بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الرياضة وأبو ريدة يحفزان المنتخب قبل أمم أفريقيا    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتخطى جوادالاخارا بهدفين ويتأهل لدور ال16    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادى    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    القبض على شريك سارة خليفة في تعذيب شخص بالقاهرة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    دار الشروق تهنئ شريف سعيد بفوز «عسل السنيورة» بجائزة نجيب محفوظ    ياسمينا العبد عن «ميد تيرم»: عمل شبابي والجمهور لسه ما شافش المفاجأة الحقيقية    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    أحمد مراد: لم نتعدَّ الشخصية الحقيقية لأم كلثوم.. والست عمل درامي لا تسجيلي    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    صحيفة «لوموند» تكشف أساليب إسرائيل لفرض «عهد إرهاب غير مسبوق» في الضفة الغربية    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    محافظ الجيزة يشهد فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية – الإفريقية    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    برشلونة يواجه غوادالاخارا الليلة.. بث مباشر لموقعة كأس إسبانيا 2025/2026    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم المياه الجديد يعيد الحبس فى قضايا النشر.. السجن 6 اشهر و100 الف جنيه غرامة لناشرى الأخبار غير الصحيحة عن وجود المياه..والمؤبد لكل من يحمل سلاحا فى وجه المسئوولين عن مرفق الصرف
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 01 - 2016

تضمن نص مشروع قانون تنظيم المياه الذى أعده الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأجهزة وزارة الإسكان، عددًا من العقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين، على رأسها معاقبة كل من يذيع أو ينشر أو يتيح بأى طريقة، أخبارًا أو بيانات أو معلومات غير صحيحة حول مياه الشرب، دون أدلة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 56 من القانون الذى أرسل لمجلس الوزراء لمناقشته وتقديمه للبرلمان، بعد إجراء تعديلات له أكثر من مرة، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أى وسيلة شيئًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة بالسجن المؤبد.
وتعاقب المادة 57 كل من يوصل وصلات خلسة من شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى بالسجن لمدة عامين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعاقب المادة 61 من القانون كل من يحاول دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل القوة أو التهديد، وتكون العقوبة 5 سنوات إذا حمل الجانى سلاحا فى مواجهة المسؤولين عن تنفيذ مشروعات المياه أو الصرف، كما تعاقب المادة 62 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل مرخص يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتنص المادة 64 على معاقبة كل موظف يوصل خدمات المياه أو الصرف للمخالفين، أو يمتنع عن تقديم خدمات المياه والصرف دون سند قانونى بالحبس وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
ويتكون القانون، الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، من 66 مادة مقسم على 6 أبواب، ونصت المادة الثالثة منه على ضرورة أن يصدر وزير الصحة قرارًا بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب وللاستخدام المنزلى، وتنص المادة الرابعة منه على إصدار وزير الصحة قرارا بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المخلف الخام والسيب النهائى والمخلفات الصلبة لمحطات معالجة الصرف الصحى والمواصفات والمعايير الخاصة بإعادة الاستخدام.
وتلزم المادة السادسة، وزارة المالية، بأن تؤدى سنويا لمقدمى الخدمة كامل الفرق بين التعريفة الاقتصادية والتعريفة الاجتماعية للمعتمدين من مجلس الوزراء، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتلتزم الدولة بدعم قطاع مياه الشرب.
وتحظر المادة الثامنة التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأى وسيلة أو إتلافها أو تعطيل استخدامها، وتلزم المحافظ المختص أو من يفوضه بإزالة التعدى بالطريق الإدارى دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، وتنص المادة التاسعة على حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى إلا بواسطة مقدمى الخدمة، كما تحظر صرف أى نواتج أو مخلفات على شبكات الصرف الصحى إلا بعد معالجتها وفقا للاشتراطات والمعايير الموضوعة.
وتشدد المادة العاشرة على حظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب والصرف الصحى، وتحظر أيضا التصريح بمعلومات أو تقارير أو نتائج تحاليل معملية بغير الطرق الرسمية، وفقا لما تحدده اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.