قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الإيلاء من الأحكام التي بينها الله في كتابه، وعرف صيغته، ومدته، وماذا يترتب عليه، كما ورد في قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». سورة البقرة(226)(227). وأضاف المجمع في إجابته عن سؤال «ما الإيلاء وما كفارته؟»، أن الإيلاء لغة: الحلف، وفي الشرع: أن يحلف الرجل على أن يعتزل امرأته، فلا يقربها، ولا يعاملها معاملة الأزواج أكثر من أربعة أشهر، كأن يقول: «والله لا أقربك، أو لا أجامعك، أو أمثال هذه الكلمات»، و«الفيء»: هو الرجوع، يقال: فاء إلى رشده، أي عاد إلى جادة الحق والصواب. وأوضح المجمع أن الزوج إن رجع لزوجته وفاء قبل مرور الأربعة أشهر، فيكون حنث فى يمينه، فعليه كفارة يمين، فإن أصر على ترك قربانها فإنه يُمهل أربعة أشهر فما أن يرجع إلى زوجته ويقربها ويكفر عن يمينه وإما أن يطلقها رفعًا للضرر عنها، كما ورد في قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». سورة البقرة(226)(227).