تفاصيل زيارة نائب رئيس الشركة القابضة للمياه لمحافظة أسيوط    من التحرير.. للتعمير (1)    مصر وروسيا ترسمان خارطة طريق لتوطين الصناعات البحرية وإطلاق ممر لوجستي جديد يربط البحرين الأحمر والمتوسط    روبيو: إيران جادة في الاتفاق.. وشرطنا منع السلاح النووي    الخارجية الإيرانية: المطالب الأمريكية غير المعقولة وتغيير مواقفها تعرقل الحل الدبلوماسي    البيت الأبيض: إطلاق النار خلال عشاء المراسلين هو ثالث محاولة اغتيال ضد ترامب    استمرار أزمات بيراميدز، غياب الشيبي عن مواجهته المقبلة    مصرع عامل في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية علي طريق الصف    وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة للسينما خلال افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    استشاري تغذية ترد على منشور الفنان تامر حسني: ناكل إيه ونشرب إيه (فيديو)    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتؤكد دور الشباب في استكمال البناء    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    قبل القمة.. الزمالك يتعثر أمام إنبي للمرة الثانية تواليا    كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    محافظة القدس: اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال المدينة    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    وزير الرياضة يفتتح البطولة الإفريقية للمصارعة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    قيادات أزهر الأقصر يتابعون أعمال امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية.. صور    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    وزير الاتصالات ومدير إنتل بالشرق الأوسط يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    هشام الليثى يكشف تفاصيل خطة وزارة السياحة لتطوير المواقع الأثرية في الأقصر    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    محافظ الجيزة ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخيلوا .. 105 جرائم يعاقب عليها القانون المصرى بالإعدام!
نشر في بوابة الشباب يوم 24 - 07 - 2011

متوسط الأحكام الصادرة بالإعدام فى مصر 76 حكما سنويا في الفترة من 1996 وحتى 2001، ثم انخفض الرقم ليصل في عام 2007 إلى 40 حكما فقط، لكنه عاود الإرتفاع خلال 2009 ليصل إلى 68 حكماً خلال شهر يونيو فقط.
وكما كانت مصر سباقة فى تسجيل أول حالة إعدام موثقة فى التاريخ وكان ذلك فى القرن ال16 قبل الميلاد، فهى أيضا سباقة فى عدد الجرائم التى يعاقب عليها القانون بالإعدام، فهناك 59 مادة في القوانين المصرية تقرر الإعدام لعدد 105 جرائم ، ونص عليها في 4 قوانين هي (قانون العقوبات، قانون مكافحة المخدرات، قانون الاحكام العسكرية، قانون الاسلحة والذخائر)، وأشهر هذه الجرائم القتل العمد، والاغتصاب، والتجسس لصالح دولة أجنبية، والإتجار فى المخدرات.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن عقوبة الإعدام من أنجح العقوبات فى مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع، لكن .. هناك العديد من الجرائم التي يقرر المشرع المصري لها عقوبة الإعدام، لا تتناسب وهذه العقوبة القاسية، فعقوبة الإعدام موجودة في الشريعة الإسلامية، في حال ثبوت جريمة القتل ضد شخص ما، وبشروط محددة وصارمة عند ثبوت حالات كالزنا أو اللواط أو الردة. وفي حالة جريمة القتل يرجع الأمر لولي أمر المقتول، فهم يخيرون بين إعدام القاتل أو قبول الدية أو العفو عنه، أنصار هذا الإتجاه يرون أن الشريعة الإسلامية لم تسرف في إستخدام هذه العقوبة ولم تعاقب الشريعة بالاعدام إلا في ثلاثة جرائم فقط، وهناك من يرى أن التوسع في عقوبة الإعدام لا يمت بالشريعة الإسلامية بقدر ما هي اجتهادات تشريعية وفقهية وقضائية يمكن تجديد النظر فيها، ويرفض هذا الاتجاه توقيع عقوبة الإعدام في حالة الجرائم غير القتل المتعمد كجرائم السرقة والرشوة والاختطاف والتهريب والتجسس .. وأن عقوبة الموت تنحصر في مجال عقوبة القصاص فقط، وأن عقوبة القصاص ليست إلزامية ويمكن أن يحل محلها العفو أو الدية ..
عموما هذه وجهات نظر تداولها رجال القانون خلال السنوات الماضية .. لكن وجود 105 جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أليس رقما كبيرا، ومن الممكن حصره فى عدد صغير؟
يقول الدكتور إبراهيم صالح النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض : عقوبة الإعدام يطلق عليها القضاء الفرنسى عقوبة الموت، فالإنسان عندهم لديه قيمة، ولكن خلال العام الماضى زادت حالات الإعدام فى مصر أكثر من اللازم، ففى قضية واحدة حكم على 10 أشخاص فى كفر الشيخ بعقوبة الإعدام منهم قاصر، وفى محكمة جنايات الزقازيق حكم فى قضية واحدة بإعدام 7 أشخاص منهم 3 أخوة، وحالات أخرى كثيرة، ليس الأمر بهذه السهولة، فالموضوع متعلق بحياة شخص وبالتالى لابد أن يكون هناك نوع من ضبط النفس والتروى فى إصدار الأحكام، وأذكر أنه منذ سنتين عندما كنت فى محكمة النقض عرض على قضية محكوم فيها بالإعدام على شخص مرتين، وفى المرة لثالثة حكمت فيها بالبراءة بعد أن تحريت الدقة، لذلك أطالب زملائى القضاة بالتريث فى هذه الأحكام، لأن هذا الحكم يسميه الفرنسيون "خطأ لا علاج له"، ولدى أيضا واقعة شهيرة منذ فترة قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام شخص قتل زوج أخته، وعندما عرضت على فى محكمة النقض، وجدت قصة غير منطقية، وعندما سألت عن سبب القتل لم أجد مبرراً منطقياً لأن القتل كان بسبب سرقة "كاوتش" سيارة، فكان الحكم بالبراءة، أقول هذا الكلام لأقول أن المشكلة ليست فى كثرة قوانين الإعدام ولكن فى التسرع فى الأحكام، والمجتمع الذى سقطت فيه القيم، وخربت فيه الذمم، الإنسان أصبح لا يبالى بما يفعله، التركيبة الإجتماعية فى مصر إختلت، بدليل أن الأسبوع قبل الماضى واحد تعرض 4 أزواج للقتل من زوجاتهن، هناك نقطة أخرى أهم من تقليل ال105 جريمة التى يعاقب عيها القانون بالإعدام، وهى مسألة تحويل الأوراق للمفتى، فهو رأيه ليس إلزامى سواء أيد الحكم أو رفضه، وبالتالى ليس هناك رقابة على هذه العقوبة البشعة، وبالتالى أطالب بأن يكون رأى المفتى إلزامى، هذه قضية خطيرة، أنا لم أكن أنام الليل عندما كنت أحكم فى قضية إعدام، وعندما كنت وكيل نيابة فى أسيوط حضرت حالتين إعدام وقال لى " عشماوى" أن المتهم بمجرد وضع الحبل على رقبته يموت قبل أن ينفذ االحكم فيه، وتحدى أن يثبت أى طبيب شرعى غير ذلك.
أما الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون سابقا فيقول : إذا كان القانون المصرى قد تضمن عقوبة الإعدام لجرائم كثيرة قد يراها البعض أنها لا تستحق عقوبة الإعدام إلا أن المقنن عندما وضع هذه العقوبة راعى أمورا أخرى مثل الأثر الخطير لهذه الجرائم، كجريمة الإتجار فى المخدرات وإن كان لا يترتب عليها قتلاً فعلياً، إلا أنه يترتب عليها قتل معنوى لشخص أو أكثر، أو مجتمع بأكمله، ولنا أن نتصور النتيجة المتوقعة عندما يدمن رب أسرة، فالأب إذا وقع فى براثن الإدمان تحطمت أسرته وقضى عليها نتيجة لهذه الجريمة، ولذلك جعل المشرع عقوبة هذه الجريمة الإعدام، وهكذا إذا دققنا النظر فى مثل هذه الجرائم سنجد لها مخاطر تعود على المجتمعات بالشر والوبال، مثلا جريمة التخابر والتجسس لمصلحة دولة معادية، لها أخطار كبيرة تعود على المجتمع بأكمله ، فإذا أفشى شخص أسرار بلده العسكرية فإنه يتسبب فى هزيمتها وهو بذلك تسبب فى مقتل أشخاص عديدين وبالتالى فالإعدام هو عقوبته المثلى، إن هذه العقوبات التى نص عليها المشرع فى القانون المصرى وإن كانت كثيرة إلا أنها طبيعية ومنطقية وليست فيها مبالغة لأن المجرم فيها يتسبب فى مقتل وهلاك أسرة أو مجتمع بأكمله وليس شخص واحد فقط.
الشيخ على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يقول: عقوبة الإعدام فى الإسلام تنقسم إلى قسمين، القصاص وهى الحدود، والقصاص لا نستطيع أن نطلق عليه إعدام وهى مساواة الجريمة بالعقوبة، من قتل يقتل، وهناك حالات إعدام كما فى قول الله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم" وهذه هى عقوبة الحرابة وهى الإفساد فى الأرض، هذا الإفساد لا يرتضيه الإسلام، وهناك عقوبات تعذيرية دون الحدود قد تصل إلى حد الإعدام وهى متروكة التقدير لولى الأمر لأنه المسئول الأول عن أمن المجتمع ، وإن كان الإسلام ينهى عن الإسراف فى عقوبة الإعدام، والأمور السابقة التى ذكرناها هى الأمور التى يباح فيها القتل أو إقامة حد الإعدام، ورغم هذه الإباحة إلا أن الإسلام ينادى دائما بالعفو، ويجعل جزاء العفو من الله سبحانه وتعالى "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، وذلك لينهى عن التوسع فى عقوبة الإعدام، أما وصول عدد الجرائم ل105 جريمة فهذا إسراف من قبل المشرع وهذه أمور منهى عنها، لأن أمن المجتمع هو الذى تبحث عنه الشريعة الإسلامية، أما ما تستبيحه الحكومات والدول فى سن الإعدام كلها أمور منهى عنها.
والسؤال الآن .. هل كثرة القوانين الخاصة بعقوبة الإعدام، تعد فرصة للمحامى أن يجد ثغرات أثناء دفاعه عن موكله؟
المحامى محمود لطفى أكد قائلا: الفكرة ليست فى إيجاد ثغرات ولكن فى تطبيق القانون والمواد القانونية الواجب تطبيقها وإنزالها على الواقعة حتى تكون هناك عدالة، فلا جريمة ولاعقوبة إلا بنص قانونى، فلا يسأل عن الجريمة إلا فاعلها، وإذا كان هناك نوع من الإسراف فى القوانين الخاصة بالإعدام فإن المشرع قصد التشديد على عدم إرتكاب الجرائم مثلما هو الحال فى القضايا الخاصة بالأحكام العسكرية وقضايا أمن الدولة، وقضايا المخدرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.