البورصة المصرية تربح 34 مليار جنيه في ختام التعاملات    الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرقابة المالية بشان ضوابط غسل الأموال بشركات التمويل    اليونيفيل تعلن إطلاق دبابة إسرائيلية النار على قواتها في جنوب لبنان    د. معتز صلاح الدين يكتب : مصر والسودان لنا... وإنجلترا إن أمكن!    نتنياهو يواجه الانتقادات.. عام انتخابى وهجمات تمهيدية من داخل الليكود وخارجه    شاهد فرحة فريق مرموش بالفوز على دونجا فى مران منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردى    دقيقة حداد على روح محمد صبرى نجم الزمالك السابق فى قمة 2005    مدرب منتخب مصر للكوميتية: مستعدون لبطولة العالم للكاراتيه.. وننتظر مساندة الجماهير    محافظ الفيوم يتابع جهود ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار    تأجيل نظر استئناف «توربيني البحيرة» ل20 ديسمبر للمرافعة    ضبط طرفي مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات الجيرة    جهود صندوق مكافحة الإدمان.. تخريج 100 طالب من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة    عرض فيلم «المهاجر» ضمن برنامج كلاسيكيات القاهرة    الحالم البهيج    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    إيطاليا ضد النرويج.. هالاند يطارد المجد فى تصفيات كأس العالم    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 5 قطع أراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    أجواء شتوية رائعة فى أسوان واستقبال أفواج سياحية جديدة.. فيديو    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أرمينيا.. رونالدو يغيب للايقاف    عودة قوية للجولف في 2026.. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية    دولة التلاوة.. مصر تُعيد تلاوتها من جديد    كاتب بالتايمز يتغنى بالمتحف المصرى الكبير: أحد أعظم متاحف العالم    ترامب يواصل إفيهات للسخرية من منافسيه ويمنح تايلور جرين لقبا جديدا    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    حكاية وباء يضرب الحياة البرية.. إنفلونزا الطيور تفتك بآلاف أفيال البحر في الأطلسي    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    عراقجي: النهج الحالي للولايات المتحدة لا يدلّ على الاستعداد لمفاوضات عادلة ولن نشارك في مفاوضات هدفها الإملاء    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الإحصاء: حجم قوة العمل 34.727 مليون فرد بزيادة 3.3% خلال 3 شهور    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    أيمن عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والعلوم وسفيرة دولة مقدونيا الشمالية بالقاهرة    البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بارتفاع جماعي    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وقف الامورالمستعجلة حكمي المعاشات و "اوبر وكريم"
مفاجأة.. دراسة قانونية تكشف الصراع القضائي بين الأمور المستعجلة والإداري

مع نهاية مارس الماضى اصدرت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة ال80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات
الا ان هيئة التأمينات الإجتماعية قامت برفع دعوى لوقف تنفيذ الحكم امام محكمة الأمور المستعجلة واصدرت حكمها بعد ثمانية ايام فقط بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات
قضية العلاوات ليست القضية الوحيدة التى اوقفت حكمها الأمور المستعجلة حيث سبقتها قضايا أخرى حيث سبقتها احكام اخرى كان اشهرها وقف حكم تيران وصنافير، وبعدها حكم اوبر وكريم الصادر من مجلس الدولة، وهو ما يثير سؤال حول إختصاصات محكمة القاهرة للامور المستعجلة.
يكشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس محكمة الدولة عن دراسة خطيره اعدها فى هذا الصدد، مؤكداً ان قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من قبلٌ الغلط الفادح والاهمال المفرط، والجهل غيرٌ المغتفر, ومدى وجوب مخاصمته ومحاكمته، ومساءلته تأدبٌا فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصريةٌ والفرنسيةٌ.
واضاف المستشار خفاجى خلال دراسته القانونية، ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، مختص دون غيره بفض المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقه بجميع احكامه، لذا يثور التساؤل فى مسألين جوهريتين، الاولى عن مدى ولاية قاضى الامور المستعجلة فى وقف تنفيذ احكام القضاء الادارى، والثانية عن مدى مسئولية قاضى الامور المستعجلة حال قيامه بوقف تنفيذ حكم قضائى من محكمة القضاء الادارى، سواء طبقاً للدستور الحالى، ام طبقاً لمبدأ المدثر للمحكمة الدستورية العليا، وبعبارة اخرى اكثر تعمقاً، مدى اعتبار قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى من قبيل الغلط الفادح، والاهمال المفرط، والجهل الذى لا يغتفر، فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية، ووجوب مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبياً.
وكشف المستشار خفاجى عن ستة مباحث متتالية عبر الدراسة القانونية، والتى تتعلق بحقيقة الصراع القضائى بين محكمة القضاء الادارى والامور المستعجلة، مشيراً فى المبحث الاول عن الإتجاة الدستورى بالإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ فى ضوء قانون المرافعات، حيث انه بمراجعة قانون المحكمة السدتورية العليا منذ عام 1999، اى ما يقرب من تسعة عشر عاماً، يتضح انه بات مستقراً ان سلطة وقف تنفيذ احكام المحكمة الادارية معقودة فحسب لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وليس لغيرها من المحاكم والدوائر القضاية بما فيها الامور المستعجلة.
وفى المبحث الثانى، اشار الى ان الدستور المصرى من خلال المادة 190، اكد ان رقابة محكمة القضاء الادارى على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم امر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون، وبالتالى فإن اى حكم تصدره الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى، يعد مجرد عقبة مادية عديمة الاثر.
وخلال المبحث الثالت تؤكد الدراسة التى اعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ان قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ احكام القضاء الادارى يخالف النظام العام القضائى الأبى على الاجل، حيث انه بات مستقراً ابياً على الجدل ان جهة القضاء الإدارى هى دون غيرها، المختصة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بما يصدر عنها من احكام، سواء كان الهدف منها المضى فى تنفيذها او إيقافه، وذلك وفق قضاء متواتر من المحكمة الادارية العليا، ومستقر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية "تنازع"، كما ان مما غدا بمنأى عن الريبة انه يتعين على الجميع ان الإلتزام بالقواعد القانونية ولمبادىء القضائية، تطبيقاً وتنفيذاً واعلاء الحق، وإحقاقاً للعدل، دونما قعود عن ذلك او تثاقل، رفعاً لسيادة القانون وخضوعاً لاحكامه.
وخلال المبحث الرابع يكشف المستشار خفاجى، ان ولاية قاضى الامور المستعجلة بوقف الاحكام الصادرة من القضاء الادارى ولاية ساقطة لهدمه الدستور وتجريده من كل اثر وعدوانه على سمو قواعده، مضيفاً ان ولاية الامور المستعجله فى الفصل فى منازعات التنفيذ فى الاحكام الصادرة من القضاء الادارى منعدمه ليس لها وجود، اذ هى ولاية ساقطة فى ذاتها والساقط لا يقوم.
وفى المبحث الخامس، يؤكد المستشار خفاجى ان قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ احكام القضاء الادارى من قبيل الغلط الفادح والاهمال المفرط والجهل الذى لا يغتفر، ومدى مخاصمته ومحاكمته ومساءلته فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية، مشيراً الى ان فكراً حديثاً صار سائداً فى المجتمع الدولى واكبه اتفاق قضاء محكمة النقض المصرية مع قضاء محكمة النقض الفرنسية فى اعتبار ان الجهل الفاضح للقاضى بالمبادىء لاساسية للقانون يعد خطأً مهنياً جسيماً تستوجب مخاصمته ومحاسبته ومساءلته تأديبياً ولو لم يتوافر سوء النية.
وفى اخر مبحث يؤكد المستشار خفاجى، ان خصومة التنفيذ واحتصاص دائرة فحص الطعون كمحكمة طعن وقف تنفيذ حكم القضاء الادارى استثناء على قاعدة وجوبية النفاذ، حيث ان المبدأ السائد ان الاحكام الصادرة فى المنازعات الإدراية واجبة النفاذ كأصل عام، الا انه استثناءً من ذلك لا يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ اياً كانت الاثار المترتبة عليها ما لم يستشكل فى تنفيذها، ومناط قبول الإشكال دائماً مبناه – كما ذكرنا- وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه.
رجال القانون
وفي سياق متصل اكد المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية ان الاحكام والقرارات التي تصدرها بعض الدوائر التابعه لمحكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة بإنها تعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم والاهمال، لانها تعد اعتداء صارخ علي احكام القانون والدستور وتعمد اهدار حجية الاحكام النهائية التي تصدر من القضاء الاداري في المنازعات الادارية التي تكون الجهة الادارية خصماً فيها
فيما اكد شعبان سعيد المحامي بالنقض ان طريقة الطعن على اي حكم يكون للمحكمة الأعلى من المحكمة التى اصدرت الحكم ومن نوعها الطعن على احكام القضاء الإداري يكون امام المحكمة الادارية العليا دون غيرها، اما ما يحدث وحدث مؤخرا في عدد من القضايا هو لغو ورجال القانون يستنكروه لمخالفته القانون والاحكام التى تصدر بهذا الشكل عديمة الأصل وتسيء للمحاكم المستعجلة ولمصدريها ولدور هذه المحاكم لايسما وانه هذه المحاكم لا تصدر سوى احكام في حدود ضيقة ويكون هناك وجه للاستعجال ودون التطرق لموضوع الدعوى او بحثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.