«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون «الجريمة الإلكترونية».. حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي ومصادرة الآلات والأجهزة.. يجوز ل«الرئاسة والمخابرات والداخلية والجيش» التحفظ على المخالفين.. والعقوبة تصل إلى الإعدام
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 05 - 2016

تنشر «صوت الأمة» نص مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوي، والذي يشمل وصف وتعريف جرائم الممارسات الإلكترونية، ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب، وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام. وإلى نص القانون.
وإلى نص القانون:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن مكافحة الجريمة الإلكترونية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قرر مشروع القانون الآتي نصه:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفاظ والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها
تقنية المعلومات : اي وسيلة او مجموعة او وسائل مترابطة او غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات او البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة او الوسائل المستخدمة سلكيا او لا سلكيا
مزود الخدمة : اي شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الإتصالات او المعلومات
الموقع الاليكتروني : هو اي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله اتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية
البريد الاليكتروني وسيلة لتبادل رسائل اليكترونية على عنوان محددبين اكثر من شخص طبيعي او معنوي عبر الشبكة الاليكترونية المعلوماتية او غيرها من مسائل الربط الاليكترونية من خلال اجهزة الحاسب الالي او اجهزة الكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية
مادة 2: مع عدم الاخلال بأية عقوبة في قانون العقوباتا و اي قانون اخر ، يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها
مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق ، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه
مادة 4:يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول
مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغى كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسييلة التي استخدمت في الجريمة
مادة6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش علىها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفى او انشأ او غير تصاميم او محتوى موقعا خاصا بشركة او مؤسسة بدون وجه حق . فاذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص العتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتان الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة 8 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الإعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه
مادة 9:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 10 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة
مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لاإرتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة
مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة
مادة 13 : يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات
مادة 14 : لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض
مادة 15 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون ، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه
مادة 16 : يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لافكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدة
مادة 17 : كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا اليكترونيا او نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع او النظام المشار اليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فاذا نتج عن ذلك اتلاف او محو او تغير او نسخ او إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الاليكتروني او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 18 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتج او جلب او باع او اتاح او حاز ما يأتي : جهاز ابو برنامج معلوماتي مصمم او معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كلمة المرور او كلمة السر او كود شفري او اي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة
مادة 19 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او اي وسيلة اخرى الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال للغير او على سند او على ادوات انشاء توقيع الإكتروني خاص بالغير ، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها
مادة 20 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او اصطنع او قلد اداة من ادوات الدفع الاليكتروني او ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل او قبل اداة الدفع الاإلكتروني المزورة او ما في حكمها مع علمه بتزويرها
مادة 21 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او نسخ او عرض بواسطة شبكة المعلومات او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري او ادبي او بحث علمي او جزء منه دون وجه حق
مادة 22: اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الادانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة ، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة او لمدة 3 سنوات على الاكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان باي ة جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق
مادة 23 :اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانيناو اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد
المادة 24 :يجب في حالة الحكم بالادانة في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ان تحكم المحكمة بمصادرة الادوات والالات او المعدات او الاجهزة او غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة او اسهم في ارتكابها
مادة 25 : اذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون بمعرفة احد الموظفين العموميين وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالادانة ان تحكم بعزله من وظيفته
مادة 26: يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الادارة قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب احكام هذا القانون مع المدانيين بإرتكابها
مادة 27 : يلتزم مزودي الخدمة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي او اي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانون يوما
مادة 28:يجوز للجهات الامنية ( رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع
مادة 29 : يعاقب على الشؤوع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة
مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.