تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجومين على الجيش السوري    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    باكستان تؤكد تنفيذ ضربات ضد مواقع إرهابية على الحدود مع أفغانستان    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأمريكي بشأن التوسع الإسرائيلي    "لجنة شئون الكنائس" في فلسطين تدين تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    سيف زاهر ل أميرة بدر: ظلمت كهربا وإمام عاشور.. اعترفت بخطئي على الهواء    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    السيطرة على حريق بأحد فروع شركات المحمول بكورنيش أسوان    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    «درش» الحلقة 4 | رياض الخولي يساعد مصطفى شعبان في استعادة ذاكرته    صاحبة الصوت الماسى «الزهراء لايق»: القرآن حياتى ولن أنسى تكريم الرئيس وشيخ الأزهر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    دينا الشربيني باكية: السرطان سرق أمي أمام عيني وهذه حقيقة ارتباطي حاليا    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    ناشط فلسطينى تعليقا على مسلسل صحاب الأرض: مصر الأكثر فهما لغزة    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    طبيب الأهلي يوضح الحالة الصحية لمروان عثمان    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    الرئيس السيسي: رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    الرئيس التنفيذى للمجموعة: إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة فى «QNB مصر» يعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الرائدة إقليميا    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل عرضه على البرلمان.. ننشر نص قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"
نشر في الفجر يوم 16 - 12 - 2016

ننشر نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يتضمن 127 مادة، من شأنها أن تنظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات، والمقدم من مجلس الوزراء، ,من المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، بعد شهر أو اكثر من الأن، وذلك بعد تشكيل الهيئات ال3، وهما: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن أهم وأبرز المواد التى ينص عليها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام:
مادة "3"
يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، او وقفها، أو اغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة رقمية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأنالطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.

مادة "15"
لايجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف راتبه أوملحقاته خلال مدة التوفيق.

مادة"28"
لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى أعراض الأفراد.

مادة "30"
لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الاعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة "36"
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
ولا يجوز أن يمتلك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية، نسبة من السهم تخول لهم حق الادارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها للغير إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة "45"
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال.

مادة "62"
لا يجوز الترخيص بإنشاء وسيلة اعلامية قائمة على أساس تمييز دينى أو مذهبى، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عرقى، أوتعصب جهوى، أو على الدعوة الى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف.

مادة "63"
لايجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، ووفقا للشروط التى يحددها.

مادة "93"
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

مادة "100"
سن الإحالة للمعاش للإعلاميين ولغيرهم من العاملينفى المؤسسات الإعلامية العامة ستون عاما.
ويجوز مد الخدمة للإعلامى سنه يجوز تجديدها لمدة أولمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين، بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، اذا لم تكن قد صدرت ضده عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الإحالة إلى المعاش.
ويجوز المد لغير الإعلاميين لمدة سنه يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الإعلاميةالعامة يعتمد من الهيئة الوطنية للإعلام.
ويحصل من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالى أخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، ويظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، ومايتقرر للعاملين فيها من مزايا، ولا يجوز له أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة.
المادة "118"
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو اثناء عمله.
المادة "119"
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين "20"و"21" من هذا القانون.
مادة "120"
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة "36"، من هذا القانون.

مادة "121"
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة "43" من هذا القانون.

مادة "122"
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أوتشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصه للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.

مادة "126"
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية، جزئيا أو كليا، لأى شخص أو جهه ، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.