حتى لا ينفد رصيد الاتصالات    وصول الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح (فيديو)    رئيس شعبة الدواجن: الدنيا تنقلب عند ارتفاع الأسعار ولا أحد يتحدث حينما يخسر المربون    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    ترامب: نعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب    شرطة فلوريدا تقدم المثلجات للأطفال بأموال "تجار المخدرات"    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من تشطيب مركز طب الأسرة بقرية شبرا اليمن    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو وصور)    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون من 30 مادة لمواجهة الجرائم الالكترونية
نشر في الأخبار يوم 12 - 05 - 2016

يعكف مجلس النواب علي دراسة مشروع قانون الجريمة الالكترونية الذي تقدم به أحد النواب إلي لجنة الشكاوي والمقترحات يتضمن مشروع القانون 30 مادة لعقاب الاستيلاء علي البريد الالكتروني أو انشاء موقع علي شبكة الانترنت بهدف الترويج لارتكاب أي جريمة أو استخدام موقع لانشاء كيان إرهابي والترويج لافكاره أو ارتكاب أعمال ارهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو الاحتيال الالكتروني ونص القانون علي عدد من العقوبات في عدد من المواد كالتالي:
المادة (3): أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة علي موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها يخضع للعقوبة.
المادة (4): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من دخل إلي موقع او نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوي الدخول.
المادة (5): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغي كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة علي اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.
المادة (6): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها إلي الحد من كفاءة عملها او التشويش عليها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المادة (7): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفي او انشأ او غير تصاميم او محتوي موقع خاص بشركة او مؤسسة بدون وجه حق. فاذا وقعت الجريمة علي موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المادة (8): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولي علي بريد اليكتروني خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة علي بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة علي بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه.
المادة (9): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء آثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشي بغير اذن او طلب من احدي جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخري تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.
المادة (11): كما يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي الترويج لارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة.
المادة (12): يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
المادة (13): يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن عدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.
المادة (14): لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك علي جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن علي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة علي أن تصدر محكمة الجنايات قرارها في نفس اليوم.
المادة (28): أنه يجوز للجهات الامنية (رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) ان تتحفظ علي الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدي مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديداً علي امن البلاد علي ان تتولي جهة التحقيق رفع طلب إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق او حذف ما تبثه كل او بعض هذه المواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.