المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء    21 عامًا على غياب ياسرعرفات ولقاء مع نجوم «واقدساه»    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    بتروجت يواجه الجونة وديًا استعدادًا لاستئناف الدوري    وفاة طفلة صدمتها سيارة في قلين بكفر الشيخ    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    القاهرة السينمائي يمنح المخرج محمد عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسيحيون يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية

هل هناك مسيحيون يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية واستبعاد الشريعة المسيحية؟ نعم عندما يتعلق الأمر بالميراث.. هل عدد هؤلاء كبير؟ لا يوجد إحصاء ولكن محاكم الأحوال الشخصية مليئة بقضايا مواريث بين مسيحيين مختلفين حول تطبيق القواعد المسيحية أو الإسلامية؟ وهل هناك من يتمنى عدم صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟ البعض لأنهم يستفيدون من تطبيق الشريعة الإسلامية أكثر.. وما موقف الكنائس ورجال الدين المسيحيين من هذه القضايا؟ لا يستطيعون التدخل إلا بالنصيحة فقط ولكن المجتمع الذكورى يتغلب ويحكم لصالح الرجال ضد النساء، وحتى يتضح الأمر أكثر إليكم هذه القصة، توفى رجل مسيحى وترك زوجة وإخوة ولم ينجب أولادا، طلبت الزوجة الحصول على نصف الميراث طبقا للائحة الأقباط الأرثوذكس، بينما طلب إخوته تطبيق الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث المستندة إليها والتى تعطى الزوجة ربع التركة فقط فى هذه الحالة وتمنح الإخوة باقى الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو ما تقضى به المحاكم فى حالة عدم اتفاق الورثة على تطبيق الشريعة المسيحية، ولهذا قضت المحكمة برفض طلب الزوجة والاستجابة لمطالب إخوة الزوج الراحل.. هذه الواقعة حدثت فى المنيا، والقضية كانت محل نظر الكثيرين، وخاصة من كان موقفهم القانونى يماثل أصحابها، بل إن كثيرا من الإخوة الذين لديهم قضايا ميراث أخرى ترقبوا الحكم فى انتظار أى شريعة ستطبق، هل المسيحية فتكون هناك مساواة بين الإخوة البنات والذكور أم الإسلامية فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟، وزاد من الترقب أن بعض المحاكم أصدرت من قبل أحكاما طبقا للشريعة المسيحية رغم عدم اتفاق الورثة قبل أن تتراجع المحاكم مرة أخرى وتعود لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيقا لنص لقانون الحالى.
الزوجة فى القضية لم تستسلم واستأنفت الحكم، ولكن لأن المحاكم أكدت فى أحكامها على تطبيق الشريعة الإسلامية فى مثل هذه الحالات فإن المحامى الكبير والفقيه القانونى أحمد قناوى وهو محامى الزوجة طلب اللجوء إلى المحكمة الدستورية لحسم هذا الخلاف وهو الطلب الذى استجابت له محكمة استئناف المنيا، وبالفعل أقيمت الدعوى أمام الدستورية هذا الشهر، وتضمنت طعنا فى عدم دستورية المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1944 والمادة 5 87 الفقرة (1) من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 والمادة 3 من الفقرة (2) من القانون من القانون (1) لسنة 2000 لمخالفتهم للدستور الحالى الصادر فى 2014، حيث تنص الأولى على أن «قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته أن يتفقوا على التوريث طبقا لشريعة المتوفى»، أما 875 فتنص على «تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وانتقال أموالهم فى التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها» والمادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 تقول «تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى عام 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام».. وتتعارض هذه المواد مع الدستور الذى نص على أن «مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».. وطبقا لهذا النص الدستورى فإن تطبيق قواعد الإسلام فى حالة عدم الاتفاق على تطبيق شريعة غير المسلم يؤدى إلى إجبار المسيحيات على الالتزام بشريعة لا يعتنقونها وهو ما يخالف الدستور، كما تتعارض المواد المطعون عليها مع نص المادة 53 من الدستور «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين والعقيدة»، فالمسلمون تطبق عليهم شريعتهم، بينما المسيحيون أحيانا لا تطبق عليهم شريعتهم وهو ما يخل بمبدأ المساواة، أما المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 فتخالف الدستور من خلال عبارة فيما لا يخالف النظام العام، وبالطبع فإن الشريعة الإسلامية من النظام العام لكل المصريين، ولكن بعد أن نص الدستور على تطبيق مبادئ شريعة غير المسلمين فى الأحوال الشخصية فإن كلمة النظام العام الواردة فى المادة يجب أن تنسحب على الشريعة المسيحية أيضا.. هذا باختصار موضوع الدعوى وهى قد تحل مشكلة ميراث المسيحيين إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المواد، وهو ما يغل يد من يحاول اللجوء للشريعة الإسلامية من المسيحيين وتطبيقها رغما عن باقى الورثة، ولكن الأمر قبل المحكمة فى يد الكنائس المسيحية التى لم تنته حتى الآن من قانون الأحوال الشخصية بعد مرور كل هذه السنوات، وإذا كانت هناك خلافات حول قواعد الزواج والطلاق فإنه يمكن سريعا التقدم للبرلمان بإجراء تعديلات فيما يخص المواريث وهو أمر من المفترض أن الكنائس والطوائف المسيحية المختلفة متفقة عليه وذلك عملا بالقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.