ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة    نيجيريا تعتزم السماح بتداول 20% من إنتاج النفط في البورصة للمرة الأولى    لماذا تختار إسرائيل توجيه المسيرات إلى الهجوم على أصفهان؟    الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني    عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني    النيابة العامة تحيل عاطلا للجنايات بتهمة سرقة مليوني جنيه بالقاهرة    الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع عامل وإصابة زميله داخل مصنع لإنتاج المخلل بالبدرشين    جعلنا نحب مهنة التمثيل.. عمرو يوسف ينعى صلاح السعدني    انطلاق ليالي العرض المسرحي "الحياة حدوتة" ببورفؤاد    طارق البرديسى: الفيتو الأمريكى تأكيد على سياسة واشنطن الجائرة ضد فلسطين    الهنود يبدءون التصويت خلال أكبر انتخابات في العالم    ولاية ألمانية تلغي دعوة القنصل الإيراني إلى حفل بسبب الهجوم على إسرائيل    تسجيل أول سيارة بالشهر العقاري المتنقل في سوق بني سويف    وزير الاتصالات يشهد ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجيات بمحافظة الأقصر    أخبار الأهلي : حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع لاعب البنك فى الصيف    وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين    محافظ أسيوط يوجه الشكر لاعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بالمحافظة    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    "التعليم الفني" يكشف تفاصيل انطلاق مشروع "رأس المال الدائم"    ضبط لص الدراجات النارية في الفيوم    مطار مرسى علم الدولي يستقبل 149 رحلة تقل 13 ألف سائح من دول أوروبا    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    صلاح السعدنى.. موهبة استثنائية وتأثير ممتد على مدى نصف قرن    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    دعاء يوم الجمعة قبل الغروب.. أفضل أيام الأسبوع وأكثرها خير وبركة    وزير الصحة يتفقد المركز الإفريقي لصحة المرأة ويوجه بتنفيذ تغييرات حفاظًا على التصميم الأثري للمبنى    محافظ الإسكندرية يدعو ضيوف مؤتمر الصحة لزيارة المعالم السياحية    عمل الحواوشي باللحمة في البيت بنفس نكهة وطعم حواوشي المحلات.. وصفة بسيطة وسهلة    6 آلاف فرصة عمل | بشرى لتوظيف شباب قنا بهذه المصانع    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    إسلام الكتاتني: الإخوان واجهت الدولة في ثورة يونيو بتفكير مؤسسي وليس فرديًا    من بينهم السراب وأهل الكهف..قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024    إعادة مشروع السياحة التدريبية بالمركز الأفريقي لصحة المرأة    رجال يد الأهلي يلتقي عين التوتة الجزائري في بطولة كأس الكؤوس    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    جامعة القاهرة تحتل المرتبة 38 عالميًا لأول مرة فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات    «التحالف الوطني»: 74 قاطرة محملة بغذاء ومشروبات وملابس لأشقائنا في غزة    وفاة رئيس أرسنال السابق    "مصريين بلا حدود" تنظم حوارا مجتمعيا لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم "نور شمس" شمال الضفة    ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية ب 2.2 مليون جنيه    ليفركوزن يخطط لمواصلة سلسلته الاستثنائية    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن «المحلات العامة» في القانون الجديد
نشر في التحرير يوم 02 - 07 - 2018

منذ أن بدأت لجنة الإدارة المحلية فى مناقشة قانون المحلات العامة، وهناك حالة تأهب من جانب فئة عريضة من المجتمع وهم أصحاب المحلات التجارية والصناعية، والمحلات العامة، والملاهى، حيث يحدد هذا القانون مصائرهم خلال الفترة المقبلة فيما يخص المحلات الخاصة بهم، وبعد أن وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية وأحالته إلى اللجنة العامة، واقتراب موعد إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الثالث.. "التحرير" تقدم لك كل ما تريد معرفته عن القانون.
من المسئول عن التراخيص فى القانون
ينص القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء ويصدر قرار تشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، المواد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء، الطاقة، الزراعة والاستصلاح الزراعى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استثمارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
اختصاصات لجنة التراخيص
تختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعى، والسلامة المهنية.
وتختص أيضا بتصنيف المحلات التجارية طبقا للنشاط المزاول بها، وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ووضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التى تراها اللجنة، بالإضافة إلى تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجارى ومساحته.
كما تختص بوضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها، بمديرى بعض أنشطة المحلات التجارية التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التى تراها اللجنة، ووضع الضوابط التى يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحلات التجارية على النحو الذى يحافظ على النظام والآداب العامة، والسكينة العامة، وتحديد الأنشطة التى يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار، والموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة العمل.
ويجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحلات التجارية أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة، أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
المحال التى سيطبق عليها القانون
يطبق القانون على المحلات الصناعية والتجارية، والمحلات العامة، والملاهى، حيث تلغى المادة الأولى فى قانون المحلات العامة القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحلات الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحلات العامة، والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، بالإضافة إلى كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون، ويعمل بأحكام القانون فى شأن المحلات التجارية، فيما عدا المحلات التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة.
أماكن استخراج التراخيص
ينص القانون على أن تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز لإصدار تراخيص المحلات التجارية، ويصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص، أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل مديرية أمن مختصة، والأمن الصناعى، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ويتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحلات المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
ولا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ولا يجوز أيضا إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد 12 و13 و14 من هذا القانون.
إجراءات استخراج الترخيص
لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة.
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسوم المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب وإلا يعد الطلب مرفوضا.
فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كل الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها، وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه، وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص، التناسب بين أعداد وأنواع المحلات المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محلات تجارية مرخص بها فعليا.
يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مئة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
الترخيص بالإخطار
يمنح القانون الحق للجنة فى تحديد أنواع من المحلات التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها.
ويلتزم من يرغب فى فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجارى خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكل الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يعد المحل التجارى مرخصا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها بالمادتين 13 و14.
وإذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا فى حال عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانونى.
مكاتب الاعتماد
يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
تصدر مكاتب الاعتماد على مسئوليتها لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة تتضمن استيفاء المحل كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التى تقدم لها بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
موقف المحلات التجارية الحالية المرخصة وغير المرخصة
المادة الثانية فى القانون تنص على أنه لا تخل أحكام القانون بتراخيص المحلات التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى المادة الثالثة ينص القانون على أن تمنح المحلات التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص، أو الإخطار طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ولا يسرى ذلك على المحلات المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.
أحكام القانون على أصحاب المحلات
يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنويا مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجارى بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
فى حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الورثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق وإلا جاز غلق المحل التجارى.
لا يجوز للمحلات التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص من المركز المختص وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
لا يجوز للمحلات التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور، أو لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.
تلتزم المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
يحظر فى المحلات التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالآداب أو السماح بارتكابها، ويحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، ويحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو مواد أخرى يحرمها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.