سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الرئيس الصيني: يجب حماية نظام التجارة المتعدد الأطراف وسلاسل الإمدادات    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    أحمد شيحة يتحدث عن ابنتيه: «هنا منظمة.. وحلا طيبة وطاهرة نفسيًا»    توقعات حالة الطقس ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق علي قوانين »الصحافة والإعلام«
إلغاء الحبس في قضايا النشر.. وتعديل مواد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية

عبدالعال: ملاحظات مجلس الدولة »فنية»‬ ولاتمس جوهر القانون
هيكل: إلزام حسابات التواصل الاجتماعي ذات ال 5 آلاف متابع بالضوابط القانونية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مواد مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام »‬الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلي للإعلام» بعد مناقشة ملاحظات مجلس الدولة علي مواد المشروعات الثلاثة والاستجابة لطلبات الجماعة الصحفية التي نقلها وفد نقابة الصحفيين علي مدار 3 اجتماعات متتالية آخرها الاجتماع الذي عقد قبل انعقاد الجلسة أمس بين رئيس المجلس والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين..و يأخذ المجلس الرأي النهائي علي مشروعات القوانين في جلسة لاحقة.
ووافق المجلس، خلال الجلسة علي عدد من التعديلات أبرزها استحداث مادة في مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام تجيز استمرار عمل الهيئات الحالية إلي حين صدور القانون الجديد.
كما وافق علي تعديل المادة (29) من مشروع قانون المجلس الأعلي للإعلام بناء علي ملاحظات نقابة الصحفيين ووفق أحكام الدستور ليصبح نص المادة »‬لا يجوز الحبس في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد».
ووافق المجلس كذلك علي العودة إلي النص الأصلي الخاص الذي يشترط أن تلتزم كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية بدلا من نسبة 50 % التي سبق أن وافق عليها المجلس، علي أن تلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلي نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم وبيانات المتدربين حال تواجدهم والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته علي ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة علي عامين وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون. وبالنسبة لموارد الهيئة الوطنية للصحافة فتم تعديل نص البند الخاص بالنسبة المحصلة من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية لتصبح 5% بدلا من النص السابق الذي نص علي نسبة 1%. وأكد د.علي عبد العال إنه اطلع علي ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، وإنه وجد بعض وسائل الإعلام قد خرجت عن المهنية وذكرت بعض المعلومات مجتزأة ومقتطعة من سياقها، مؤكداً أن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون، ولا النصوص الأساسية له. وأوضح عبد العال أن الملاحظات جاءت بدرجة فنية ودقيقة في مسائل لا تمس مهنة الصحافة في ذاتها، وأضاف: أود أن أؤكد أيضاً أن المجلس قام باستطلاع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في المشروع، نقابة الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئات القضائية». وأشار رئيس المجلس إلي أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار قد أخذت بملاحظات مجلس الدولة في بعض النصوص، وقد تقدم النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة أمام البرلمان بطلب إعادة التداول في عدد من المواد استجابة لملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.
وانتقد رئيس المجلس عدم حيادية بعض وسائل الإعلام أثناء تناول القانون.
إعادة المداولة
من جانبه، طالب النائب عفيفي كامل عفيفي بإعادة المداولة وفقا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية علي المواد 4 و19 و3 و28 و29 و35 و33 و40 و55 و73 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد عفيفي أن التعديلات تأتي في إطار الحرص علي عدم الاصطدام أو مخالفة أحكام الدستور وتأكيد انتفاء أي شبهة لفرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها. ووافق المجلس علي تعديل نص المادة رقم (12) من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ليُصبح حصول الصحفي علي تصريح للتصوير في الأماكن المحظور التصوير فيها فقط. ويُقر نص المادة بعد التعديل علي »‬حق الصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة: وذلك بعد الحصول علي التصاريح اللازمة»، ليُصبح الحصول علي التصاريح في حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة وافقت علي تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلي الحصول علي تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية. وطالب النائب مصطفي بكري بحذف عبارة الحصول علي التصاريح من المادة، قائلا »‬لا يمكن أنا كصحفي أجري عملي في منطقة مثل حادث قطار البدرشين مثلا وأحصل علي تصريح قبل أن أذهب إلي هناك». وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: إنه يجب مراعاة المادة (71) من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، مؤكدا أنه يجب وضع ضوابط للتصوير في بعض الأماكن، مشيرا إلي أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم.
وحذر عبدالعال النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان، وعلق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بأن النائب أسامة شرشر وافق علي القانون خلال اجتماع اللجنة قائلا:» انت وافقت خلال اجتماع اللجنة بالإجماع علي القانون فلماذا تستعرض الآن وتشهر باللجنة».
الهيئات الحالية
ووافق المجلس علي استحداث مادة في مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام (الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلي للإعلام)، تجيز استمرار عمل الهيئات الحالية إلي حين صدور القانون الجديد الذي ينظم عملها.. وتنص المادة المستحدثة المضافة لمشروعات القوانين علي »‬ أن تستمر الهيئات في عملها إلي حين إصدار القانون الجديد» الذي ينظم عمل الهيئات الثلاث. كما وافق المجلس علي التعديل الذي وضعته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في تقريرها التكميلي حول ملاحظات مجلس الدولة في شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، في المادة 43 من المشروع، ليكون نص المادة :» يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية.»
كما أضافت اللجنة فقرة جديدة إلي المادة 60 ليصبح نصها:» يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكتروني إلي المجلس الأعلي علي النماذج التي يضعها، مستوفياً البيانات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخري.»
جرائم النشر
شهدت الجلسة جدلاً حول المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي في جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، والتي انتهت بحذف عبارة »‬الحبس الاحتياطي»، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور »‬لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة »‬ الحبس الاحتياطي»، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخري التي يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق علي عدم توقيع عقوبة سالبة. ورأي »‬هيكل»، أن النص الحالي للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين »‬نريدها كما جاءت في الدستور»، حسب تعبيره. وطلب النائب أحمد طنطاوي، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
حرية الصحافة
وأشار د علي عبدالعال»، إلي أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقي ظلال الشك علي دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفي ويتحبس الآخر. وأضاف: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي، اجراء احترازي، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم. وعقب النائب أحمد طنطاوي، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأي مواطن عادي يظهر علي شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالي يجب إضافة »‬لا يجوز فرض كفالة». ورد »‬عبدالعال»، قائلًا: »‬لغينا الحبس الاحتياطي، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومي بها».
العنف أو التمييز
وطالب النائب مصطفي بكري، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة »‬ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد»، وأكد »‬عبدالعال»، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادي أي شبهة، نحن مع حرية الصحافة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة علي الأقل.
كلمة »‬التعصب»
ووافق المجلس علي حذف كلمة »‬التعصب» من المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص علي أن يحظر علي المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلي مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو تخالف النظام العام والآداب العامة أو تحض علي التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. ورفض المجلس مقترحاً بحذف عبارات النظام العام والآداب العامة والكراهية، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن صياغة المادة الرابعة منضبطة وجاءت متفقة مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، لافتا إلي أن هناك نصاً في الدستور ينص علي أن كل الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها مصر هي جزء لا يتجزأ من الدستور وأشار د علي عبد العال، إلي أن النظام العام هو مجموعة من القيم التي يؤمن بها مجتمع معين في نظام معين، لافتا إلي أن الدستور الألماني نص علي أنه لا يجوز الترخيص لأي حزب من شأنه أن يؤدي إلي الالتفاف علي الديمقراطية، موضحا أن جريمة الكراهية منصوص عليها في كل دول العالم ويعتبرونها من أسوأ الجرائم وعدم تجريم الكراهية ينسف المجتمع.
الحسابات الشخصية
وأكد النائب أسامة هيكل تمسكه بالفقرة الثانية بالمادة (19) بالتزام كل موقع إليكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إليكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع، بما يسري علي الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني في حظر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض علي مخالفة القانون أو إلي العنف أو الكرهية أو ينطوي علي تمييز بين مواطنين أو يدعو إلي العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية. وردا علي مطالب حذف الفقرة.. قال هيكل إن متابعة نحو 5 آلاف شخص لمدونه أو موقع أو حساب شخصي يعني أن هذه الوسيلة أصبحت واسع الانتشار وقد يكون أكثر من الصحف، مضيفًا: »‬لابد أن يعلم هؤلاء الأشخاص أن يتحققوا من المعلومات قبل نشرها علي حساباتهم، فالمجلس تعرض العام الماضي إلي 3 شائعات وكلها كانت كذب، وتم تناقلها من موقع إلي أخر عبر نشرها في البداية علي حساب شخصي، مما يؤدي إلي تشتيت الرأي العام».
وعلق د علي عبد العال أن هذه المادة مهمة، و5 آلاف متابع مشترك لدي حساب شخصي أمر يدعو أصحابه إلي التدقيق، وهناك دول تتوقف عند 500 متابع وليس 5 آلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.