* يسأل أحمد رمضان أبوسالم كفر ميت أبوالكوم- المنوفية: ما هي كفارة الظهار وهل تسقط الكفارة بالطلاق البائن والرجعي أم لا؟ نرجو الإفادة؟ ** يقول الشيخ أشرف متحي إمام وخطيب بأوقاف الشرقية: كفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولا يتحقق العجز عن الصيام إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه أو لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين بإخبار طبيب مسلم أو أن يغلب علي ظنه زيادة المرض أو تأخر البرء أو يكون عنده شبق أي أنه لا يطيق الصبر علي الجماع وينقطع التتابع بإفطار يوم ولو لعذر وينقطع التتابع بوطء المظاهر منها حال الكفارة وله فرق بين أن يكون الوطء ناسيا أو عامدا ليلا أو نهارا بخلاف ما لو جامع غيرها ليلا فإنه لا يضر ولقد ورد حكم الكفارة في الآيتين من قول الله عز وجل "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.." المجادلة آية: 3..4 وتسقط الكفارة بالطلاق البائن فإن تزوجها ثانية سواء كانت في العدة أو خرجت منها وسواء تزوجت بغيره أولا عادت كفارة الظهار عليه فلا يقربها حتي يؤدي الكفارة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا فإن الكفارة واجبة عليه ما دامت في عدته علي قول الحنفية الذين يرون أن الطلاق الرجعي لايزيل قيد الزوجية فإذا خرجت من عدته بانت منه وسقطت الكفارة وإن تزوجها عادت عليه كما في الطلاق البائن.