الذهب يواصل الصعود القياسي ويكسر حاجز 4050 دولارا للأوقية    الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا قبل قمة شرم الشيخ للسلام    العربية: إلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ    محافظ المنوفية يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام    كلمة ترامب أمام الكنيست: حان الوقت لتترجم إسرائيل انتصاراتها إلى السلام    "من أنت".. ترامب يهاجم مراسلة بولتيكو ويتهم الصحيفة بنشر أخبار كاذبة    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    «حسام زكي»: الموقف المصري كان له بالغ الأثر في تغيير دفة الحوار السياسي    وزير الرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش مؤتمر السلام بشرم الشيخ    تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعتذر رسميا عن المشاركة فى البطولة العربية لسيدات الطائرة    إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة    محافظ قنا يوجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لمصابى حادث أتوبيس الألومنيوم    ضبط متهم تحرش بعاملة داخل صيدلية في سوهاج بعد انتشار فيديو فاضح.. فيديو    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الرئيس الأمريكى ترامب يلقى خطابا أمام الكنيست وسط تحية كبيرة من الحضور    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    مسلسل لينك الحلقة 2.. تحالف غير متوقع بين بكر وأسما لكشف سرقة أموالهما    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    وكيل صحة سوهاج فى زيارة مستشفى جرجا : لا تهاون مع أى تقصير فى خدمة المواطن    هل يمكن حصول السيدات الحوامل على لقاح الأنفلونزا ؟ فاكسيرا تجيب    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    ب 35 لجنة.. بدء التسجيل ب «عمومية أصحاب الجياد» في الإسكندرية    الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ السلام رسالة قوية للعالم بالريادة المصرية    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    إخماد ذاتي لحريق داخل محطة كهرباء ببولاق دون وقوع إصابات    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    مبيعرفوش يمسكوا لسانهم.. أبراج تفتش الأسرار في أوقات غير مناسبة    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    شراكة بين أورنچ مصر وسامسونج إلكترونيكس لتجربة الأجهزة المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    نتنياهو يصف الإفراج المتوقع عن الرهائن بأنه حدث تاريخي    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة
نشر في بوابة الأهرام يوم 14 - 06 - 2017

لاقت أحكام قضائية أصدرتها محكمة الأمور المستعجلة في الفترة الأخيرة صدى واسعا وكانت محل اهتمام الرأي العام، مما فتح المجال للحديث حول طبيعة اختصاصها ونوعية القضايا المطروحة أمامها.. وهل الأحكام التي تقضى فيها تعتبرأحكاما نهائية باتة أم أحكاما وقتية وقابلة للطعن ؟
ولا يختلف فقهاء القانون على أهمية وجود محكمة الأمور المستعجلة للفصل قضائيًا بإجراءات سريعة وقتية تضمن حماية الحقوق وتمنع وقوع الضرر على المتظلمين بما يتعذر إصلاحه بفوات الوقت حتى لا تضيع على أصحاب الحقوق مجهوداتهم وما صرفوه في سبيل الحصول على حقهم بالقانون، ولكن اشترط المشرع على أن الإجراء الوقتي الصادر عن القضاء المستعجل لا يمس بأصل الحق المتنازع بشأنه أو يتعرض لموضوع النزاع.
دعاوى هامة
نظرت محكمة الأمور المستعجلة قضايا عديدة تهم الرأي العام، منها دعوى وزارة الداخلية لتنفيذ حظر التظاهر بمحيط مجلس الوزراء، وتمكين الجمهور من حضور مباريات كرة القدم، وحظر نشر مرتبات الهيئات القضائية، وحظر ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان، وحظر تحالف دعم الشرعية، وغلق معبر رفح الحدودي، وسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتور محمد البرادعي، وآخرها إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة واستمرار تنفيذ حُكمها بسريان الاتفاقية.
أحكامها وقتية
عرف المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، محكمة الأمور المستعجلة، بأنها فرع من المحكمة المدنية وقاضى الأمور المستعجلة يندب من المحكمة الابتدائية للفصل في الدعاوى المستعجلة واختصاصه الحكم بصفة وقتية في الإجراء المؤقت، بشرط أن يكون الاختصاص الولائى للقضاء المدني.
وأوضح "إمام" أن القضاء المستعجل أحكامه لها حجية وقتية إلى أن يحكم القاضي المدني حكما موضوعيا، شريطة أن يكون القضاء المدني بالأساس مختص بنظر النزاع وأحكامه قابلة للطعن عليها أمام محكمة الاستئناف المستعجل.
حظر جماعات وحركات
نظرت "الأمور المستعجلة" أيضا دعاوى حظر الحركات والجماعات مثل (الإخوان، تمرد، 6 أبريل، داعش، حماس، الأولتراس، نساء ضد الانقلاب، بداية، كتائب القسام) أو نظر دعاوى إدراج دول ك "قطر وتركيا، وإسرائيل" على قائمة الدولة الإرهابية والداعمة للإرهاب، ففصلت فى عدد منها وأحالت أخرى للقضاء الإداري لعدم الاختصاص.
وتنص المواد القانونية المنظمة للشئون القضائية أنه يمتنع على قاضى الدعاوى المستعجلة، أن يبحث في موضوع النزاع ويتعين عليه أن يقضى بظاهر الأوراق ولا يبحث في صحة المستند كما لا تتقيد محكمة الموضوع بالحكم المستعجل وليس له حجية أمامها ولها أن تأخذ به من عدمه.
نصت المادة 188 من الدستور على اختصاص القضاء المستعجل وهو فرع من القضاء المدني على أنه يختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى فيما تضمنت المادة 190 أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
الفرق بين قاضى الأمور المستعجلة والأمور الوقتية
ويعتبر المستشار أمير عاصم رئيس محكمة جنح قصر النيل الأسبق، حظر الجماعات والحركات ضمن صميم اختصاصات القضاء المستعجل لأنه يحتاج لحكم عاجل بوقف النشاط لخطورته وحجب تهديده لحين فصل قضاء الموضوع فيه وهذا ما حدث بشأن جميع الأحكام التي صدرت من "المستعجلة" بحظر جماعات وحركات بعينها.
وقال عاصم، إن القضاء المستعجل ليس له نص بالقانون يحدد اختصاصه ولكنه يفصل في الشقوق المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل ولا تعطى حقوقا ولا تقضى في الموضوع ويلجأ قاضى المستعجلة للحكم ب"عدم الاختصاص" عندما يتيقن أن الحكم يحتاج إلى قاضى موضوع يفصل في رقابته عليه.
وأوضح أن هناك فرقا بين قاضى الأمور المستعجلة وقاضى الأمور الوقتية، والحالتان يختص فيهما نفس القاضي ولكن بصفتين مختلفتين فالشق الأول ينظر بشكل مستعجل من ظاهر الأوراق يتحسس فيها الحق، أما الشق الثاني يسمى بقاضي منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وتنشأ فى التنفيذ وبهذه الصفة يخول له الفصل فى الموضوع.
تنازع الاختصاصات
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القضاء المستعجل يختص تحديدا بتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ والنفاذ ولا تختص بالقضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة وينظر الشق المستعجل فقط بالدعوى وأحكامها وقتية.
وتابع الجمل، أن المحكمة الدستورية العليا تتولى دون غيرها الفصل في تنازع الاختصاص بين "الأمور المستعجلة" وجهات والهيئات القضائية أخرى، فالمحكمة الدستورية مختصة في الفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها.
وقال المحامى بالنقض طارق نجيدة، إنه حتى ينعقد اختصاص المحكمة الدستورية في هذه الحالة لابد أن يكون لدينا حكمان بنفس الدرجة من جهتين قضائيتين متساويتين وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حكم جزئي ويستأنف عليه أمام دائرة بالمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية "مستأنف مستعجل" وحكمها نهائي ولا يجوز فيها الطعن عليه بالنقض إلا فى أحوال ضيقة جدا مثل مخالفة القانون.
رأى محكمة النقض
وسبق أن أرست محكمة النقض مبدأ حول تحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا لقانون المرافعات، بتوافر شرطين، الأول أن يكون إجراء وقتيا لا فصلا في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.