إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    واشنطن تعلن نهاية الحظر النفطي على فنزويلا    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى سفير روسيا فى مصر    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المحال التجارية الجديد يقنن أوضاع 80% من المقامة دون ترخيص.. مهلة عام للتقنين ورسم الترخيص يبدأ من ألف حتى 100 ألف جنيه.. الغلق والحبس والغرامة عقوبة تقديم "شيشة" بدون ترخيص.. حظر بيع الخمور داخلها
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 05 - 2018

يحظر فتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية..
القانون يحدد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها
حظر تقديم النارجيلة (الشيشة) بدون ترخيص وسداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه
تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
يحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها
يحظر فى المحال لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام
يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون
يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف
المواعيد ستكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها

يعد مشروع قانون المحال التجارية من أبرز القوانين التى شهدت تعاونا وتنسيقا كبيرا بين البرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية، والحكومة، للخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، وبذلت اللجنة وممثلو الحكومة جهدا كبيرا لإنجازه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

ويمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل تنفيذ هذا القانون، مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يسرى ذلك على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.

وينص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجارى أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، أن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

كما ينص مشروع قانون المحال التجارية، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية.

ووفقا للمشروع، لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية، ولا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا عُد الطلب مرفوضٌا، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويعطى القانون اللجنة حق تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، ويصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه ولا يكون للأخطار أى أثر قانونى.

مكاتب الاعتماد
ويجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويؤدى المرخص له وفقا للقانون، رسم تفتيش سنوى مقداره 10 % من قيمة رسم الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.

وتنص المادة ( 25 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ويحظر القانون تقديم الشيشة بدون ترخيص، فتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة، والمخالف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.

وتلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، ويحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

العقوبات
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتنص مادة (36)، على أن يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.
ويؤكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فلسفة قانون المحال التجارية هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلى أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، نحو 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة.

وتابع: "فعلنا نص المادة 176 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية، بالنص على إنشاء مركز فى كل وحدة محلية، يختص بتطبيق الاشتراطات والعامة والخاصة، بالتالى القانون يضمن وجود حوافز لجميع المواطنين من خلال التبسيط والتيسير، دون أن يكونوا معرضين لابتزاز الفاسدين من العاملين بالوحدات المحلية، وهذا القانون يخدم خدمة لمصلحة المواطن ولمصلحة خزينة الدولة، لأن ما كان ينفذ من أموال غير شرعية فى جيوب الفاسدين الذين يعطلون إصدار التراخيص، سوف ينفذ إلى خزينة الدولة والجميع".

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الجميع وقف مندهشا عندما استجابت وزارة المالية لطلبه بإفادة اللجنة بإجمالى الإيرادات السنوية لتراخيص المحلات على مستوى 27 محافظة، لتفاجأ بأن إيرادات السن لا تتجاوز 15 مليون جنيه، وهو رقم هزيل جدا، وهناك طلب إحاطة سيقدم عن هذه الواقعة.

وأشار إلى أن هذا القانون يعمل على تقنين الأوضاع الحالية، بأن فتح فترة ومهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة، وتم تلافى المعوقات التشريعية التى من خلاها يتصلب ويتجمد رئيس قسم التراخيص فى المحليات ليعطى المواطن الرخصة.

كما أكد أن هذا القانون يعد نقلة لضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا: "الحكومة عندما تضع رسم لا يكون مبالغ فيه متسقا مع الوضع الاقتصادى، مستهدفا الكم النمطى وليس الاستهداف المجتزأ، يكون التحصيل أكبر لصالح خزينة الدولة".

وأوضح أن مادة التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، تم استحداثها فى هذا القانون بناء على طلب من وزارة الداخلية، وما هو مطروح فى قانون المحال التجارية قواعد عامة، إلى أن يصدر قانون خاص بالكاميرات.


وبشأن مواعيد فتح وغلق المحال، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "تم التعامل مع هذا الأمر بأريحية ومرونة، فقبل ذلك كانت الدعوات مطلقة وبإطلاق التنظيم، ولأنه كان مطلوب لكن تعميمه جعل تنفيذه مستحيلا، أما ما تم تناوله فى هذا القانون أنه جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، ممكن تكون لديك مطعم موقعه فى منطقة تجارية سياحية، ما المشكلة أن يستمر إلى 11 و 12 ليلا، لكن لديك مقهى فى منطقة سكنية، مقلق للراحة، فالسلطة تحدد المواعد، لذلك فى هذا القانون فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.