بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    الفرع الدولي لجامعة القاهرة يطلق أولى فعاليات برنامج "اعرف بلدك"    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، عيار 21 يصل لهذا المستوى    عميد هندسة الأكاديمية العربية: نطبّق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية    التخطيط تطلق برنامجا تدريبيا عن منهجية "البرامج والأداء"    «الدلتا للسكر» تتكبد خسائر 346 مليون جنيه بسبب إغراق السوق المحلي بالسكر المستورد    عراقجي: أطلعنا الصين على نتائج مفاوضاتنا مع الأمريكيين ونؤكد أنها حليف استراتيجي لإيران    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    كرة اليد، رحيل مدرب منتخب تونس بعد خسارة البطولة الأفريقية    آس: ريال مدريد يضع فيتينيا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي    رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد    ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحات بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط    إحالة سائق أتوبيس للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ لسيدة بالبدرشين    التحفظ على مالك مطعم كشري نشب به حريق في المرج    محافظ الشرقية يوجه بتوفير سرير وبعض المستلزمات لسيدة مسنة في قرية بهنباي    لأ!    دنيا الألفي تتصدر تريند جوجل بعد مشاجرة في حفل زفاف، والنقابة توقفها عن العمل    هيئة الدواء تحذر من تأخير جرعات الأنسولين دون استشارة طبية    عبد الغفار: الاستثمار في الشباب والصحة والتعليم هو الطريق الحقيقي لبناء مستقبل مصر    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8-2-2026 في الأقصر    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    بقيمة 3.5 مليار دولار| توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بمصر    الإعلامي أحمد سالم يعلن التبرع بأعضائه بعد الوفاة.. تفاصيل    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نخبة من القيادات الأمنية والقانونية والإعلامية يناقشون دور الإعلام في إفشال مخططات الفتنة وإسقاط الدول    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    طبيبة تكشف خطر استئصال الجدري: يترك الباب مفتوحا للجائحة القادمة    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    انتظام الدراسة بجميع المدارس فى بداية الفصل الدراسى الثانى    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    تحرير 35 مخالفة في حملة مكبرة على المخابز بالفيوم    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    وكيل الفاخورى: عدم احترافية الأهلى سبب فشل المفاوضات وفضلنا بيراميدز للمشاركة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحال التجارية الجديد يقنن أوضاع 80% من المقامة دون ترخيص.. مهلة عام للتقنين ورسم الترخيص يبدأ من ألف حتى 100 ألف جنيه.. الغلق والحبس والغرامة عقوبة تقديم "شيشة" بدون ترخيص.. حظر بيع الخمور داخلها
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 05 - 2018

يحظر فتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية..
القانون يحدد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها
حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بدون ترخيص وسداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
يحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها
يحظر فى المحال لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام
يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون
يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف
المواعيد ستكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها

يعد مشروع قانون المحال التجارية من أبرز القوانين التى شهدت تعاونا وتنسيقا كبيرا بين البرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية، والحكومة، للخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، وبذلت اللجنة وممثلو الحكومة جهدا كبيرا لإنجازه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

ويمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.

وينص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجارى أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، أن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

كما ينص مشروع قانون المحال التجارية، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية.

ووفقا للمشروع، لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية، ولا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويعطى القانون اللجنة حق تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، ويصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه ولا يكون للأخطار أى أثر قانونى.

مكاتب الاعتماد
ويجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويؤدى المرخص له وفقا للقانون، رسم تفتيش سنوى مقداره 10 % من قيمة رسم الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.

وتنص المادة ( 25 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ويحظر القانون تقديم الشيشة بدون ترخيص، فتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة، والمخالف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.

وتلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، ويحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

العقوبات
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتنص مادة (36)، على أن يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.
ويؤكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فلسفة قانون المحال التجارية هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلى أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، نحو 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة.

وتابع: "فعلنا نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات والعامة والخاصة، بالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، دون أن يكونوا معرضين لابتزاز الفاسدين من العاملين بالوحدات المحلية، وهذا القانون يخدم خدمة لمصلحة المواطن ولمصلحة خزينة الدولة، لأن ما كان ينفذ من أموال غير شرعية فى جيوب الفاسدين الذين يعطلون إصدار التراخيص، سوف ينفذ إلى خزينة الدولة والجميع".

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الجميع وقف مندهشا عندما استجابت وزارة المالية لطلبه بإفادة اللجنة بإجمالى الإيرادات السنوية لتراخيص المحلات على مستوى 27 محافظة، لتفاجأ بأن إيرادات السن لا تتجاوز 15 مليون جنيه، وهو رقم هزيل جدا، وهناك طلب إحاطة سيقدم عن هذه الواقعة.

وأشار إلى أن هذا القانون يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، وتم تلافى المعوقات التشريعية التى من خلاها يتصلب ويتجمد رئيس قسم التراخيص فى المحليات ليعطى المواطن الرخصة.

كما أكد أن هذا القانون يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "الحكومة عندما تضع رسم لا يكون مبالغ فيه متسقا مع الوضع الاقتصادى، مستهدفا الكم النمطى وليس الاستهداف المجتزأ، يكون التحصيل أكبر لصالح خزينة الدولة".

وأوضح أن مادة التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، تم استحداثها فى هذا القانون بناء على طلب من وزارة الداخلية، وما هو مطروح فى قانون المحال التجارية قواعد عامة، إلى أن يصدر قانون خاص بالكاميرات.


وبشأن مواعيد فتح وغلق المحال، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "تم التعامل مع هذا الأمر بأريحية ومرونة، فقبل ذلك كانت الدعوات مطلقة وبإطلاق التنظيم، ولأنه كان مطلوب لكن تعميمه جعل تنفيذه مستحيلا، أما ما تم تناوله فى هذا القانون أنه جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، ممكن تكون لديك مطعم موقعه فى منطقة تجارية سياحية، ما المشكلة أن يستمر إلى 11 و 12 ليلا، لكن لديك مقهى فى منطقة سكنية، مقلق للراحة، فالسلطة تحدد المواعد، لذلك فى هذا القانون فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.