* لجنة الاقتراحات والشكاوى توافق على قانون الجريمة الإلكترونية من حيث الشكل * القانون يتكون من 30 مادة منها 29 عقوبات حصلت "صدى البلد" على التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الجريمة الإلكترونية الذى تقدم به النائب تامر الشهاوى، للجنة الاقتراحات والشكاوى، ووافقت عليه من حيث الشكل، وتم إرساله إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ، حيث تصل العقوبة فيه لحد الإعدام. ويتكون القانون من 30 مادة منها 29 عقوبات، ووحدة توضيحية متعلقة بأنه فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بألفاظ والعبارات والتى تتمثل فى "تقنية المعلومات": اي وسيلة او مجموعة او وسائل مترابطة او غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات او البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة او الوسائل المستخدمة سلكيا او لا سلكيا. وتضمن القانون توضيح لمزود الخدمة، فى أنه اي شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الإتصالات او المعلومات، والموقع الاليكتروني، وهو اي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله اتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية، والبريد الاليكتروني وهو وسيلة لتبادل رسائل اليكترونية على عنوان محددبين اكثر من شخص طبيعي او معنوي عبر الشبكة الاليكترونية المعلوماتية او غيرها من مسائل الربط الاليكترونية من خلال اجهزة الحاسب الالي او اجهزة الكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية. وضمت قائمة العقوبات بالقانون فى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه، فيما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول. كما ضمت فى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغى كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسييلة التي استخدمت في الجريمة، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش علىها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. فى السياق ذاته ضمت قائمة العقوبات فى أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفى او انشأ او غير تصاميم او محتوى موقعا خاصا بشركة او مؤسسة بدون وجه حق . فاذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص العتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتان الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الإعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة، وبالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه يعاقب كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لاإرتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة، فيما يُعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة. ويعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات، ولجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون ، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، فيما يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لافكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدة، أما فيما كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا اليكترونيا او نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع او النظام المشار اليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فاذا نتج عن ذلك اتلاف او محو او تغير او نسخ او إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الاليكتروني او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتج او جلب او باع او اتاح او حاز ما يأتي : جهاز او برنامج معلوماتي مصمم او معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كلمة المرور او كلمة السر او كود شفري او اي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة، ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او اي وسيلة اخرى الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال للغير او على سند او على ادوات انشاء توقيع الإكتروني خاص بالغير ، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او اصطنع او قلد اداة من ادوات الدفع الاليكتروني او ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل او قبل اداة الدفع الاإلكتروني المزورة او ما في حكمها مع علمه بتزويرها، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او نسخ او عرض بواسطة شبكة المعلومات او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري او ادبي او بحث علمي او جزء منه دون وجه حق. وتضمنت عقوبات القانون أنه اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الادانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة ، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة او لمدة 3 سنوات على الاكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان باية جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق، واذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانيناو اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد. فى السياق ذاته أكد القانون بأنه يجب في حالة الحكم بالادانة في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم المحكمة بمصادرة الادوات والالات او المعدات او الاجهزة او غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة او اسهم في ارتكابها، وإذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون بمعرفة احد الموظفين العموميين وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالادانة ان تحكم بعزله من وظيفته، فيما يُعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الادارة قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب احكام هذا القانون مع المدانيين بإرتكابها كما يجوز للجهات الامنية ( رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع.