سعر الريال السعودى اليوم الخميس 29 يناير 2026    سقوط شخص بتهمة إستغلال السيدات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب ببولاق    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    جايل الهندية تقيم عروضا لعطاءات الاستحواذ على حصة في مشروع إسالة الغاز في أمريكا    استجابة ل الشروق.. حملة مكبرة لرفع مخلفات أرض ستوديو مصر بالعروبة    «التخطيط» تتعاون مع «شنايدر إلكتريك» لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي    فريدريش ميرتس: أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها ولن تخضع للتهديدات    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بعد نفيها للواقعة.. براءة زوج اتهمته زوجته بإلقائها من شرفة منزلهما ببورسعيد    فيديو.. أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر    استكمالا لاحتفالات عيد الشرطة، دار الكتب والوثائق تكشف عن 7 أسطوانات نادرة لموسيقى "مدرسة البوليس"    اليوم.. استراحة معرفة تناقش ضرورة الشعر في زمن السرعة بمعرض القاهرة للكتاب    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    نائب وزير الصحة: جهود مكثفة لتحسين المؤشرات السكانية بالمنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعطل حركة قطار "طنطا_منوف" بالمنوفية لمده 20 دقيقة    مودرن سبورت يستضيف الإسماعيلي في اختبار صعب بالدوري    تنفيذ 24 قرار إزالة في 5 مراكز وحي فى أسيوط    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    رئيس الوزراء البريطاني: تحسين العلاقات مع الصين أمر «حيوي»    بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام نابولي في الجولة ال8    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حالات تعرض المحال التجارية للغلق.. وطرق إصدار التراخيص (تقرير)
نشر في الفجر يوم 19 - 05 - 2018

خرج مشروع قانون المحال التجارية من خزينة، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، بعد الموافقة عليه نهائيًا، ودمج ثلاثة قوانين في هذا التشريع، وهي قانون رقم 371 لسنة 1976 بشان المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون؛ لأن لها قانون خاص ينظمها.
إصدار التراخيص:
ويحدد مشروع قانون المحال التجارية، جهة إصدار التراخيص، حيث ينص على تشكيل لجنة عليا للتراخيص يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مركز إصدار التراخيص هو المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل إليها اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية.
ومن شروط إصدار التراخيص طبقا لنصوص القانون:

لا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ويكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
وتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا يعد الطلب مرفوضا.
وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنية وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة.
متى أتم الطالب الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإصدار.
إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها.
لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه.
يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليا.

يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه لا يتجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
الشيشة:
مشروع قانون المحال التجارية الجديد الذي وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، حدد حالات تعرض المحال التجارية للغلق الإداري، ومحظورات داخل المحال.
تنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
كاميرات مراقبة:
بينما تنص المادة (27) من مشروع القانون، على أن تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة.
المحظورات:
فيما تنص المادة ( 28 ) على أنه يحظر في المحال التجارية؛ ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، فضلًا عن مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
حالات إغلاق المحال:
بينما تنص المادة ( 29 ) على أن يغلق المحل التجاري إداريًا في الأحوال الآتية: مخالفة المواد أرقام ( 2 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، 23 ، 24،27 ) من هذا القانون، ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

كما تشمل المادة 29، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، فضلًا عن مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون، تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
وتضمنت حالات غلق المحال التجارية، اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص، عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذُا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم، لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.