وزير الاتصالات: صفقة الترددات الجديدة تعادل إجمالي ما أُتيح للقطاع خلال 30 عامًا    التحالف الوطنى: نستهدف دعم 14 مليون مواطن فى رمضان بخريطة خير ذكية.. صور    نتنياهو يلتقي ترامب الأربعاء في واشنطن لبحث مفاوضات إيران    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    كابوس التحالف العظيم    تشكيل شبيبة القبائل لمواجهة الأهلي    الهلال يشكو الحمدان بعد فسخ عقده والانضمام للنصر    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالعصا والطوب بالغربية    مسنة الشرقية ترغب في التنازل.. والابنة: «أمي عندها زهايمر»    أحمد داوود يساند زوجته علا رشدى فى عزاء والدها    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    عضو بالشيوخ: إطلاق «الصحة» عيادات لعلاج الإدمان الرقمي خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    مسئولون أمريكيون يكذّبون نتنياهو: لا تعهّد من ترامب بنزع سلاح حماس خلال 60 يوما    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    تشكيل برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني.. لامين يامال في الهجوم    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    رئيس الوزراء عن ميثاق الشركات: نستهدف مليار دولار تمويل و500 ألف فرصة عمل    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    «العرجاوي»: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبات مخالفة قانون المحال التجارية الجديد بشأن التراخيص
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 05 - 2018

يعد مشروع قانون المحال التجارية أحد أهم مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشته، وذلك نظرا لأنه يتبنى فلسفة تبسيط إجراءات التراخيص وإزالة المعوقات التى يواجهها المواطن فى المحليات، بالإضافة لكونه خطوة مهمة لدمج جزء كبير من الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

ورغم أن فسلفة هذا القانون تقوم على التبسيط والتيسير، إلا أنه فى الوقت ذاته يتضمن عقوبات مغلظة ضد المخالفين، سواء بفتح محال بدون ترخيص أو مخالفة الاشتراطات وبعض أحكام القانون الأخرى، وتأتى هذه العقوبات كالتالى:

المادة ( 33 )
يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة ( 34 )
يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتنص المادتان (9، 10) على أنه لا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، ولا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

المادة (35 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب كل من أدار محل محكوما بإغلاقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإدارى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة ( 36 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام ( 25 ، 26 ، 27 ، 28 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.

وفى هذا الصدد تنص المادة ( 25 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، فيما تنص المادة ( 26 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

وتلزم المادة ( 27 ) المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد مادة (28) بعض المحظورات فى المحال التجارية مثل ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، وبالتالى من يخالف أحكام المواد (25، 26، 27، 28) يتعرض للعقوبة الواردة بالمادة (36).

المادة ( 37 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية :
1 - منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2 - باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه .
3 - امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29،30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر .

المادة ( 38 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة (39 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ( 40 )
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولُا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة ( 41 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 29 ، 30 ) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.