ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائلة تقول : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أرجو إفادتي عن عورة البنت بالنسبة لأخيها الشقيق ، وهل يجوز لها إرضاع صغيرها أمامه أم لا ؟" . وقد أجابت دار الإفتاء على هذا السؤال بالقول : بأن الله تعالى قال : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:31] . وتابعت دار الإفتاء : وأباح الله تعالى للمرأة عند خروجها أن تُظهِرَ وجهها وكفيها عند أمن الفتنة ، ويجب عليها أن تستر جميع جسدها بالملابس الفضفاضة الواسعة التي لا تجسد الجسد ولا تظهر العورات . وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق : للمرأة أن تَظهَرَ أمام محارمها بزينتها الخفية ؛ كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق ، ما عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوءتين والفخذين فلا يجوز إبداؤه لامرأة أو لرجلٍ إلا للزوج . وأضافت دار الإفتاء : وعليه فلا مانع شرعًا من إرضاع الطفل الصغير أمام أخيها الشقيق مع تغطية منطقة الإرضاع . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى وأعلم