يتسأل الكثير منا في هذة الأيام المباركات عن يوم الشك وحكم صيامه ، ولإزاحة هذا الإلتباس الذي يراود أغلبنا ، أستعنا برأي فضيلة الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ليوضح لنا ذلك . وقد أكد فضيلته ، أن العلماء أختلفوا في تحديد يوم الشك ، ولكن الراجح عندهم أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت ، أو شهد بها من ردت شهادته لفسقٍ ونحوه ؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره. وقال فضيلته : فصيام يوم الشك في حكم الشرع له حالتان .. الأولى : "أن يصام عن رمضان بنية الاحتياط له ؛ فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء ، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية ، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة ، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية ، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة" . وتابع فضيلته : والثانية : "أن يصام عن غير رمضان ؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادة في صوم التطوع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة ، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر ، أما التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إن وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز حينئذٍ ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية . وأضاف فضيلته : أما عن الحكمة في النهي عن صومه فاختلف فيها : فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان ، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض ، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية . والله تعالى أعلم