قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا قال المُسلم لزوجته «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ»، فنيته هي التي تُحدد الأحكام المترتبة على قوله، مشيرًا إلى أن النية في هذا الموقف قد تكون إحدى أربع «الكذب، الظهار، الطلاق، التحريم». وأوضح « البحوث الإسلامية» في فتوى له، أن حكم من قَالَ لزوجته «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ» يتوقف على نيته، فَإِنْ أَرَادَ الْكَذِبَ صُدِّقَ ديانةً؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ، وكان آثما، ولا يقع طلاق ولا ظهار ولا تجب كفارة، أما إذا أَرَادَ الطَّلَاقَ فَتقع طلقة وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْكِنَايَاتِ، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ولهما ذلك في العدة وبعدها. وأضاف أنه إذا أَرَادَ الظِّهَارَ فَظِهَارٌ، لِأَنَّ فِي الظِّهَارِ نَوْعُ حُرْمَةٍ وَقَدْ نَوَاهُ بِالْمُطْلَقِ فَيُصَدَّقُ، وتحرم عليه حتى يخرج كفارة الظهار الواردة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (سورة المجادلة: 3-4). وتابع: أما إِنْ أَرَادَ التَّحْرِيمَ أَوْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا فَهُوَ إِيلَاءٌ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ، وكان عليه كفارة يمين، إن فاء في مدة الإيلاء، وهي (أربعة أشهر)، وفي هذه الحالة إذا لم يفء، أي يعود إلى زوجته بالاستمتاع ونحوه، مما هو في معناه في مدة الإيلاء، كان طلاقاً بائنا - كما هو مذهب الحنفية- قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:226-227].