تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    بعد حادث واشنطن.. ما تحتاج معرفته عن عمل آلاف الأفغان مع القوات الأمريكية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    الشناوي: مباراة باور ديناموز لن تكون سهلة ولا بديل عن الفوز    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    مصر ترحب باعتماد مراجعة هيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والأمم المتحدة    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصا    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة
نشر في بوابة الأهرام يوم 14 - 06 - 2017

لاقت أحكام قضائية أصدرتها محكمة الأمور المستعجلة في الفترة الأخيرة صدى واسعا وكانت محل اهتمام الرأي العام، مما فتح المجال للحديث حول طبيعة اختصاصها ونوعية القضايا المطروحة أمامها.. وهل الأحكام التي تقضى فيها تعتبرأحكاما نهائية باتة أم أحكاما وقتية وقابلة للطعن ؟
ولا يختلف فقهاء القانون على أهمية وجود محكمة الأمور المستعجلة للفصل قضائيًا بإجراءات سريعة وقتية تضمن حماية الحقوق وتمنع وقوع الضرر على المتظلمين بما يتعذر إصلاحه بفوات الوقت حتى لا تضيع على أصحاب الحقوق مجهوداتهم وما صرفوه في سبيل الحصول على حقهم بالقانون، ولكن اشترط المشرع على أن الإجراء الوقتي الصادر عن القضاء المستعجل لا يمس بأصل الحق المتنازع بشأنه أو يتعرض لموضوع النزاع.
دعاوى هامة
نظرت محكمة الأمور المستعجلة قضايا عديدة تهم الرأي العام، منها دعوى وزارة الداخلية لتنفيذ حظر التظاهر بمحيط مجلس الوزراء، وتمكين الجمهور من حضور مباريات كرة القدم، وحظر نشر مرتبات الهيئات القضائية، وحظر ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان، وحظر تحالف دعم الشرعية، وغلق معبر رفح الحدودي، وسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد البرادعي، وآخرها إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة واستمرار تنفيذ حُكمها بسريان الاتفاقية.
أحكامها وقتية
عرف المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، محكمة الأمور المستعجلة، بأنها فرع من المحكمة المدنية وقاضى الأمور المستعجلة يندب من المحكمة الابتدائية للفصل في الدعاوى المستعجلة واختصاصه الحكم بصفة وقتية في الإجراء المؤقت، بشرط أن يكون الاختصاص الولائى للقضاء المدني.
وأوضح "إمام" أن القضاء المستعجل أحكامه لها حجية وقتية إلى أن يحكم القاضي المدني حكما موضوعيا، شريطة أن يكون القضاء المدني بالأساس مختص بنظر النزاع وأحكامه قابلة للطعن عليها أمام محكمة الاستئناف المستعجل.
حظر جماعات وحركات
نظرت "الأمور المستعجلة" أيضا دعاوى حظر الحركات والجماعات مثل (الإخوان، تمرد، 6 أبريل، داعش، حماس، الأولتراس، نساء ضد الانقلاب، بداية، كتائب القسام) أو نظر دعاوى إدراج دول ك "قطر وتركيا، وإسرائيل" على قائمة الدولة الإرهابية والداعمة للإرهاب، ففصلت فى عدد منها وأحالت أخرى للقضاء الإداري لعدم الاختصاص.
وتنص المواد القانونية المنظمة للشئون القضائية أنه يمتنع على قاضى الدعاوى المستعجلة، أن يبحث في موضوع النزاع ويتعين عليه أن يقضى بظاهر الأوراق ولا يبحث في صحة المستند كما لا تتقيد محكمة الموضوع بالحكم المستعجل وليس له حجية أمامها ولها أن تأخذ به من عدمه.
نصت المادة 188 من الدستور على اختصاص القضاء المستعجل وهو فرع من القضاء المدني على أنه يختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى فيما تضمنت المادة 190 أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
الفرق بين قاضى الأمور المستعجلة والأمور الوقتية
ويعتبر المستشار أمير عاصم رئيس محكمة جنح قصر النيل الأسبق، حظر الجماعات والحركات ضمن صميم اختصاصات القضاء المستعجل لأنه يحتاج لحكم عاجل بوقف النشاط لخطورته وحجب تهديده لحين فصل قضاء الموضوع فيه وهذا ما حدث بشأن جميع الأحكام التي صدرت من "المستعجلة" بحظر جماعات وحركات بعينها.
وقال عاصم، إن القضاء المستعجل ليس له نص بالقانون يحدد اختصاصه ولكنه يفصل في الشقوق المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل ولا تعطى حقوقا ولا تقضى في الموضوع ويلجأ قاضى المستعجلة للحكم ب"عدم الاختصاص" عندما يتيقن أن الحكم يحتاج إلى قاضى موضوع يفصل في رقابته عليه.
وأوضح أن هناك فرقا بين قاضى الأمور المستعجلة وقاضى الأمور الوقتية، والحالتان يختص فيهما نفس القاضي ولكن بصفتين مختلفتين فالشق الأول ينظر بشكل مستعجل من ظاهر الأوراق يتحسس فيها الحق، أما الشق الثاني يسمى بقاضي منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وتنشأ فى التنفيذ وبهذه الصفة يخول له الفصل فى الموضوع.
تنازع الاختصاصات
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القضاء المستعجل يختص تحديدا بتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ والنفاذ ولا تختص بالقضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة وينظر الشق المستعجل فقط بالدعوى وأحكامها وقتية.
وتابع الجمل، أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بين "الأمور المستعجلة" وجهات والهيئات القضائية أخرى، فالمحكمة الدستورية مختصة في الفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها.
وقال المحامى بالنقض طارق نجيدة، إنه حتى ينعقد اختصاص المحكمة الدستورية في هذه الحالة لابد أن يكون لدينا حكمان بنفس الدرجة من جهتين قضائيتين متساويتين وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حكم جزئي ويستأنف عليه أمام دائرة بالمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية "مستأنف مستعجل" وحكمها نهائي ولا يجوز فيها الطعن عليه بالنقض إلا فى أحوال ضيقة جدا مثل مخالفة القانون.
رأى محكمة النقض
وسبق أن أرست محكمة النقض مبدأ حول تحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا لقانون المرافعات، بتوافر شرطين، الأول أن يكون إجراء وقتيا لا فصلا في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.