«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حالات تعرض المحال التجارية للغلق.. وطرق إصدار التراخيص (تقرير)
نشر في الفجر يوم 19 - 05 - 2018

خرج مشروع قانون المحال التجارية من خزينة، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، بعد الموافقة عليه نهائيًا، ودمج ثلاثة قوانين في هذا التشريع، وهي قانون رقم 371 لسنة 1976 بشان المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون؛ لأن لها قانون خاص ينظمها.
إصدار التراخيص:
ويحدد مشروع قانون المحال التجارية، جهة إصدار التراخيص، حيث ينص على تشكيل لجنة عليا للتراخيص يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مركز إصدار التراخيص هو المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل إليها اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية.
ومن شروط إصدار التراخيص طبقا لنصوص القانون:

لا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
وتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا يعد الطلب مرفوضا.
وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنية وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.
متى أتم الطالب الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإصدار.
إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها.
لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه.
يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليا.

يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه لا يتجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
الشيشة:
مشروع قانون المحال التجارية الجديد الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، حدد حالات تعرض المحال التجارية للغلق الإداري، ومحظورات داخل المحال.
تنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
كاميرات مراقبة:
بينما تنص المادة (27) من مشروع القانون، على أن تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
المحظورات:
فيما تنص المادة ( 28 ) على أنه يحظر في المحال التجارية؛ ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، فضلًا عن مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
حالات إغلاق المحال:
بينما تنص المادة ( 29 ) على أن يغلق المحل التجاري إداريًا في الأحوال الآتية: مخالفة المواد أرقام ( 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، 23 ، 24،27 ) من هذا القانون، ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

كما تشمل المادة 29، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، فضلًا عن مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون، تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
وتضمنت حالات غلق المحال التجارية، اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص، عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم، لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.