البابا تواضروس في لقائه مع رئيس فنلندا: "أناشد كل الدول أن تبحث عن صيغة أخرى بديلة للحرب    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    رئيس حماية المنافسة أمام النواب يحسم الجدل حول الشركات الخاصعة للرقابة المالية    أول ظهور لمحمود وفا بعد أزمة الأهلي| إعلان حكام مباريات الغد بالدوري    السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة الهانوفيل بالعجمي غرب الإسكندرية    الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا.. وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    «التعليم»: دراسة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» تحول نوعي في مسيرة التعليم    بشرى لأصحاب المعاشات.. دعم غير مسبوق في الموازنة الجديدة    عروض وزارة الثقافة تتألق مع ذوى الهمم في محطة مترو جمال عبد الناصر    الشيخ خالد الجندى: الظلم طريق هلاك الأمم والقرآن يحدد سنن التاريخ    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    بسبب خناقة دروس.. أمن كفر الشيخ يكشف كواليس فيديو اعتداء سيدة ونجلها على طالب    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    البحرين تدعو إلى تعزيز العلاقات الأوروبية العربية وتشيد بدور فنلندا في دعم التعاون    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    أشرف زكى ووائل السمرى يحاضرون طلاب جامعة القاهرة حول دور الدراما فى تنمية الوعى    رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن الاستعداد لاستئناف الحرب على الجبهات كافة    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    نظير عياد: دار الإفتاء ترسخ ثقافة التعلم المستمر وتربطها بمقاصد الشريعة لعمارة الأرض    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    ترتيب المجموعة الأولى فى دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الحسم    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    رئيس الوزراء يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك    انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لكلية الصيدلة بجامعة العاصمة حول التغذية العلاجية    قوات أمريكية تسيطر على ناقلة نفط مرتبطة بإيران وخاضعة للعقوبات    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    بسبب حرب إيران، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.3% مع تصاعد أسعار الوقود    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مواجهة فوضى «الشوارع» يصل مجلس النواب.. إلزام الفنادق والشقق المفروشة بتسليم بيانات النزلاء للشرطة يوميا.. وحظر وجود المحال العامة والمقاهى بجوار السجون والكنائس والمساجد
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 12 - 2017

إغلاق فورى للنشاط بدون رخصة ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. وتقديم الشيشة بترخيص ورسم 10 آلاف جنيه
ضوابط صارمة لفتح وتشغيل محال فى العقارات.. غلق المحال بقرار إدارى فى 11 حالة وإلغاء الرخصة فى 8 حالات
تسرى أحكامه على المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات او المشروبات غير الكحولية ولا تعتبر منشأة سياحية

يطبق القانون على الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور

حظر بيع وتقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية وحظر العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص فى المحال العامة

يحظر استعمال تلفاز أو وسائط عرض لجذب الجمهور إلا بترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز

غلق المحال بقرار إدارى فى 11 حالة وتلغى الرخصة فى 8 حالات

تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة بقرار من وزير التنمية المحلية

منح المحال العامة المقامة دون ترخيص وتزاول نشاطها قبل أول مايو 2017 تصاريح مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر مقابل تأمين لا يتجاوز 500 ألف جنيه

يلزم طالبى ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج المحل

منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض

يحظر لعب القمار أو مزاولة الألعاب الخطرة فى المحال العامة

حظر ارتكاب فعل أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب داخلها

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه للمحل الذى يحصل مقابل خدمة على الفاتورة أو لم يلتزم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة

حصلت «اليوم السابع» على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، بإصدار قانون المحال العامة، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية، ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، و41 مادة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكل أنواعها ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التى ستطبق على مخالفته.


ويمثل مشروع القانون ثورة على الفساد فى المحليات خاصة فيما يتعلق بمخالفة التراخيص، الذى يهدر على الدولة مليارات الجنيهات، وذلك باعتراف الحكومة التى أقرت أكثر من مرة أمام البرلمان، بأن هناك آلاف المحال العامة بمختلف أنواعها تعمل بدون ترخيص، وبعضها حصل على تراخيص بطرق غير مشروعة، بينما طالبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الحكومة كثيرا بأن تعد تشريعا ينظم عملية التراخيص وينهى حالة الخلل والروتين والبيروقراطية فى الجهاز الإدارى للدولة التى تساعد على استمرار مثل هذه المخالفات، التى خلقت فوضى عارمة فى الشوارع الرئيسية والجانبية.


ويلزم مشروع قانون المحال العامة، ملاك أو مستغلى المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المواد «2،3،11» من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويمنح القانون فى المادة الخامسة من مواد الإصدار، المحال العامة المقامة دون ترخيص التى تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التى يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى تصاريحا مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه.

وتسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة، النوع الأول: المطاعم و«الكافيتريات» و«الكافيهات» والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات او المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشأة سياحية، والنوع الثانى: الفنادق و«البنسيونات» والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشأة فندقية، وذلك سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات النيلية.

وتحظر المادة (2) فتح أو تشغيل محال عامة فى عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوى الشأن ولاتحاد شاغلى العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، الطعن فى القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة فى العقار، وفق القواعد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية، ولا يجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.

وتنص (المادة 3) على أنه لا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات والضوابط بها قرار من الوزير المختص.

وتشير الماد (5) إلى أنه فى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب بأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب بالاشتراطات والمواصفات العامة والخاصة الواجب توافرها فيه والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمامها ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أخطر الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات والمواصفات خلال شهر من وصول الإخطار، فإذا ثبت إتمامها منح الترخيص، وفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات والمواصفات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى.

ويلزم المشروع فى مادة 6، طالبى ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.

وأكد مشروع القانون، أن التراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلا من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص الواقع فى دائرتيهم نشاط المحل العام بالتراخيص التى تصدرها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدورها.

ولا يجوز وفقا لمادة (9) إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها فى المادتين (5،4) من هذا القانون، ويحظر القانون فى المادة (10)، منح الترخيص إلى بعض الأشخاص وهم: المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم، والمحكوم عليهم فى جريمة قضى فيها بإغلاق المحل العام، الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، وعديمو الأهلية أو ناقصوها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.

بينما تحظر مادة (11) على أى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما يجاوز ألف جنيه، ووفقا للمادة (12) تلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (11،3) من هذا القانون إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات الواردة فى هذا القانون.

وتقضى مادة (16) بأنه لا يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، بينما تحظر المادة (17) لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور والتى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، فى المحال العامة.

وحظرت المادة (19) استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور، إلى المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز، ويجوز تجديد هذا الترخيص، وكذلك تحظر العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال العامة.

ويمنح القانون الوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول. ويقضى مشروع القانون فى المادة (22)، أن تحدد الجهة الإدارية المختصة لكل محل عام من النوع الثانى عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فيه ويثبت ذلك فى الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها، ويتمثل النوع الثانى فى الفنادق و»البنسيونات» والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشاة فندقية.

وتلزم المادة 23، كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى، أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو مديرية الأمن التى يقع المحل فى دائرتها، أو بوسائط إلكترونية، وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى إلى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل، وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو مدير الأمن من مأمورى الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم لقسم الشرطة المختص كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه، وعليه أن يسلم لقسم الشرطة المختص كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا فى المحل، أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ولمأمورى الضبط القضائى الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.

ولا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة، على أن تؤول نسبة %10 من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما، وذلك وفقا للمادة (24)، كما لا يجوز للمحال العامة فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادى صحية، ولا يجوز للمحال العامة من النوع الثانى ممارسة أو ببيع أنشطة اقتسام الوقت (التايم شير).

ويحدد مشروع القانون الحالات التى يغلق المحل فيها إداريا، وهى مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18، 19) من هذا القانون، وإذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، وفى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل، واتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص، وزيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة فى المحال العامة من النوع الثانى عن العدد المحدد، والبيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، وتحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات، وتحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة، وارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب، وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعماله من وتقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك، ويصدر بالغلق الإدارى قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا حالة وقوع أفعال مخالفة للنظام العام والآداب فيصدر فيها القرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستمر الغلق الإدارى حتى صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

وفى ظل هذا القانون، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (24 و25 و26) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومن لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.