حتى كتابة هذه السطور وصل عدد القضايا التى أقيمت أمام مجلس الدولة الخاصة بالانتخابات لأكثر من ثمانين دعوى قضائية. انقسمت هذه القضايا لنوعين من القضايا قضايا خاصة بالأشخاص مثل القضايا التى أقيمت من المرشحين مطالبين فيها بإصدار أحكام قضائية بإلزام وزير الداخلية بإصدار بطاقة انتخابية لهم. وقارب عدد هذه القضايا على العشرين قضية أهمها قضية الفنانة سميرة أحمد التى أصدرت فيها المحكمة حكمها يوم الثلاثاء الماضى بإلزام الوزير بإعطائها البطاقة الانتخابية. وقالت المحكمة إن طلبها مخالف للدستور الذى أكد على أحقية المواطنين فى الانتخابات والترشح ومخالف للمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أكدت على حق كل مصرى بلغ ثمانية عشر عاما أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية. ومن القضايا أيضا الخاصة بالمرشحين والتى قاربت عددها على الخمس عشرة قضية والتى حكمت المحكمة فى الغالبية العظمى فيها قضايا حصول المرشحين على صفة «العمال» على شهادة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفيد قيدهم فى إحدى النقابات العمالية. والنوع الثانى من القضايا هى القضايا العامة التى تخص جميع المرشحين ولعل أهمها التى حكم فيها هى قضية الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الذى أقامها مطالباً بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار محافظ القاهرة برفع قيمة التأمين للترشح فى مجلس الشعب من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه. وقال السعيد أن قرار المحافظ مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى حدد قيمة التأمين بألف جنيه كما أن محافظ القاهرة ليس له السلطة فى تعديل أى مواد فى القانون لأن هذا سلطة مجلس الشعب. وحكمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار محافظ القاهرة. وفى المقابل طالب عدلى راشد أحد مرشحى حزب الوفد بمحافظة الجيزة بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار محافظ الجيزة برفع قيمة التأمين لثلاثة آلاف جنيه. بينما أقيمت إحدى الدعاوى القضائية تطالب بإلغاء هذا التأمين نهائيا لأن انتخابات مجلس الشعب ليست مزادا يجب على من يدخله دفع تأمين لضمان جدية الترشح كما أن الدستور لم يحدد أى مبالغ مالية لضمان جدية المرشحين. قضايا أخرى أقيمت تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار وزير الداخلية 1340 لسنة 2010 الخاص بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب فيما تضمنه من تنظيم ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب وذلك لأن - كما قالت هذه القضايا - المشرع الدستورى والقانونى أناط للجنة العليا للانتخابات مباشرة جميع الصلاحيات لتنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها بجميع مراحلها لكى تضمن صحة تكوين إرادة الناخبين فى اختيار ممثليهم فى مناخ تسوده الطمأنينة. وأخرى طالبت بإصدار حكم قضائى بإعداد كشوف انتخابات وفقا لبيانات بطاقة تحقيق الشخصية المميكنة والمعروفة ببطاقة الرقم القومى لأنها أسهل فى الانتخابات ولعدم تكرار أى رقم ومعرفة أسماء المتوفين. وقضايا تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بإصدار عدة قرارات، إحدى هذه القضايا طالبت بإصدار حكم بإلزام اللجنة بتفويض المحاكم الابتدائية أو المحاكم الجزئية بعمل توكيلات للمرشحين وتوكيلات للمندوبين فى لجان الاقتراع والفرز. وأخرى طالبت بإصدار حكم بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بإصدار قرار بعدم تواجد قوات البوليس ورجال الأمن داخل لجنة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة ولمهمة محددة وعدم تدخلهم فى العملية الانتخابية. وأخرى طالبت أيضا بإصدار حكم بإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بإصدار قرار بعمل تكليف لرؤساء اللجان الفرعية بفرز الصناديق فى مقار اللجان الفرعية بكل لجنة مع تسليم مندوبى المرشحين صورة من محضر الفرز. عدد قليل جدا من القضايا طالبت بإصدار أحكام بإلزام اللجنة العليا بجميع وسائل الاتصال وتفعيل موقع اللجنة العليا على شبكة المعلومات الانتخابية وتغذيته بجميع القرارات والمعلومات المنظمة للعملية الانتخابية وأخصها نشر جداول الناخبين على مستوى جميع الدوائر ونشر القواعد الإرشادية لحسن سير العملية الانتخابية ونشر معايير اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية ونشر جميع قرارات وإنشاء اللجان العامة والفرعية وخصوصا أسماء رؤساء اللجان وأعضائها ونشر مواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات. هذا بالإضافة إلى إحدى القضايا التى طالبت بإصدار حكم قضائى بعدم ترشيح الوزراء لعضوية مجلس الشعب وأخرى طالبت بإلغاء قرار تخصيص 64 مقعداً للمرأة فى المجلس بما سمى الكوتة وإن كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما قضائيا خاصا بنفس الموضوع فى دعوى أقيمت أمامها فى الأسبوع قبل الماضى برفض الدعوى.