ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكم إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنت عليّ حرام ؟ وقالت اللجنة، إن قال لامرأَته: أَنت عليّ حرامٌ، فإِن أَراد الْكذب صدق ديانةً؛ لِأنّه حقيقة كلامه، وكان آثما، ولا يقع طلاق ولا ظهار ولا تجب كفارة، وإن أَراد الطَّلاق فتقع طلقة واحدة بائنة؛ لأَنّه من الكنايات، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ولهما ذلك في العدة وبعدها. وأضافت، وإِن أَراد الظِّهار فظهار، لأَنّ في الظّهار نوع حرمةٍ وقد نواه بالْمطْلق فيصَدّق، وتحرم عليه حتى يخرج كفارة الظهار الواردة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وأوضحت، إن أَراد التحريم أَو لم يرد شيئا فهو إيلَاء؛ لأَن تحريمَ الحَلال يمِينٌ، وكان عليه كفارة يمين، إن فاء في مدة الإيلاء، وهي (أربعة أشهر)، وفي هذه الحالة إذا لم يفء، أي يعود إلى زوجته بالاستمتاع ونحوه، مما هو في معناه في مدة الإيلاء، كان طلاقاً بائنا - كما هو مذهب الحنفية- قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.