وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية    سلامة الغذاء: 844 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال الأسبوع الماضي    الإحصاء: معدل المساهمة بالنشاط الاقتصادي بلغ 46.9٪ من جملة السكان بالربع الثالث    اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لأرض مشروع «كابيتال جروب بروبيرتيز» بمدينة الشروق    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو الجيش لرفض أوامر مادورو    مسئول أممي: جرائم قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    تريزيجيه: الأهلي استفسر مني عن سلوكيات بن شرقي.. وصفقة زيزو تخض    منتخب مصر يختتم استعداداته لكاب فيردي وسط غيابات واسعة قبل مباراة تحديد المركز الثالث    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    تقارير : زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي    حالة الطقس اليوم الأحد في الكويت.. سحب متفرقة وفرصة أمطار خفيفة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    ضبط أم اعتدت على طفلتها وتركتها مصابة في كفر الشيخ    البيئة تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خالد النبوي في حوار خاص بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية" بالقاهرة السينمائي الدولي    الليلة على DMC .. ياسمينا العبد تكشف أسرار مشوارها الفني في صاحبة السعادة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    عاجل- وزير الدفاع الإسرائيلى: لا دولة فلسطينية وخطة لتقييد ظهور الضباط إعلاميًا    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وقف الامورالمستعجلة حكمي المعاشات و "اوبر وكريم"
مفاجأة.. دراسة قانونية تكشف الصراع القضائي بين الأمور المستعجلة والإداري

مع نهاية مارس الماضى اصدرت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة ال80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات
الا ان هيئة التأمينات الإجتماعية قامت برفع دعوى لوقف تنفيذ الحكم امام محكمة الأمور المستعجلة واصدرت حكمها بعد ثمانية ايام فقط بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات
قضية العلاوات ليست القضية الوحيدة التى اوقفت حكمها الأمور المستعجلة حيث سبقتها قضايا أخرى حيث سبقتها احكام اخرى كان اشهرها وقف حكم تيران وصنافير، وبعدها حكم اوبر وكريم الصادر من مجلس الدولة، وهو ما يثير سؤال حول إختصاصات محكمة القاهرة للامور المستعجلة.
يكشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس محكمة الدولة عن دراسة خطيره اعدها فى هذا الصدد، مؤكداً ان قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من قبلٌ الغلط الفادح والاهمال المفرط، والجهل غيرٌ المغتفر, ومدى وجوب مخاصمته ومحاكمته، ومساءلته تأدبٌا فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصريةٌ والفرنسيةٌ.
واضاف المستشار خفاجى خلال دراسته القانونية، ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، مختص دون غيره بفض المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقه بجميع احكامه، لذا يثور التساؤل فى مسألين جوهريتين، الاولى عن مدى ولاية قاضى الامور المستعجلة فى وقف تنفيذ احكام القضاء الادارى، والثانية عن مدى مسئولية قاضى الامور المستعجلة حال قيامه بوقف تنفيذ حكم قضائى من محكمة القضاء الادارى، سواء طبقاً للدستور الحالى، ام طبقاً لمبدأ المدثر للمحكمة الدستورية العليا، وبعبارة اخرى اكثر تعمقاً، مدى اعتبار قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى من قبيل الغلط الفادح، والاهمال المفرط، والجهل الذى لا يغتفر، فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية، ووجوب مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبياً.
وكشف المستشار خفاجى عن ستة مباحث متتالية عبر الدراسة القانونية، والتى تتعلق بحقيقة الصراع القضائى بين محكمة القضاء الادارى والامور المستعجلة، مشيراً فى المبحث الاول عن الإتجاة الدستورى بالإختصاص النوعى لقاضى التنفيذ فى ضوء قانون المرافعات، حيث انه بمراجعة قانون المحكمة السدتورية العليا منذ عام 1999، اى ما يقرب من تسعة عشر عاماً، يتضح انه بات مستقراً ان سلطة وقف تنفيذ احكام المحكمة الادارية معقودة فحسب لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وليس لغيرها من المحاكم والدوائر القضاية بما فيها الامور المستعجلة.
وفى المبحث الثانى، اشار الى ان الدستور المصرى من خلال المادة 190، اكد ان رقابة محكمة القضاء الادارى على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم امر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون، وبالتالى فإن اى حكم تصدره الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الادارى، يعد مجرد عقبة مادية عديمة الاثر.
وخلال المبحث الثالت تؤكد الدراسة التى اعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ان قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ احكام القضاء الادارى يخالف النظام العام القضائى الأبى على الاجل، حيث انه بات مستقراً ابياً على الجدل ان جهة القضاء الإدارى هى دون غيرها، المختصة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بما يصدر عنها من احكام، سواء كان الهدف منها المضى فى تنفيذها او إيقافه، وذلك وفق قضاء متواتر من المحكمة الادارية العليا، ومستقر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية "تنازع"، كما ان مما غدا بمنأى عن الريبة انه يتعين على الجميع ان الإلتزام بالقواعد القانونية ولمبادىء القضائية، تطبيقاً وتنفيذاً واعلاء الحق، وإحقاقاً للعدل، دونما قعود عن ذلك او تثاقل، رفعاً لسيادة القانون وخضوعاً لاحكامه.
وخلال المبحث الرابع يكشف المستشار خفاجى، ان ولاية قاضى الامور المستعجلة بوقف الاحكام الصادرة من القضاء الادارى ولاية ساقطة لهدمه الدستور وتجريده من كل اثر وعدوانه على سمو قواعده، مضيفاً ان ولاية الامور المستعجله فى الفصل فى منازعات التنفيذ فى الاحكام الصادرة من القضاء الادارى منعدمه ليس لها وجود، اذ هى ولاية ساقطة فى ذاتها والساقط لا يقوم.
وفى المبحث الخامس، يؤكد المستشار خفاجى ان قيام قاضى الامور المستعجلة بوقف تنفيذ احكام القضاء الادارى من قبيل الغلط الفادح والاهمال المفرط والجهل الذى لا يغتفر، ومدى مخاصمته ومحاكمته ومساءلته فى ضوء قضاء محكمتى النقض المصرية والفرنسية، مشيراً الى ان فكراً حديثاً صار سائداً فى المجتمع الدولى واكبه اتفاق قضاء محكمة النقض المصرية مع قضاء محكمة النقض الفرنسية فى اعتبار ان الجهل الفاضح للقاضى بالمبادىء لاساسية للقانون يعد خطأً مهنياً جسيماً تستوجب مخاصمته ومحاسبته ومساءلته تأديبياً ولو لم يتوافر سوء النية.
وفى اخر مبحث يؤكد المستشار خفاجى، ان خصومة التنفيذ واحتصاص دائرة فحص الطعون كمحكمة طعن وقف تنفيذ حكم القضاء الادارى استثناء على قاعدة وجوبية النفاذ، حيث ان المبدأ السائد ان الاحكام الصادرة فى المنازعات الإدراية واجبة النفاذ كأصل عام، الا انه استثناءً من ذلك لا يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ اياً كانت الاثار المترتبة عليها ما لم يستشكل فى تنفيذها، ومناط قبول الإشكال دائماً مبناه – كما ذكرنا- وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه.
رجال القانون
وفي سياق متصل اكد المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية ان الاحكام والقرارات التي تصدرها بعض الدوائر التابعه لمحكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة بإنها تعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم والاهمال، لانها تعد اعتداء صارخ علي احكام القانون والدستور وتعمد اهدار حجية الاحكام النهائية التي تصدر من القضاء الاداري في المنازعات الادارية التي تكون الجهة الادارية خصماً فيها
فيما اكد شعبان سعيد المحامي بالنقض ان طريقة الطعن على اي حكم يكون للمحكمة الأعلى من المحكمة التى اصدرت الحكم ومن نوعها الطعن على احكام القضاء الإداري يكون امام المحكمة الادارية العليا دون غيرها، اما ما يحدث وحدث مؤخرا في عدد من القضايا هو لغو ورجال القانون يستنكروه لمخالفته القانون والاحكام التى تصدر بهذا الشكل عديمة الأصل وتسيء للمحاكم المستعجلة ولمصدريها ولدور هذه المحاكم لايسما وانه هذه المحاكم لا تصدر سوى احكام في حدود ضيقة ويكون هناك وجه للاستعجال ودون التطرق لموضوع الدعوى او بحثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.