ضبط شخص بحوزته كروت دعائية انتخابية للتأثير على الناخبين بالبحيرة    الصحة: التوسع في خدمات ذوي الهمم ورفع اللجان الطبية إلى 531    وزارة العمل تفتش على 947 منشأة وتوجه 545 إنذارًا    مدبولي يستعرض مع وزير البترول ملف تعزيز التعاون الدولي    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    انقطاع الكهرباء عن مركز ومدينة طوخ بالقليوبية لمدة 4 ساعات السبت المقبل    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات بموجة استقالات داخل الموساد بعد تعيين جوفمان    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    مدرب المغرب: الإصابة حرمتنا من بن شرقي في بطولة كأس العرب    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    طبيب منتخب مصر المشارك في كأس العرب يكشف حجم اصابة كريم فؤاد    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    أمن الجيزة يضبط 4 أشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بأكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل تعدى بالسب بين أشخاص بسبب الانتخابات بإمبابة    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    كيف يحتفل متحف نجيب محفوظ بذكرى ميلاد صاحب الثلاثية؟    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    اسمها الحقيقى إفراج.. ياسمين الخيام في ذكرى والدها: غيرت اسمي خوفا عليه "فيديو"    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    إحالة مدير الطوارئ وطبيب بمستشفى بركة السبع إلى الشئون القانونية للتحقيق    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    بوتين: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا مفيدة لكنها كانت أيضا عملا صعبا    تبون: لا سلام بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    «تطوير التعليم بالوزراء» يعلن إطلاق برنامج مجاني لتعلم اللغة الإيطالية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي    إفريقيا وأزمة المياه.. تحديات متصاعدة تنذر بمستقبل صعب    الزمالك يخوض مبارياته في كأس عاصمة مصر على ستاد المقاولون العرب    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    غنام محمد على رادار الأهلي تمهيدا لرحيل ديانج في يناير    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    أسيوط.. العثور على جثة مواطن وابنته بترعة الإبراهيمية عقب اختفائه وأبنائه الأربعة في ديروط    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشات برلمانية وحكومية لمدة عام أخيرا «محلات» مصر تحت سيطرة القانون
نشر في أخبار السيارات يوم 22 - 01 - 2019

القانون الجديد يحمي أصحاب المحلات ويحافظ على حقوق الدولة
بعد مناقشات واسعة علي مدار عام أقر مجلس النواب مشروع قانون المحال التجارية المقدم من الحكومة ولأول مرة في مصر يتم إقرار قانون ينظم كل ما يتعلق بالمحال التجارية ووضع عقوبات رادعة للمخالفين إضافة إلي تضمين القانون مواد تحدد حالات إلغاء الرخصة الخاصة بالمحل ورصدت "آخر ساعة" ما جاء في القانون الجديد من عقوبات واشتراطات خاصة بإصدار التراخيص والأنشطة التي تمارس في المحلات العامة.
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قال في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" إن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتم مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدني، مشددًا علي أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصري.
وأضاف »السجيني»‬، أن القانون الذي أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذي صدر يلغي ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثاني قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهي.
وقال »‬السجيني» إنه خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية كشف عدد من رؤساء الأحياء والمحافظين الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة القانون أن المحلات المرخصة حوالي 5٪ من المحلات الموجودة في مناطقهم.
ولفت إلي أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة في مسألة التراخيص، وحتي عند تقنين المحلات المخالفة لن تتساوي جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط في التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي للاقتصاد، بالإضافة للرقابة علي جميع الأمور الفوضوية التي تحدث في هذا القطاع.
وأوضح السجيني العقوبات الموجودة بمشروع القانون ومنها:
»‬يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل علي نفقة المخالف» ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي العقوبات المقررة.
مشيرا إلي أن المجلس وافق علي المادة 36، وجاء نصها كالتالي: »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27 ، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل».
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أنه لأول مرة يتم حماية أصحاب المحلات التجارية من ابتزاز موظفي الأحياء الذين يماسون سلطاتهم بدون وجه حق مشيرا إلي أن القانون يحتوي المادة (37)، والتي تنص علي أنه »‬مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه وإذا باشر مهام الضبطية القضائية علي المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه. علاوة علي الامتناع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 2930 من هذا القانون متي توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلي النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وأشار السجيني إلي أن المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة حددت الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل.
ومنها إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك وأيضا إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة.
وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول علي ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما علي الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن. وإذا صدر حكم بإغلاق المحل وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة في ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخري وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن القانون ألزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة إن قانون المحال العامة الجديد يمنح المحال المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكامه، علي أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، ولا يسري ذلك علي المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، علي أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، مع منحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها.
مؤكدا أنه بصدور هذا القانون سيتم تقنين أوضاع جميع المحال غير المرخصة التي تزيد علي عدد المحال المرخصة.
موضحا أن المحال غير المرخصة تهدر أموالاً كثيرة علي الدولة، نتيجة عدم دخول هذه المحلات وأنشطتها التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، لكن القانون الجديد استطاع وضع الضوابط لتقنينها وترخيصها ودفعها الرسوم والضرائب المقررة، وبالتالي صدور القانون سيضبط المنظومة ويقضي علي الفوضي والعشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.