يعكف مجلس النواب علي دراسة مشروع قانون الجريمة الالكترونية الذي تقدم به أحد النواب إلي لجنة الشكاوي والمقترحات يتضمن مشروع القانون 30 مادة لعقاب الاستيلاء علي البريد الالكتروني أو انشاء موقع علي شبكة الانترنت بهدف الترويج لارتكاب أي جريمة أو استخدام موقع لانشاء كيان إرهابي والترويج لافكاره أو ارتكاب أعمال ارهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو الاحتيال الالكتروني ونص القانون علي عدد من العقوبات في عدد من المواد كالتالي: المادة (3): أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة علي موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها يخضع للعقوبة. المادة (4): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من دخل إلي موقع او نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوي الدخول. المادة (5): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغي كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة علي اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة. المادة (6): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها إلي الحد من كفاءة عملها او التشويش عليها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. المادة (7): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفي او انشأ او غير تصاميم او محتوي موقع خاص بشركة او مؤسسة بدون وجه حق. فاذا وقعت الجريمة علي موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. المادة (8): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولي علي بريد اليكتروني خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة علي بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة علي بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه. المادة (9): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء آثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشي بغير اذن او طلب من احدي جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخري تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة. المادة (11): كما يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي الترويج لارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة. المادة (12): يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة. المادة (13): يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن عدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات. المادة (14): لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك علي جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن علي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة علي أن تصدر محكمة الجنايات قرارها في نفس اليوم. المادة (28): أنه يجوز للجهات الامنية (رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) ان تتحفظ علي الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدي مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديداً علي امن البلاد علي ان تتولي جهة التحقيق رفع طلب إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق او حذف ما تبثه كل او بعض هذه المواقع.