وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، المقرر مناقشته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد، عددا من العقوبات، في حال مخالفة أحكامه. أولا: يعاقب القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامى أثناء أو بسبب عمله. ثانيا: يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل رئيس تحرير أو مدير مسؤول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني خالف أحكام المادتين 21، 22 من هذا القانون. ثالثا: عند الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الموقع الإلكتروني أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكتروني أو الوسيلة الإعلامية التي نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ صدور الحكم نهائيا. ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونا، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول. رابعا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص بها. فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه. وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك، بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة. وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى. خامسا: تعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونين، إذا ثبتت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع. سادسا: يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع الكتروني جزئيا لأى شخص أو جهة، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليا أو عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.