«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظلم في بيت العدل !
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 20 - 02 - 2010

قبل أن أتطرق للأسباب القانونية التي تؤكد عدم صلاحية قضاة مجلس الدولة لنظر الدعوي أتساءل: هل يعقل أن تكون أسباب الرفض هي كما ذكر القضاة صعوبة العمل بالقضاء وأنه غير ملائم لعمل المرأة؟! هل العمل بالقضاء يحتاج إلي عضلات؟! بمعني آخر: هل هو عمل يدوي أم عمل ذهني وعقلي؟! وإذا كان عملا ذهنيًّا وعقليًّا وهو بالفعل كذلك فلماذا يشكك القضاة في المرأة من ناحية قواها العقلية؟! السبب الثاني كما قيل هو أن عمل المرأة يشكل إرهاقا لها مما يؤثر سلبيا علي حياتها الأسرية التي هي أساس بناء مجتمع سليم!!.. وهل عمل المرأة في مجال القضاء فقط هو ما يحدث ذلك الإرهاق؟! ما هذه الأسباب التي تعد استخفافاً بالعقول؟! وتعد في حد ذاتها مخالفة للدستور لأنها لم تساو بين المرأة غير المتزوجة والمتزوجة؟!
باستقراء نصوص المواد المتعلقة بصلاحية نظر القاضي لأي دعوي في القانون يتضح بجلاء عدم صلاحية السادة القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية لمجلس القضاء الأعلي وصوتوا علي قرار تعيين المرأة في القضاء.. ذلك أن مؤدي النص في المادتين 146 و147/1 من قانون المرافعات أن القاضي إذا ما كشف عن اعتناقه لرأي معين في دعوي سابقة متصلة بالدعوي المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها وإذا ما حكم وقع حكمه باطلاً.. كما أن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي ووجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضي ألا يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوي أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
مفاد ما سبق أن القاضي إذا كون رأيا في موضوع لا يجب أن يحكم فيه وهو ما حدث من السادة القضاة بتصويتهم علي القرار بعد ذلك حكما علي أساس أنه تكون رأي في الدعوي وأسباب ذلك للخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشفع عنه عمله المتقدم.. بل يجب عليه التنحي لاستشعار الحرج لأنه لن يستطيع الحكم في الدعوي بغير ميل لأن القاضي يجب عليه توخي الحيدة التامة في قضائه والنأي بنفسه عن كل ما يشوب الثقة في صدور أحكامه بعيداً عن كل هوي وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء.
ومن المستقر عليه قانونا أنه إذا توافرت أسباب الرد ولم يرد القاضي وجب عليه التنحي.. ومن أسباب رد القضاة.. إذا كان بين القاضي عداوة مع أحد الخصوم أو مودة يخشي معها الحكم بغير ميل، هل قضاة مجلس الدولة لا يشعرون بالمودة تجاه المجلس؟
تنحي القاضي عن نظر الدعوي من تلقاء نفسه بالتطليق لنص المادة 150 من قانون المرافعات مرده إلي ما يعتمل في ضميره وما يستشعره وجدانه دون رقيب عليه في ذلك.
إن تنحي القاضي عن نظر الدعوي لا يكون إلا عند رده من أحد الخصوم لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، أو إلا إذا كان هو قد رأي أنه لا يستطيع الحكم في الدعوي بغير ميل.
والسؤال الذي يطرح نفسه بناءً علي ما سبق هو:
لماذا لا تدرس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن يكون هناك في التعديلات الدستورية القادمة مواد تسمح بتعديل تشريعي بقانون خاص يسمح بعمل دوائر مخصصة لمنازعات الهيئات القضائية والقضاة مع الغير بسبب العمل أو بسبب غير العمل علي أن يتم تشكيل هذه الدوائر من أساتذة القانون بالجامعات وليس بالطبع من القضاة لأنه ليس من المعقول أن يكون الخصم هو نفسه الحكم.. كيف يحكم قاض ينتمي لنادي القضاة في دعوي نزاع علي أرض بين نادي القضاة ومحافظة بورسعيد؟!
تذكروا حبس الأستاذ مرتضي منصور وحبس ضابط شرطة لسبه مستشارا.. ألا توجد شبهات مجاملة فئوية للسادة الزملاء.
وقد قالت المحكمة الدستورية في حكم شهير صدر في 15 يونيو 1996 في القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية عبارات قاطعة وواضحة: لا يجوز أن يكون العمل القضائي، موطناً لشبهة تداخل أو تدخل، لا يطمئن إليه المتقاضون، أو يستريبون منه فالنفس لا تميل بطبيعتها إلي تخطئة عملها!.
ولابد من دراسة تعديل الدستور بحيث يسمح بتعديل مواد القانون للتمكين من ملاحقة القضاة جنائيا ومحاسبتهم علي الإهمال الوظيفي وتعويض المضارين بحيث يتم الفصل في هذه الدعاوي من جهات محايدة بين الطرفين إذ لابد من صدور قانون يلزم الدولة بتعويض من تم حبسه ظلما والمضارين ممن صدرت ضدهم أحكام بالخطأ ماديا وإلزام وزير العدل بصفته بتلك المبالغ، وخصم جزء من هذا التعويض من راتب القاضي الذي أخطأ في الحكم وفي هذه الحالة سيتم التمعن في إصدار الأحكام وتوخي الدقة والحذر ويجب إلغاء المبدأ المشبوه الذي يقول: لا تعويض عن أحكام القضاء!
فوزير الداخلية يُسأل عن خطأ موظفيه تابعيه وفقا للقانون ونري أحكاماً تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم، أما القانون فاستثني وزير العدل من هذا الخطأ المرفقي وهي الوزارة الوحيدة المستثناة.
والطبيب حينما يخطئ يحاسب بتهمة الإهمال مع عدم توافر سوء النية واليوم صدر ضد أحد الأطباء بالحبس ثلاث سنوات في قضية الفنانة سعاد نصر لخطأ في التخدير وغيره العشرات بل المئات بالرغم من أن الطبيب الذي يخطئ ليس هناك أسوأ من وفاة المريض أما القاضي الذي يخطئ فهو يغتال المحكوم عليه وأسرته وأهله جميعا بلا استثناء اغتيالا معنويا وأدبيا وماديا.. فهل هذا عدل؟!.
من يقتل شخصاً واحدآً يحبس ومن يقتل المئات لا يجرؤ أحد علي الاقتراب منه! ولا يحاسبه أحد! ولا يوجد نص قانوني يبيح مساءلته! أي منطق هذا؟!
قارئ لروز اليوسف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.