بروتوكول تعاون مُشترك بين غرفتي القاهرة والعربية البرازيلية    البنك التجاري الدولي يختتم برنامج التدريب الصيفي 2025    سلوت يطالب إدارة ليفربول بإيقاف صلاح    السيارة احترقت بالكامل| مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث تصادم مروع بالمنيا    خالد الجندي: برنامج "دولة التلاوة" أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري (فيديو)    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    نتنياهو: لن نتخلى عن السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    الزمالك: بنتايج أخبرنا أنه لم يشكو النادي    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزا للصحة النفسية بالمنصورة    محافظة الجيزة: فتح حارة مرورية مغلقة بشارع البحر الأعظم تمهيدًا لفتح الطريق بالكامل    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول    حمدي رزق يدير حوارا ناريا حول "أسرار الحضارة المصرية" ضمن فعاليات مؤسسة زاهي حواس    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    استشهاد طفلة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح    وزير الصحة يستنكر الشائعات التي انتشر حول الأمراض التنفسية الحالية    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    جمعية مرضى الكبد تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الكبد بأشمون الرمان    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    وفاة طفلة بعد تعذيبها على يد طليقة الأب بالقليوبية    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    بعد نهاية مهلة تمديد العقد .. الأهلي ينتظر القرار الأخير من أحمد عبد القادر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    ارتفاع الشركات الرابحة وتطوير خطوط الإنتاج.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبات مخالفة قانون المحال التجارية الجديد بشأن التراخيص
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 05 - 2018

يعد مشروع قانون المحال التجارية أحد أهم مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، من مناقشته، وذلك نظرا لأنه يتبنى فلسفة تبسيط إجراءات التراخيص وإزالة المعوقات التى يواجهها المواطن فى المحليات، بالإضافة لكونه خطوة مهمة لدمج جزء كبير من الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

ورغم أن فسلفة هذا القانون تقوم على التبسيط والتيسير، إلا أنه فى الوقت ذاته يتضمن عقوبات مغلظة ضد المخالفين، سواء بفتح محال بدون ترخيص أو مخالفة الاشتراطات وبعض أحكام القانون الأخرى، وتأتى هذه العقوبات كالتالى:

المادة ( 33 )
يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

المادة ( 34 )
يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتنص المادتان (9، 10) على أنه لا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، ولا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

المادة (35 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب كل من أدار محل محكوما بإغلاقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإدارى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف.

المادة ( 36 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام ( 25 ، 26 ، 27 ، 28 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل.

وفى هذا الصدد تنص المادة ( 25 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، فيما تنص المادة ( 26 ) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

وتلزم المادة ( 27 ) المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد مادة (28) بعض المحظورات فى المحال التجارية مثل ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، وبالتالى من يخالف أحكام المواد (25، 26، 27، 28) يتعرض للعقوبة الواردة بالمادة (36).

المادة ( 37 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية :
1 - منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2 - باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه .
3 - امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29،30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر .

المادة ( 38 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

المادة (39 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ( 40 )
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولُا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة ( 41 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 29 ، 30 ) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.