الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الذهب اليوم بالصاغة.. ارتفاع كبير في عيار 21 والسبيكة ال50 جرام تقفز 8000 جنيه    تباين مؤشرات البورصة المصرية رغم صعود المؤشر الرئيسي وخسائر محدودة في رأس المال السوقي    نتنياهو فى حديث متوتر: تصريحات ترامب تعني عمليا أن الجحيم سينفجر    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    أجواء خريفية منعشة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر    «السكك الحديدية»: حركة القطارات لم تتأثر بحادث «قطار سوهاج»    باسم يوسف يكشف عن أسوأ غلطة في حياته !    إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي في نوفمبر    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    أحمد نبيل كوكا يطلب أكثر من 30 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «بتخرج من المشاكل زي الشعرة من العجين».. 3 أبراج محتالة ومكارة    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    للتعامل مع الحيوانات الضالة.. قنا تقرر إنشاء ملجأ للكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخيلوا .. 105 جرائم يعاقب عليها القانون المصرى بالإعدام!
نشر في بوابة الشباب يوم 24 - 07 - 2011

متوسط الأحكام الصادرة بالإعدام فى مصر 76 حكما سنويا في الفترة من 1996 وحتى 2001، ثم انخفض الرقم ليصل في عام 2007 إلى 40 حكما فقط، لكنه عاود الإرتفاع خلال 2009 ليصل إلى 68 حكماً خلال شهر يونيو فقط.
وكما كانت مصر سباقة فى تسجيل أول حالة إعدام موثقة فى التاريخ وكان ذلك فى القرن ال16 قبل الميلاد، فهى أيضا سباقة فى عدد الجرائم التى يعاقب عليها القانون بالإعدام، فهناك 59 مادة في القوانين المصرية تقرر الإعدام لعدد 105 جرائم ، ونص عليها في 4 قوانين هي (قانون العقوبات، قانون مكافحة المخدرات، قانون الاحكام العسكرية، قانون الاسلحة والذخائر)، وأشهر هذه الجرائم القتل العمد، والاغتصاب، والتجسس لصالح دولة أجنبية، والإتجار فى المخدرات.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن عقوبة الإعدام من أنجح العقوبات فى مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع، لكن .. هناك العديد من الجرائم التي يقرر المشرع المصري لها عقوبة الإعدام، لا تتناسب وهذه العقوبة القاسية، فعقوبة الإعدام موجودة في الشريعة الإسلامية، في حال ثبوت جريمة القتل ضد شخص ما، وبشروط محددة وصارمة عند ثبوت حالات كالزنا أو اللواط أو الردة. وفي حالة جريمة القتل يرجع الأمر لولي أمر المقتول، فهم يخيرون بين إعدام القاتل أو قبول الدية أو العفو عنه، أنصار هذا الإتجاه يرون أن الشريعة الإسلامية لم تسرف في إستخدام هذه العقوبة ولم تعاقب الشريعة بالاعدام إلا في ثلاثة جرائم فقط، وهناك من يرى أن التوسع في عقوبة الإعدام لا يمت بالشريعة الإسلامية بقدر ما هي اجتهادات تشريعية وفقهية وقضائية يمكن تجديد النظر فيها، ويرفض هذا الاتجاه توقيع عقوبة الإعدام في حالة الجرائم غير القتل المتعمد كجرائم السرقة والرشوة والاختطاف والتهريب والتجسس .. وأن عقوبة الموت تنحصر في مجال عقوبة القصاص فقط، وأن عقوبة القصاص ليست إلزامية ويمكن أن يحل محلها العفو أو الدية ..
عموما هذه وجهات نظر تداولها رجال القانون خلال السنوات الماضية .. لكن وجود 105 جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أليس رقما كبيرا، ومن الممكن حصره فى عدد صغير؟
يقول الدكتور إبراهيم صالح النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض : عقوبة الإعدام يطلق عليها القضاء الفرنسى عقوبة الموت، فالإنسان عندهم لديه قيمة، ولكن خلال العام الماضى زادت حالات الإعدام فى مصر أكثر من اللازم، ففى قضية واحدة حكم على 10 أشخاص فى كفر الشيخ بعقوبة الإعدام منهم قاصر، وفى محكمة جنايات الزقازيق حكم فى قضية واحدة بإعدام 7 أشخاص منهم 3 أخوة، وحالات أخرى كثيرة، ليس الأمر بهذه السهولة، فالموضوع متعلق بحياة شخص وبالتالى لابد أن يكون هناك نوع من ضبط النفس والتروى فى إصدار الأحكام، وأذكر أنه منذ سنتين عندما كنت فى محكمة النقض عرض على قضية محكوم فيها بالإعدام على شخص مرتين، وفى المرة لثالثة حكمت فيها بالبراءة بعد أن تحريت الدقة، لذلك أطالب زملائى القضاة بالتريث فى هذه الأحكام، لأن هذا الحكم يسميه الفرنسيون "خطأ لا علاج له"، ولدى أيضا واقعة شهيرة منذ فترة قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام شخص قتل زوج أخته، وعندما عرضت على فى محكمة النقض، وجدت قصة غير منطقية، وعندما سألت عن سبب القتل لم أجد مبرراً منطقياً لأن القتل كان بسبب سرقة "كاوتش" سيارة، فكان الحكم بالبراءة، أقول هذا الكلام لأقول أن المشكلة ليست فى كثرة قوانين الإعدام ولكن فى التسرع فى الأحكام، والمجتمع الذى سقطت فيه القيم، وخربت فيه الذمم، الإنسان أصبح لا يبالى بما يفعله، التركيبة الإجتماعية فى مصر إختلت، بدليل أن الأسبوع قبل الماضى واحد تعرض 4 أزواج للقتل من زوجاتهن، هناك نقطة أخرى أهم من تقليل ال105 جريمة التى يعاقب عيها القانون بالإعدام، وهى مسألة تحويل الأوراق للمفتى، فهو رأيه ليس إلزامى سواء أيد الحكم أو رفضه، وبالتالى ليس هناك رقابة على هذه العقوبة البشعة، وبالتالى أطالب بأن يكون رأى المفتى إلزامى، هذه قضية خطيرة، أنا لم أكن أنام الليل عندما كنت أحكم فى قضية إعدام، وعندما كنت وكيل نيابة فى أسيوط حضرت حالتين إعدام وقال لى " عشماوى" أن المتهم بمجرد وضع الحبل على رقبته يموت قبل أن ينفذ االحكم فيه، وتحدى أن يثبت أى طبيب شرعى غير ذلك.
أما الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون سابقا فيقول : إذا كان القانون المصرى قد تضمن عقوبة الإعدام لجرائم كثيرة قد يراها البعض أنها لا تستحق عقوبة الإعدام إلا أن المقنن عندما وضع هذه العقوبة راعى أمورا أخرى مثل الأثر الخطير لهذه الجرائم، كجريمة الإتجار فى المخدرات وإن كان لا يترتب عليها قتلاً فعلياً، إلا أنه يترتب عليها قتل معنوى لشخص أو أكثر، أو مجتمع بأكمله، ولنا أن نتصور النتيجة المتوقعة عندما يدمن رب أسرة، فالأب إذا وقع فى براثن الإدمان تحطمت أسرته وقضى عليها نتيجة لهذه الجريمة، ولذلك جعل المشرع عقوبة هذه الجريمة الإعدام، وهكذا إذا دققنا النظر فى مثل هذه الجرائم سنجد لها مخاطر تعود على المجتمعات بالشر والوبال، مثلا جريمة التخابر والتجسس لمصلحة دولة معادية، لها أخطار كبيرة تعود على المجتمع بأكمله ، فإذا أفشى شخص أسرار بلده العسكرية فإنه يتسبب فى هزيمتها وهو بذلك تسبب فى مقتل أشخاص عديدين وبالتالى فالإعدام هو عقوبته المثلى، إن هذه العقوبات التى نص عليها المشرع فى القانون المصرى وإن كانت كثيرة إلا أنها طبيعية ومنطقية وليست فيها مبالغة لأن المجرم فيها يتسبب فى مقتل وهلاك أسرة أو مجتمع بأكمله وليس شخص واحد فقط.
الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يقول: عقوبة الإعدام فى الإسلام تنقسم إلى قسمين، القصاص وهى الحدود، والقصاص لا نستطيع أن نطلق عليه إعدام وهى مساواة الجريمة بالعقوبة، من قتل يقتل، وهناك حالات إعدام كما فى قول الله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم" وهذه هى عقوبة الحرابة وهى الإفساد فى الأرض، هذا الإفساد لا يرتضيه الإسلام، وهناك عقوبات تعذيرية دون الحدود قد تصل إلى حد الإعدام وهى متروكة التقدير لولى الأمر لأنه المسئول الأول عن أمن المجتمع ، وإن كان الإسلام ينهى عن الإسراف فى عقوبة الإعدام، والأمور السابقة التى ذكرناها هى الأمور التى يباح فيها القتل أو إقامة حد الإعدام، ورغم هذه الإباحة إلا أن الإسلام ينادى دائما بالعفو، ويجعل جزاء العفو من الله سبحانه وتعالى "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، وذلك لينهى عن التوسع فى عقوبة الإعدام، أما وصول عدد الجرائم ل105 جريمة فهذا إسراف من قبل المشرع وهذه أمور منهى عنها، لأن أمن المجتمع هو الذى تبحث عنه الشريعة الإسلامية، أما ما تستبيحه الحكومات والدول فى سن الإعدام كلها أمور منهى عنها.
والسؤال الآن .. هل كثرة القوانين الخاصة بعقوبة الإعدام، تعد فرصة للمحامى أن يجد ثغرات أثناء دفاعه عن موكله؟
المحامى محمود لطفى أكد قائلا: الفكرة ليست فى إيجاد ثغرات ولكن فى تطبيق القانون والمواد القانونية الواجب تطبيقها وإنزالها على الواقعة حتى تكون هناك عدالة، فلا جريمة ولاعقوبة إلا بنص قانونى، فلا يسأل عن الجريمة إلا فاعلها، وإذا كان هناك نوع من الإسراف فى القوانين الخاصة بالإعدام فإن المشرع قصد التشديد على عدم إرتكاب الجرائم مثلما هو الحال فى القضايا الخاصة بالأحكام العسكرية وقضايا أمن الدولة، وقضايا المخدرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.