع (2) انتشار نزاع عنيف مشتعل إلي المناطق أو الدول المجاورة و (3) تجدد أعمال العنف بعد توصل أطراف النزاع إلي اتفاق .
ه- تعزيز السلام ويتضمن ذلك نزع السلاح وتسريح القوات في فترة ما بعد النزاع .
و- المساعدات الإنسانية الهادفة إلي التخفيف من معاناة السكان المدنيين في مناطق النزاعات ودعم الجهود الرامية إلي معالجة الكوارث الطبيعية الرئيسية .
ز- أي مهام أخري قد يكلفها بها مجلس السلم والأمن أو المؤتمر .
4- عند الاضطلاع بهذه المهام تتعاون القوة الافريقية الجاهزة – عند الاقتضاء – مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية ذات الصلة الأخري والمنظمات الاقليمية وكذلك مع السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية .
5- يبحث ويوافق مجلس السلم والأمن تفاصيل مهام القوة الافريقية الجاهزة وطريقة عملها بالنسبة لكل بعثة يرخص بها بناء علي توصية المفوضية .
التسلسل القيادي:
6- عند كل عملية تعهد إلي القوة الجاهزة الأفريقية يقوم رئيس المفوضية بتعيين ممثل خاص وقائد للكتيبة المناط بها تنفيذ المهمة ، ويتم تحديد تفاصيل الدور والمهام الموكلة إليهما في توجيهات مناسبة طبقاً للإجراءات التشغيلية المعمول بها في مجال دعم السلام .
7- يقوم الممثل الخاص برفع تقاريره إلي رئيس المفوضية عبر القنوات المناسبة، ويرفع قائد الكتيبة تقاريره إلي الممثل الخاص ويقوم قادة القوات برفع تقاريرهم إلي القائد الأعلى للقوة بينما ترفع العناصر المدنية تقاريرها إلي الممثل الخاص .
لجنة أركان الحرب
8- يتم انشاء لجنة أركان حرب لاسداء المشورة وتقديم المساعدة لمجلس السلم والأمن بشأن المسائل المتعلقة بالاحتياجات العسكرية والأمنية بهدف تعزيز وصون السلام والأمن في أفريقيا .
9- تتكون هذه اللجنة من كبار الضباط العسكريين من أعضاء مجلس السلم والأمن ويجوز للجنة دعوة أي دولة عضو غيرممثلة فيها إلي المشاركة في مداولاتها متي تطلب الأمر ذلك ، حتي يتسني للجنة أركان الحرب تنفيذ مهامها بكفاءة
10- تجتمع لجنة أركان الحرب كلما لزم للتداول حول قضايا يحيلها إليها مجلس السلم والأمن .
11- يجوز للجنة أركان الحرب أيضاً أن تجتمع علي مستوي رؤساء أركان الدفاع للأعضاء في مجلس السلم والأمن وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بالمتطلبات العسكرية والأمنية لتعزيز وصون السلام والأمن في أفريقيا ويقوم رؤساء أركان الدفاع بتقديم توصيات إلي رئيس المفوضية حول كيفية تعزيز قدرات أفريقيا علي دعم السلام .
12-يقوم رئيس المفوضية باتخاذ كافة الخطوات المناسبة لعقد ومتابعة اجتماعات رؤساء أركان الدفاع الأعضاء في مجلس السلم والأمن .
التدريب :
13- تقوم المفوضية بتقديم الخطوط التوجيهية لتدريب المدنيين والعسكريين من افراد القوات الوطنية الجاهزة علي المستويين الميداني والتكتيكي ويكون التدريب علي القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة علي حقوق المرأة والطفل ،جزء لا يتجزأ من التدريب العام لهؤلاء العاملين .
14- وفي هذا الصدد ،تقوم المفوضية بالتعجيل بإعداد وتوزيع الإجراءات التشغيلية الدائمة لتحقيق ما يلي ، بين جملة أمور :
أ‌- دعم عملية توحيد طرق التدريب وكتيباته وبرامج مدارس الدراسات المتقدمة الوطنية والإقليمية.
ب‌- تنسيق دورات التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة وتمارين القيادات والأفراد وكذلك التدريبات الميدانية .
15- تقوم المفوضية بالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة بعمليات تقييم دورية لقدرات دعم السلام الافريقية.
16- تقوم المفوضية بالتشاور مع أمانة الأمم المتحدة بالمساعدة علي تنسيق المبادرات الخارجية لدعم قدرات القوة الافريقية الجاهزة في مجال التدريب والشئون اللوجيستية والمعدات والاتصالات والتمويل .
دور الدول الاعضاء :
17- بالإضافة إلي مسئولياتها المنصوص عليها في هذا البروتوكول :
أ‌- تقوم الدول الأعضاء المساهمة بقوات ، علي الفور بناء علي طلب المفوضية وبعد الحصول علي تصريح من مجلس السلم والأمن أو من المؤتمر ، بالإذن بنشر القوات الجاهزة بعد تزويدها بالمعدات اللازمة للعمليات المنصوص عليها في المادة 13 (3 ) من هذا البروتوكول .
ب‌- تتعهد الدول الاعضاء بتقديم كافة أشكال المساعدات والدعم اللازم للأتحاد من أجل تعزيز وإحلال السلام والأمن والاستقرار في القارة بما في ذلك حقوق المرور عبر أراضيها .
المادة 14
تعزيز السلام
القدرة المؤسسية علي تعزيز السلام :
1- في أوضاع فترة ما بعد النزاعات يساعد مجلس السلم والأمن علي استعادة سيادة القانون وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية والتحضير لتنظيم الانتخابات والاشراف عليها في الدولة العضو المعنية.
تعزيز السلام أثناء الأعمال العدائية :
2- في المناطق التي يسود فيها سلام نسبي ، تمنح الأولوية لتنفيذ سياسة ترمي الي الحد من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للنزاعات .
تعزيز السلام في نهاية الأعمال العدائية :
3- لمساعدة الدول الأعضاء التي تأثرت علي نحو سلبي من جراء النزاعات المتسمة بالعنف ، يقوم مجلس السلم والأمن بتنفيذ الأنشطة التالية :
أ‌- تعزيز اتفاقيات السلام التي تم التفاوض عليها .
ب‌- تهيئة الظروف لإعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات المجتمع والحكومة .
ج- تنفيذ برامج نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة دمجهم بما في ذلك الأطفال المجندون.
د- إعادة توطين ودمج اللاجئين والمشردين داخليا .
ه- مساعدة المستضعفين بما في ذلك الاطفال والمسنون والنساء وغيرهم من المجموعات المصابة بالصدمات في المجتمع .
المادة 15
العمل الانساني
1- يقوم مجلس السلم والأمن بدور نشط في تنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية لإعادة الحياة إلي طبيعتها في حالة حدوث النزاعات أو الكوارث الطبيعية .
2- في هذا الصدد ،يقوم مجلس السلم والأمن بتطوير قدرته علي القيام بالأعمال الإنسانية بفاعلية .
3- يتم تزويد القوة الافريقية الجاهزة بمعدات كافية للقيام بالأنشطة الإنسانية في مناطق مهامها وذلك تحت سيطرة رئيس المفوضية .
4- تقوم القوة الافريقية الجاهزة بتسهيل انشطة الوكالات الانسانية في مناطق مهامها.
المادة 16
العلاقات مع الآليات الاقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها
1- تعتبر الآليات الإقليمية جزءاً من النظام الأمني الشامل للاتحاد وتقع علي عاتقها المسئولية الرئيسية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا وفي هذا الصدد يقوم مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية ، بما يلي :
أ‌- مواءمة وتنسيق أنشطة الآليات الإقليمية في مجال السلام والأمن والاستقرار من أجل ضمان تطابق هذه الأنشطة مع أهداف ومبادئ الاتحاد .
ب‌- العمل عن كثب مع الآليات الإقليمية لكفالة شراكة فعالة بينها ومجلس السلم والأمن فيما يتعلق بتعزيز وصون السلام والأمن والاستقرار علي أن يتم تحديد طرق هذه الشراكة علي أساس امتيازاتها النسبية والظروف السائدة .
2- يقوم مجلس السلم والأمن بالتشاور مع الآليات الاقليمية بتعزيز المبادرات الرامية إلي توقع النزاعات ومنعها وفي حالة حدوث النزاعات يقوم بمهام صنع وبناء السلام .
3- عند بذل مثل هذه الجهود تقوم الآليات الإقليمية المعنية عن طريق رئيس المفوضية باطلاع مجلس السلم والأمن بصورة كاملة ومستمرة علي أنشطتها وتضمن مواءمة وتنسيق هذه الأنشطة علي نحو وثيق مع أنشطة مجلس السلم والأمن كما يقوم مجلس السلم والأمن عن طريق رئيس المفوضية بإطلاع الآليات الإقليمية بصورة كاملة ومستمرة علي أنشطته .
4- ضمانا للموءامة والتنسيق الوثيق وتيسير التبادل المنتظم للمعلومات يعقد رئيس المفوضية اجتماعات دورية مرة واحدة علي الاقل في كل سنة مع الرؤساء التنفيذيين و / أو المسئولين عن السلام والامن في الآليات الاقليمية .
5- يتخذ رئيس المفوضية جميع الاجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للاليات الاقليمية في انشاء نظام الانذار المبكر والقوة الافريقية الجاهزة وسير أعمالها بفاعلية.
6- تدعي الآليات الإقليمية الي المشاركة في مناقشة أي مسألة معروضة علي مجلس السلم والأمن عندما تعالج هذه المسألة من قبل أي من الآليات الإقليمية أو تكون ذات أهتمام خاص بالنسبة لها .
7- يدعي رئيس المفوضية إلي المشاركة في اجتماعات ومداولات الآليات الإقليمية.
8- من أجل تعزيز التنسيق والتعاون تقوم المفوضية بإنشاء مكاتب أتصال لدي الآليات الإقليمية ، ويتم تشجيع الآليات الإقليمية علي إنشاء مثل هذه المكاتب لدي المفوضية.
9- وفقاً للأحكام المذكورة آنفاً يتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المفوضية والآليات الاقليمية .
المادة 17
العلاقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري
1- سعياً للوفاء بصلاحياته المتمثلة في تعزيز وصون الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا يتعاون ويعمل مجلس السلم والأمن علي نحو وثيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتولي المسئولية الرئيسية لصون السلام والأمن الدوليين ويتعاون ويعمل مجلس السلم والأمن ايضاً علي نحو وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة الأخري تعزيزاً للسلم والأمن والاستقرار في أفريقيا .
2- يتم اللجوء – عند الاقتضاء – إلي الأمم المتحدة لتوفير ما يلزم من الدعم المالي واللوجيستي والعسكري تعزيزاً لأنشطة الاتحاد الافريقي في مجال تعزيز وصون الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا وذلك عملاً بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بدور المنظمات الإقليمية في حفظ السلام والأمن الدوليين .
3- يقوم كل من مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية بالتفاعل الوثيق والمستمر مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأعضاء الأفريقيين فيه وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة ، بما في ذلك عقد الاجتماعات الدورية وإجراء المشاورات المنتظمة حول مسائل الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا .
4- يتعاون ويعمل مجلس السلم والأمن علي نحو وثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخري بشأن مسائل الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا ويجوز دعوة هذه المنظمات إلي مخاطبة مجلس السلم والأمن حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ، اذا رأي المجلس أن ذلك يعزز قيامه بأداء مسئولياته بكفاءة .
المادة 18
العلاقة مع البرلمان الافريقي
1- يقيم مجلس السلم والأمن علاقات عمل وثيقة مع البرلمان الأفريقي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا .
2- يقوم مجلس السلم والأمن – بناء علي طلب البرلمان الأفريقي – بتقديم تقارير إلي البرلمان الأفريقي عن طريق رئيس المفوضية وذلك لتيسير أداء البرلمان لمسئولياته المتعلقة بحفظ السلام والأمن والاستقرار في افريقيا .
3- يقدم رئيس المفوضية ألي البرلمان الأفريقي تقريراً سنوياً عن وضع السلام والأمن في القارة كما يتخذ رئيس المفوضية كافة الاجراءات المطلوبة لتيسير ممارسة البرلمان الأفريقي سلطاته علي نحو ما تنص عليه المادة 11 (5) من بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الافريقية الخاص بالبرلمان الافريقي وكذلك المادة 11(9) فيما يتعلق بهدف تعزيز السلام والأمن والاستقرار المنصوص عليه في المادة 3(5) من البروتوكول المذكور .
المادة 19
العلاقة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
يسعي مجلس السلم والأمن إلي إقامة علاقة تعاون وثيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في كافة المجالات ذات الصلة بأهدافه وصلاحياته وتقوم لجنة حقوق الإنسان والشعوب باسترعاء انتباه مجلس السلم والأمن الي أي معلومات ذات صلة بأهدافه وصلاحياته.
المادة 20
العلاقات مع منظمات المجتمع المدني
يقوم مجلس السلم والأمن بتشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة علي المجتمع وغيرها من منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية علي المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلي تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا وعند الاقتضاء يجوز دعوة هذه المنظمات إلي مخاطبة مجلس السلم والأمن .
المادة21
التمويل
صندوق السلام :
1- لتوفير الموارد المالية اللازمة لمهام دعم السلام والانشطة التشغيلية الأخرى المتعلقة بالسلام والأمن ، يتم انشاء صندوق خاص يعرف ب " صندوق السلام " وتحكم عمليات صندوق السلام النظم واللوائح المالية ذات الصلة للاتحاد.
2- يتكون صندوق السلام من الاعتمادات المالية في الميزانية العادية للاتحاد ، بما فيها متأخرات المساهمات والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ومصادر أخري في أفريقيا ومنها القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد وكذلك من خلال الأنشطة المناسبة لجمع الأموال .
3- يجوز لرئيس المفوضية جمع وقبول مساهمات طوعية من مصادر خارج أفريقيا وفقاً لأهداف ومبادئ الاتحاد .
4- ينشأ – ضمن صندوق السلام – صندوق ائتماني متجدد وتقوم أجهزة توجيه السياسات ذات الصلة للاتحاد بناء علي توصيةمجلس السلم والأمن بتحديد المبالغ اللازمة للصندوق الائتماني المتجدد .
تقييم تكاليف العمليات والتمويل المسبق:
5- عند الاقتضاء وبناء علي قرار صادر عن أجهزة توجيه السياسات ذات الصلة للاتحاد ، تقدر تكاليف العمليات المنصوص عليها في المادة13(3)من البروتوكول الحالي للدفع من قبل الدول الأعضاء وفقاً لجدول مساهماتها في الميزانية العادية للاتحاد .
6- يجوز أن يطلب من الدول المساهمة بالقوات تحمل تكلفة مشاركتها خلال الأشهر الثلاثة الأولي .
7- يقوم الاتحاد برد المصروفات التي تتحملها الدول المساهمة المعنية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر ثم يمضي في تمويل العمليات .
المادة22
الأحكام الختامية
وضع البروتوكول بالنسبة لاعلان القاهرة
1- يحل هذا البروتوكول محل إعلان القاهرة .
2- تحل الأحكام الواردة في هذا البروتوكول محل قرارات ومقررات منظمة الوحدة الأفريقية بخصوص آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في افريقيا والتي تتعارض مع هذا البروتوكول .
التوقيع والتصديق والانضمام
3- يفتح هذا البروتوكول أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتوقيع والتصديق والانضمام وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بها.
4- تودع وثائق التصديق لدي رئيس المفوضية .
الدخول حيز التنفيذ
5- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ عند قيام الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بايداع وثائق التصديق عليه .
التعديلات
6- يتم تعديل أومراجعة هذا البروتوكول وفقاً لأحكام المادة32 من القانون التأسيسي .
سلطة المودع لديه :
7- يتم ايداع هذا البروتوكول وكافة وثائق التصديق عليه لدي رئيس المفوضية الذي يقوم بإرسال نسخ طبق الأصل موثقة رسمياً من هذه الوثائق إلي جميع الدول الأعضاء ويخطرها بتواريخ إيداع وثائق التصديق من قبل الدول الأعضاء ويقوم بتسجيل هذا البروتوكول لدي الأمم المتحدة وأي منظمة أخري كما يقرره الاتحاد
اعتمدته الدورة العادية الأولي لمؤتمر الإتحاد الأفريقي دوربان في 9 يوليو 2002 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.