الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)    ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون من 30 مادة لمواجهة الجرائم الالكترونية
نشر في الأخبار يوم 12 - 05 - 2016

يعكف مجلس النواب علي دراسة مشروع قانون الجريمة الالكترونية الذي تقدم به أحد النواب إلي لجنة الشكاوي والمقترحات يتضمن مشروع القانون 30 مادة لعقاب الاستيلاء علي البريد الالكتروني أو انشاء موقع علي شبكة الانترنت بهدف الترويج لارتكاب أي جريمة أو استخدام موقع لانشاء كيان إرهابي والترويج لافكاره أو ارتكاب أعمال ارهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو الاحتيال الالكتروني ونص القانون علي عدد من العقوبات في عدد من المواد كالتالي:
المادة (3): أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة علي موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها يخضع للعقوبة.
المادة (4): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من دخل إلي موقع او نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوي الدخول.
المادة (5): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغي كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة علي اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.
المادة (6): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا إلي شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها إلي الحد من كفاءة عملها او التشويش عليها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة علي شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المادة (7): يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفي او انشأ او غير تصاميم او محتوي موقع خاص بشركة او مؤسسة بدون وجه حق. فاذا وقعت الجريمة علي موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المادة (8): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولي علي بريد اليكتروني خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة علي بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة علي بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه.
المادة (9): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء آثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشي بغير اذن او طلب من احدي جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في (القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخري تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.
المادة (11): كما يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا علي شبكة معلوماتية يهدف إلي الترويج لارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة.
المادة (12): يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.
المادة (13): يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن عدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.
المادة (14): لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك علي جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن علي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة علي أن تصدر محكمة الجنايات قرارها في نفس اليوم.
المادة (28): أنه يجوز للجهات الامنية (رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة) ان تتحفظ علي الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدي مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديداً علي امن البلاد علي ان تتولي جهة التحقيق رفع طلب إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برأيها بالغلق او حذف ما تبثه كل او بعض هذه المواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.