تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    أسعار الفراخ والبيض في بورصة وأسواق الشرقية اليوم السبت 7 يونيو 2025    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    ارتفاع تأخيرات القطارات في ثاني أيام العيد    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 7-6-2025 في المنوفية.. الطماطم 10 جنيها    جيش الاحتلال يقصف منطقة بطن السمين في خانيونس    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    مباريات اليوم السبت.. إنجلترا وهولندا في مهمة خارج الديار بتصفيات كأس العالم    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    بعد تصريحات زيزو.. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة غامضة    إجراء تحليل المخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. اعرف موعد الإعلان    توافد جماهيري على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الأضحى    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    طريقة عمل كباب الحلة، ألذ وأسرع غداء على سفرتك في العيد    محافظ الإسماعيلية يوجه بفتح الأندية لنزلاء دور الرعاية والمسنين (صور)    تقديس السينما عند جعفر بناهي.. دروس للأجيال    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة المطرب إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها وسرقة مجوهراتها    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    بعد خلافه مع «ماسك».. «ترامب» يُفكر ببيع سيارته «تيسلا S»    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    كلهم مصريين، مصرع شخص وإنقاذ 36 آخرين في احتراق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطايا البرلمان فى «قانون المواريث»

بعد 74 على صدوره، تصدى البرلمان لتعديل قانون المواريث لتدارك الخطأ الذى وقع فيه المشرع عام 1943 والذى تجاهل وضع عقوبة لمن يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه، حيث وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى على إضافة مادة وحيدة على القانون رقم 77 لسنة 1943 والذى يتكون من 48 مادة، وتجاهل العديد من العقبات التى تواجه تنفيذ القانون.
وتنص المادة 49 التى تمت إضافتها للقانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبا للوارث، كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة». ورغم الموافقة على القانون فإن الجدل حوله لم يتوقف داخل أروقة البرلمان خلال الأسبوع الماضى، وذلك لحاجة المشروع إلى العديد من التعديلات الأخرى، فضلا على أن العقوبة المقررة غير رادعة، وتجاهل التعديل وضع تقسيم الميراث فى الصعيد والعديد من المناطق القبلية والحدودية، وهو ما دفع عددا من النواب إلى المطالبة بإعادته للمداولة مرة أخرى وإدخال مواد جديدة عليه لضمان وصول الميراث لمستحقيه.
عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب قال ل«روزاليوسف» إنه يحسب للبرلمان الحالى أنه تصدى لقانون المواريث الذى لم يقترب منه أحد منذ عام 1943، فرغم أن المواريث فصلها الله عز وجل تفصيلا كاملا فى القرآن الكريم، وحدد لكل وارث نصيبه الشرعى، وأن من يمنع هذا الحق يعرض نفسه لإثم كبير فى الآخرة، إلا أن بعض الناس لا يرتدعون ويمنعون حق الميراث عن مستحقيه، كما انتشرت ظاهرة من يحرمون المرأة من الميراث، فكان لزاما وجود عقوبة لمن يقومون بهذا الفعل.
توافق معه فى الرأى إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون التشريعية الذى أوضح أن التعديل فى قانون المواريث يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكام الدستور، والحكومة قبل تقديمه إلى البرلمان حصلت على رأى هيئة كبار العلماء ورأى المجلس الأعلى للقضاء، وأبدوا موافقتهم على القانون، وسوف يتم العمل به فور توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن أى نزاع سيعرض على المحاكم سيتم النظر فيه حتى لو كان صاحب التركة متوفيا من سنوات سابقة على صدور القانون.
وأكد أن وجود نص عقابى بالقانون لمن يمنع تسليم الورثة لمستحقاتهم يحقق الردع المطلوب لكل من يستولى على الميراث، كما يقضى على ظاهرة حرمان المرأة من حقها بالميراث نافيا أن يكون بند التصالح بالقانون يفتح بابا للتلاعب من جهة المستولى على الميراث، بأن يجعل القضية تأخذ مسارها القانونى لسنوات عديدة يستفيد خلالها من ريع وفوائد الميراث لنفسه، وبعد أن يصدر حكم ضده فى النهاية يقوم بتسليم الورثة لحقوقهم من أصل الميراث فقط.. قائلا أن هذا تنظمه القواعد القانونية العامة والقانون المدنى، حيث يوجد نظرية اسمها نظرية «الإثراء بلا سبب»، وبالتالى يحق لصاحب الحق فى الميراث المطالبة بريع الميراث عن السنوات التى لم يكن خلالها حائزا لحقه فى الميراث.
صعوبة التطبيق
شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب يرى أن التعديل الأخير فى قانون المواريث جيد، ولكنه يخشى من عدم إمكانية تطبيقه فى الصعيد والمحافظات الحدودية، فقد تخشى المرأة من إقامة دعوى قضائية ضد أخيها، أو قد يقيم أحد الورثة دعوى ضد أخيه أو عمه المستولى على الميراث فيتم حبسه فتنشأ خلافات ونظرا للعصبية قد تنشأ صراعات، معلنا عزمه التقدم للبرلمان بمشروع قانون باعتبار العرف إجراء من إجراءات التقاضى، ويتم تشكيل لجنة عرفية ويتم أخذ الموافقة عليها من الجهات المختصة بالدولة، وبالتالى ستصبح اللجان العرفية معترفا بها قانونا لصدور تشريع يخصها، مما يخفف العبء على المحاكم.
وأشار أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بطلب لإعادة المداولة على تعديل قانون المواريث، والذى وافق عليه البرلمان مؤخرا، ووقع عليه عشرون نائبا، وسلمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، موضحا أن العقوبات التى تم إقرارها على من يمنع تسليم الورثة لحقوقهم لن تكون رادعة بصورة كافية ضد من يقومون بهذا الفعل، فعندما يتصدى مجلس النواب لهذا القانون بعد 74 سنة منذ صدوره لاستدراك خطأ وقع فيه المشرع آنذاك بعدم وضعه لعقوبة على من لا يلتزم بالقانون ويمنع الميراث من مستحقيه، كان يجب على البرلمان أن يتصدى بعقوبات رادعة على من يقوم بهذا الجرم، والذى بسببه تم تدمير أسر وأصبح يوجد أطفال لا يجدون ما يكفيهم للعيش فى حين أن حقهم فى الميراث كان سيكفيهم لعيشة كريمة.
وقال الطنطاوى إن النص الذى وافق عليه البرلمان قرر العقوبة على من يمنع تسليم الميراث لمستحقيه بالحبس ستة شهور وغرامة حدها الأدنى عشرون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، وأجاز التصالح حتى بعد صدور حكم قضائى، وهذا النص لن يحقق الردع المطلوب، فإجراءات التقاضى تستغرق سنوات فى المحاكم، ويمكن أن يماطل المستولى على الميراث طوال هذه السنوات، وأصحاب الحق فى الميراث قد لا يكون لديهم ما يكفى من المال للاستمرار فى التقاضى لهذه السنوات، مما يعطى الفرصة للمستولى على الميراث أن يبتزهم ليرضوا بأى شيء ويتصالحوا.
ومن جانبها أكدت غادة صقر عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى دور الانعقاد الأول، بإضافة ثلاث مواد جديدة للقانون، المادة الأولى: «فرض عقوبة على من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه من الورثة، مع إمكانية التصالح فى أى وقت من إجراءات التقاضى فى حالة إذا ما تم تسليم الميراث لمستحقيه»، والمادة الثانية: «الاعتراف بأطفال الزواج السرى غير المعلن والعرفى ليصبحوا ورثة شرعيين»، والمادة الثالثة: «تخصيص دائرة للمواريث داخل محكمة الأسرة»، وأنها بعد نشر تعديل قانون المواريث فى الجريدة الرسمية، سوف تقوم فى دور الانعقاد البرلمانى الحالى بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون المواريث مرة أخرى، لإضافة المادتين الأخيريتين اللتين اقترحتهما من قبل، لأن عدم توريث أطفال الزواج السرى والعرفى فيه ظلم كبير لهؤلاء الأطفال، ويهدد كيان المجتمع ويجعل أجيالا ناقمة على المجتمع الذى لم يعطهم حقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.