في إطار اتفاقية التعاون.. وفد جامعة بنها في زيارة لجامعة بانونيا بالمجر    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الإعلام المركزية برئاسة مسلم    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    تعمل به 228 شركة مصرية.. تفاصيل مشروع تطوير ميناء السخنة الأكبر والأعمق صناعيًا في العالم    أبو حطب يتابع انتظام الأعمال الميدانية بأشمون    وثيقة: ارتفاع كميات القمح الموردة للدولة بنسبة 7% ليقفز إلى 3 ملايين طن حتى الآن    بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات يونيو 2025 والزيادة الجديدة    حملة لإغلاق المغاسل المخالفة فى جنوب الغردقة حفاظًا على مياه الشرب    تعرض مناطق متفرقة من قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    البرلمان العربى يعزى مصر فى استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني    النحاس يجهز كتيبة الأهلي لمواجهة الحسم أمام فاركو في الدوري    الحذاء الذهبي الرابع ورقم قياسي.. ماذا ينتظر صلاح في ختام الدوري الإنجليزي؟    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    الداخلية تحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    تجاوزت سرعتها ال 42 كيلو.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء    قصور الثقافة تعرض فيلم «المشروع X» في 7 محافظات بسينما الشعب    أمين مجمع اللغة العربية يطالب بتشريع لحماية لغة الضاد.. والنواب يعدون بدراسته    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    تعرف على مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النواب ينتقد عقوبات مشروع قانون المحال العامة: "زي الإعدام"
نشر في الوطن يوم 13 - 01 - 2019

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن العقوبات المتضمنة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية، والذي تغير مسماه إلى قانون المحال العامة، لا تتناسب مع حجم الجرم، فإذا قتل شخص آخر فإن العقوبة هي الإعدام أو المؤبد، لكن إذا تم إغلاق محل تجاري "هل تكون العقوبة أيضًا إعدام؟ لذلك يجب أن تتناسب العقوبة مع الجُرم؟".
وعبر "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عن عدم تناسب العقوبات في المادة رقم 33 من القانون مع حجم الجرم المرتكب، قائلا، "غلق المحل عقوبة لكن لا يجب أن تكون بحكم الإعدام، عند قراءة البنود سنجد أن الغلق يتجاوز التناسب ما بين الجزاء والفعل غريب جدا".
وتساءل، "تقديم مشروبات روحية أو كحولية يتم الغلق عشان مخالفة الترخيص إوذا تم ممارسة نشاط جسيم يقلق راحة المواطنين تكون العقوبة الغلق؟".
وتنص المادة المستحدثة رقم (33) الخاصة بالعقوبات، على أن، "يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة".
وأكد رئيس البرلمان، أن "لو طلبة قاعدين يذاكروا والقهوة أزعجتهم سُتعرض للغلق"، مستندًا لنص لمادة رقم 29 من مشروع القانون.
وإلى نص المواد المحذوفة:
مادة (3) المادة رقم (29): وأصلها المادة (27) بمشروع القانون: يغلق المحل التجاري إداريا في الأحوال الآتية:
1- مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون.
2- ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
4- إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
5- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
7- تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات دون ترخيص.
8- اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.
10- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
11- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البنود أرقام (2، 4، 10) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
المادة (29) أصلها المادة (27):
تناولت المادة (29) حالات الغلق الإداري للمحال التجارية المخالفة وحصرها في 12 بند تم استحداث بعض البنود التي تتوافق مع فلسفة الدمج واستبدال بعض البنود وذلك على النحو التالي:
البنود التي تم استبدالها (1، 4):
تقرر إعادة ترتيب بعض البنود حيث إن البند (4) أصبح البند (8) والبند (9) أصبح البند (2) والبند(10) أصبح البند(9)، البند (11) أصبح البند (7).
- البنود التي تم حذفها (5، 6، 7).
- البنود المستحدثة (5، 6، 11، 12)
- كما تم استبدال الفقرتين الواردتين بنهاية نص المادة.
حذفت مادة (30): أصلها المادة (29) بمشروع القانون:
تلغي رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
6- إذا أصبح المحل غير مستوفى للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8- إذا تكرر غلق المحل إداريًا لذات السبب خلال ذات العام الميلادي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
-المادة (30) أصلها المادة (29):
تناول نص المادة (30) حالات إلغاء الرخصة وتم حصرها في ثمانية بنود حيث تم استبدال بعض البنود واستحداث بنود وفقرات اتساقًا مع فلسفة الدمج كما تم حذف بعض البنود والكلمات والعبارات.
تمت إضافة فقرتين الي نهاية نص المادة تناولت قيود محكمة نظرًا لخطورة إلغاء الرخصة كجزاء تلجا اليه جهات إصدار التراخيص.-كما اجازت ذات المادة بعض الحالات التي يجوز اعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن والسماح لصاحب الشأن في تصحيح أوضاعه في ميعاد تنظيمي 6 أشهر.
الماده(37): مستحدثة كما تم حذفها لوجودها في قانون العقوبات مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية:
1- منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2- باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
3- امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 30،29 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الأخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.