السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011    "المنشاوي" يترأس اجتماعًا لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية    رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)    مسئول إيراني سابق: المسار الدبلوماسي بين طهران والدول الأوروبية لم ينتهِ بعد    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    انطلاق مباراة الفراعنة وجيبوتي بتصفيات المونديال    بسبب خلافات الجيرة.. حبس طرفي مشاجرة خلفت مصابين في المطرية    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    إطلاق فعاليات القافلة التنموية بقرية برنشت في العياط    من عمّان إلى نوبل.. عمر ياجي رائد الكيمياء الذي حوّل الهواء إلى مصدر للماء    في احتفالات انتصارات أكتوبر.. وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد تطويره    شوقي الأخيرُ زمانُه.. جديد منشورات ضفاف والاختلاف    دعوى قضائية بوقف نشر صور متهمات وقاصرات على المنصات الإلكترونية    جيس ثورب مديرًا فنيًا للنادي الأهلي    د. عائد زقوت يكتب من الأراضي المحتلة: ناصر القدوة يعود إلى واجهة المشهد الفلسطيني مع قرب الاستحقاقات المقبلة    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    نبيل فهمي ضيف صالون ماسبيرو الثقافي السبت    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    احذر هذه الأطعمة على معدة فاضية.. تسبب مشاكل في الهضم    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    تموين قنا: ضبط 295 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    محافظ الشرقية: 1440 وحدة سكنية جاهزة للحجز ضمن مشروع أبراج الحريرى بالزقازيق    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتصار جديد للصحافة.. مجلس النواب يقر مادة تجريم التعدي على الصحفيين والإعلاميين
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 06 - 2018

في خطوة هامة تعد انصارا للصحافة والإعلام، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مواد العقوبات من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى تضمنت تجريم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب عمله أو أثناء عمله.

القانون تضمن مواد تجريم الامتناع عن نشر التصحيح ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى أخرى أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من صحيفة يومية أو إلكترونية، كما جرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصص للغير والمرخص بها.

وفيما يخص تراخيص نشاط المؤسسات الإعلامية، وجرم البرلمان البث بدون ترخيص أو مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به، كما يجرم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيا أو كليا بدون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاءت مواد الباب السابع من القانون كالآتى..

الباب السابع "العقوبات"

مادة "99"

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر ، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون .

مادة (100"

مع عدم الاخلال بى عقوبة اشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله .


مادة "101"

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادتين (21) و (22) من هذا القانون .

وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى التي ارتكبت الخطأ ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكترونى أو الوسيلة الإعلامية التى نشر أو بث بها موضوع الدعوى ، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائيا .

ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانوناً ، قبل بدء إجراءات المحاكمة ، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول .


مادة "102"

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون .

مادة "103"

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون ."الخاصة بتعديل البيانات"

مادة "104"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها .

فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك، بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.



مادة "105"

يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41)و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق و مصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة .

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

مادة "106

تُعاقب الوسيلة الصحفية ، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع.

مادة "107"

مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:

- استيراد أوإنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى.

- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.


مادة "108"

يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى، جزئياً لأى شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل ، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها ، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل كلياً أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.



مادة "109"

يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتبارى عن الإدارة ، أو رئيس القسم المتسبب فى إرتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها،أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه وظيفته قد أسهم فى وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.