بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته أربعة أشهر فأكثر ، وحينئذ فإن رجع وفاءًا قبل مرور الأربعة أشهر حنث في يمينه فعليه كفارة يمين ، فإن أصر على ترك قربانها فإنه يمهل أربعة أشهر فما أن يرجع إلى زوجته ويقربها ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها رفعًا للضرر عنها . واستشهدت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية في توضيحها لهذا الأمر ، بقوله تعالى: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[ البقرة : 226] .