تنظر محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوي القضائية المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة، بعض أصحاب هذه القضايا أقاموها ضد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالبين فيها بإصدار أحكام قضائية بإلزام الاتحاد بإعطائهم شهادة تفيد قيدهم بالنقابة باعتبارهم عمالا حتي يستطيعوا خوض الانتخابات بصفة عامل. ومن هذه القضايا الدعوي التي أقامها المرشح أسامة إبراهيم وأكد فيها أنه يعمل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وعضو اللجنة النقابية للعاملين بقطاع كهرباء القليوبية، وأنه تقدم بطلب للنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة للحصول علي شهادة عضوية النقابة العامة للمرافق العامة، إلا أن طلبه رفض بحجة وجود تعليمات بعدم منحه هذه الشهادة دون سند من الواقع أو القانون. وأنهي أسامة دعواه مطالبا بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة في دعواه لأنه يريد تقديم هذه الشهادة في طلب الترشيح المقدم للمجمع الانتخابي للحزب الوطني بمحافظة القليوبية. كما أقام محمد إسماعيل دعوي قضائية مطالبا في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اتحاد العمال بتسليمه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مؤكدا أنه يريد تقديمها للترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجمع الانتخابي بالحزب الوطني للترشيح من خلاله علي مقعد العمال والفلاحين بدائرة «طامية» محافظة الفيوم. وأقيمت دعوي ثالثة ضد وزير الداخلية طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية «بصفته» بإصدار البطاقات الانتخابية في أي وقت من العام دون التقيد بالمواعيد التي حددها من نوفمبر من كل عام. الدعوي أقامها عادل توفيق وأكد فيها بأنه تقدم باستقالته من عمله كضابط شرطة برتبة مقدم حتي يتمكن من خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وباعتباره من أعضاء هيئة الشرطة ليس من حقهم الإدلاء بأصواتهم أو الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أثناء خدمتهم فعندما توجه لقسم الشرطة المجاورة لمنزله لاستخراج بطاقته الانتخابية باعتبارها ضمن المستندات اللازم تقديمها عند تقديم أوراق الترشيح للانتخابات فوجئ برفض القسم إعطاءه بطاقته الانتخابية. بينما أقام الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع دعوي قضائية ضد كل من وزير الداخلية والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة «بصفتهما» أمام محكمة القضاء الإداري طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار محافظ القاهرة الذي يضم رفع قيمة رسم التأمين للمرشحين لمجلس الشعب إلي ثلاثة آلاف جنيه. وقال في دعواه إن هذا القرار مخالف للمادة 62 من الدستور التي تعطي للمواطن حق الترشيح والانتخاب في مجلسي الشعب والشوري والمادة 13 من قانون الأحزاب التي تنص علي أن تعفي المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية. وقبل هذه القضايا أقيمت دعوي قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ووزير الداخلية «بصفاتهم» طالبت في نهايتها بوقف انتخابات كوتة المرأة المقرر إجراؤها في الدورة البرلمانية المقبلة وإحالة هذه القضية للمحكمة الدستورية للحكم في مدي دستورية المادة الثالثة من القانون 149 لسنة 2009 التي تنص علي «تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا، كما تقسم إلي دوائر أخري لانتخاب أربعة وستين عضوا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون ذلك لفصلين تشريعيين وينتخب من كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين». وأكد أن المرأة ليست في حاجة إلي تشريع يعطي لها مقاعد في البرلمان دون منافسة، بل إنها في حاجة إلي توعية لحقها الدستوري والسياسي واقتحامها المجالات العامة والحياة السياسية ونشر سياسة التوعية بين أفراد الشعب بأن المرأة ليست أقل من الرجل.