«تشريعية النواب» تبدأ مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    جامعة المنيا تختتم مهرجان حصاد كلية التربية النوعية    النطق بالحكم في واقعة تعدي «إمام عاشور» بالسب على مشجع زملكاوي.. 19 يونيو    الصحة تنظم ورشة عمل لتصحيح السلوكيات والممارسات أثناء عيد الأضحى    للطلاب.. 7 طرق مثبتة علميًا لتنشيط الذاكرة وزيادة التركيز    دبابات الاحتلال تعاود محاصرة مستشفى العودة في غزة.. والطواقم عاجزة عن التعامل مع الحرائق    إمام عاشور يغادر المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للاعب    بدء اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية    محافظ قنا يُسلم جوازات السفر ل155 حاجًا من الجمعيات الأهلية باحتفالية كبرى    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp 23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    مشاركة مصرية في المعرض الدولي للمدارس سكول إكسبو 2025 بالرياض    «القابضة للصناعات الغذائية» تفتتح 21 شادرًا لبيع الأضاحي الحية بالمحافظات    إعلام الوزراء يستعرض بالفيديو تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع    جارناتشو يهاجم أموريم بعد خسارة الدوري الأوروبي    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي    البيئة: مصر تلعب دورًا رياديًا لزيادة نسبة المحميات إلى 30% بحلول 2030    وزير الإسكان: مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام واحد    إنفوجراف| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة 23 مايو    بسبب الخلافات الأسرية.. زوج يقتل زوجته بعصا خشبية في أوسيم    تحرير 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بالخوذة    تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارات الإسرائيلية حول العالم بعد هجوم واشنطن    للأسبوع الثاني.. هزات أرضية بدول عربية بعد زلزال في البحر المتوسط    نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر    أول تعليق من «هبة مجدي» بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي    بعد حذف «بوست» الانفصال.. هل يعود أحمد السقا ومها الصغير؟    مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة    خلاف بين ترامب ورامازوفا حول قانون الأراضي بجنوب أفريقيا.. ما سر هذا القانون المثير للجدل؟    وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلي البنك الدولي    الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات منذ بداية 2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22 - 5- 2025 أمام الجنيه    نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي    امتحانات الثانوية العامة السنوات السابقة pdf.. امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي (أسئلة وأجوبة)    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز مجهولة الهوية    مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 مايو والقنوات الناقلة    أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على حادث واشنطن: الإرهاب والكراهية لن يكسرانا    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    رئيس الحكومة يعتذر ل أصحاب المعاشات| وتوجيه هام لهيئة التأمينات    نصائح لحماية المواطنين وقت حدوث الزلازل.. تعرف عليها    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    تحديد موعد مشاركة محمود جهاد في مباريات الزمالك    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعاوى القضائية تتوالى على مجلس الدولة ضد التصالح مع حسين سالم
نشر في بوابة الشباب يوم 08 - 08 - 2016

توالت الطعون القضائية على محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين والصادر من مساعد وزير العدل ورئيس الجهاز والتى أعتبرته مخالفا للقانون .

وقد أقام المحامون على أيوب، وحميدو جميل، وأسامة الششتاوى، طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، لوقف وبطلان قرار التصالح الصادر من مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، لصالح حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها : إعادة وضع "سالم" على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

اختصم الطعن كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بصفتهم القانونية، وسين كمال الدين إبراهيم سالم.

واستند الطعن الذي الي مخالفة القرار الطعين لصراحة نص المادة 13 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع : حيث كان يتعين على المطعون ضدهم أن يلتزموا بما نصت عليه تلك المادة ولاسيما وأنهم كانوا أمام وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع ضد المطعون ضده "حسين سالم" وكذلك جريمة إخفاءه للأموال المتحصلة منها، ولذلك تم وضعه على قوائم ترقب الوصول فضلاً عن صدور حكم قضائي نهائي في القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية والذى قضى فيها بمعاقبته بالسجن عشر سنوات هو وأخرين فى قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر وغيرها من القضايا على سبيل المثال القضية المعروفة إعلامياً بأرض محمية جزيرة البياضية التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة والمؤجلة لجلسة 6 سبتمبر2016 لاتخاذ إجراءات التصالح ويذكر أن تلك الأرض تبلغ مساحتها 36 ألف فدان .

وتابعت الدعوي، أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد او بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به ، فإذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة في كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الامر الصادر منها بالإلغاء أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الاحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما اقرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.