إخلاء سبيل 8 أشخاص على ذمة التحقيقات في عرض رشاوى انتخابية بالبحيرة    تمريض جامعة قناة السويس تختتم مناقشات مشاريع التخرج للمستوى الرابع 2025/2026    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    محافظ كفرالشيخ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الخارجية    إعلان نتائج تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي 2025 بجامعة عين شمس    غارات إسرائيلية على بلدات المجادل ومحرونة وجباع وبرعشيت جنوبي لبنان    حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس    تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب    هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025    ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    وزير التعليم يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات    الليلة.. عودة عرضي "سجن النسا" "يمين فى أول شمال" على مسرح السلام    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    وزير الصحة: الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في 5% من إجمالي الوفيات عالميا    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الكشف على 700 طالب بمدرسة العاشر من رمضان بالقنطرة شرق.. تفاصيل    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    اليوم.. إطلاق إعلان القاهرة الوزارى لحماية البحر المتوسط فى COP24    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل عرضه على البرلمان.. ننشر نص قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2016

ننشر نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يتضمن 127 مادة، من شأنها أن تنظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات، والمقدم من مجلس الوزراء، ,من المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، بعد شهر أو اكثر من الأن، وذلك بعد تشكيل الهيئات ال3، وهما: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن أهم وأبرز المواد التى ينص عليها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام:
مادة "3"
يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، او وقفها، أو اغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة رقمية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأنالطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

مادة "15"
لايجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف راتبه أوملحقاته خلال مدة التوفيق.

مادة"28"
لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى أعراض الأفراد.

مادة "30"
لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الاعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة "36"
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
ولا يجوز أن يمتلك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية، نسبة من السهم تخول لهم حق الادارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها للغير إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة "45"
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال.

مادة "62"
لا يجوز الترخيص بإنشاء وسيلة اعلامية قائمة على أساس تمييز دينى أو مذهبى، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عرقى، أوتعصب جهوى، أو على الدعوة الى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف.

مادة "63"
لايجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، ووفقا للشروط التى يحددها.

مادة "93"
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

مادة "100"
سن الإحالة للمعاش للإعلاميين ولغيرهم من العاملينفى المؤسسات الإعلامية العامة ستون عاما.
ويجوز مد الخدمة للإعلامى سنه يجوز تجديدها لمدة أولمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين، بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، اذا لم تكن قد صدرت ضده عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الإحالة إلى المعاش.
ويجوز المد لغير الإعلاميين لمدة سنه يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الإعلاميةالعامة يعتمد من الهيئة الوطنية للإعلام.
ويحصل من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالى أخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، ويظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، ومايتقرر للعاملين فيها من مزايا، ولا يجوز له أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة.
المادة "118"
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو اثناء عمله.
المادة "119"
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين "20"و"21" من هذا القانون.
مادة "120"
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة "36"، من هذا القانون.

مادة "121"
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة "43" من هذا القانون.

مادة "122"
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أوتشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصه للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

مادة "126"
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية، جزئيا أو كليا، لأى شخص أو جهه ، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.