سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا    د. آمال عثمان تكتب: المرتزقة.. وتجارة الدم    تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو    عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية    اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة    شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها    عروض تراثية وفنون شعبية..«الشارقة للمسرح الصحراوي» يستعد لافتتاح الدورة التاسعة    رشح أم إنفلونزا.. كيف تميز بينهما وتحمي نفسك؟    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    اتحاد الصناعات: 1822 مشروعًا تديرها سيدات في مجالات غذائية مختلفة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    رامي عياش: أحلم بدويتو مع محمد منير وفؤش.. وانتظروا تعاونى مع أحمد سعد    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحذر.. 11 مادة تعاقب المخالفين فى قانون تنظيم المياه الجديد.. السجن المؤبد لمن يتعدى على موظف أثناء تأدية عمله.. وغرامة 100 ألف جنيه لكل من يخالف التعريفة.. و50 ألف للتوصيل دون سند قانونى
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2016

ننشر مواد العقوبات فى مشروع قانون تنظيم مياه الشرب الذى اعدته الحكومة وانتهى مجلس الدولة من مراجعة الصياغة النهائية له.
وأرسلت الحكومة القانون إلى البرلمان، لمناقشته الأسبوع المقبل مع استئناف الجلسات العامة، لكن فى القانون 11 مادة تعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 45
" يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو اتلف عمداً أو عطل باستخدام أية وسيلة شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد".
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تزيد على مائة الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو اتلفت وبنفقات إعادة الشيء الى اصله.
مادة 46
" يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 8".
وتقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة 47
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف أحكام المواد"23،26،32،33،34،35".
وتقضى المحكمة بمصادرة الأعمال المخالفة، وبإلغاء الترخيص حال مخالفة أحكام المادة 26
مادة 48
" يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 42،43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة 49
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9".
مادة 50
" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو حال دون قيام مستخدمى مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشيء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب او الجرح إلى الموت.
مادة 51
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقوا الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة.
مادة 52
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى إذا أدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة 53
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو شارك فى إحدى الأفعال الآتية:
1. توصيل خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى لأى من الأفراد او الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
مادة 54
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال، التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا لاقانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة 55
باستثناء الجريمة المنصوص عليها فى المادة 45 يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون حتى ولو صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.