رأى عدد من الخبراء القانونيين، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم، بقبول الاستشكال الذي يقضي بوقف حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحود البحرية بين مصر والسعودية، بأنه مخالفة صريحة لنصوص الدستور وتعدٍ على اختصاصات ليست من حقها، مطالبين «التفتيش القضائي» بضرورة محاسبة القضاة الذين أصدروا هذا الحكم لتعديهم على نصوص الدستور، حسب قولهم. بينما قال آخرون إن الحكم صائب ولا شيء فيه، وإنه يحق للخصم اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، كما أن محكمة القضاء الإداري يجوز لها أن تقوم بالطعن على هذا الحكم. ورصدت «المصريون» هذا الانقسام عن طريق استطلاع رأي خبراء القانون، حيث رأى محمد منيب، الأمين الأسبق للمنظمة المصرية للدفاع عن صدام حسين، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يعد حكما باطلا وغير صحيح وليست هي الجهة المنوط بها إصدار هذا الحكم. وأوضح منيب في تصريحه ل"المصريون"، أن تقديم استشكال للنقض على الأحكام الإدارية، لا يكون إلا أمام القضاء الإداري وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري هما الجهتان المنوط بهما النظر في مثل هذه الاستشكالات. وتابع: "هذا الحكم يعد تعديًا على الدستور، ويجب أن تسند القضايا إلى الجهات المختصة بالنظر فيها". ومن جانبه، قال المستشار حسنى السيد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة صائب ولا شيء فيه، مشيرًا إلى أنه يحق للخصم اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، كما أن محكمة القضاء الإداري يجوز لها أن تقوم بالطعن على هذا الحكم. وأوضح السيد في تصريحه ل"المصريون" أن هناك أسبابًا تجعل الخصم يلجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة، مثل أن يكون الضرر بالنسبة لها قاب قوسين أو أدنى أو هناك مصلحة من وراء تقديمها لهذا الاستشكال على الحكم، مضيفا أن قاضي الأمور المستعجلة لا ينظر في أغوار القضية، بل ينظر للأوراق المقدمة أمامه فقط، أى يحكم بظاهر الأوراق. وأشار إلى أن البرلمان له الرأي الأول والأخير، نظرًا لأن الدستور والقانون يشترط في حال الاتفاقيات بين الرئيس وبين دولة أخرى لابد من موافقة البرلمان على تلك الاتفاقيات. بينما قال عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، إن هذا الحكم يعتبر باطلاً، وليس له أي قوة أو تأثير، فهو بعيد كل البعد عن صحيح القانون والدستور، موضحا أن الأمور المستعجلة اغتصبت سلطة مجلس الدولة بمخالفتها بهذا لقرار الذي صدر اليوم، طبقا لنص المادة 190 من الدستور والذي نص على "أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وأوضح عبد السلام ل"المصريون"، أن هناك فرقًا بين القضاء الإداري والقضاء العالي، فإن حكم تنفيذ اتفاقية ترسم الحدود بين مصر والسعودية صادر من محكمة القضاء الإداري، وهي الوحيدة القادرة على إصدار حكم بوقف تنفيذه، وليست أي محكمة أخرى، أما محكمة الأمور المستعجلة فهي تابعة للقضاء العالي، وليس لها أي علاقة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. فيما طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، التفتيش القضائي بمحاسبة قضاة محكمة الأمور المستعجلة، بعد تجاوز اختصاصهم، حسب قوله. وقال في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لا بد من أن يتحرك لمحاسبة كل قضاة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذين تجاوزوا اختصاصاتهم في موضوع تيران أو أي موضوعات أخرى.. إنهم يهدمون مؤسسه العدالة متعمدين، لا يريدون أن يتركوا لنا أي مؤسسة وفيها بقية يمكن البناء عليها لإصلاحها".