وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: نموذج منير للمرأة المصرية الأصيلة    طرح أراضٍ للتخصيص الفوري بحدائق أكتوبر    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    4 غارات على خيام النازحين بغزة بعد اجتماع نتنياهو بقيادات الأمن بشأن حادث رفح    الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة روسيا إلى القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب    الدوري المصري، محمد الشيبي رجل مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية    كأس إيطاليا.. نابولي يتخطى كالياري ويصعد للدور القادم    القبض على 4 أشخاص لتجميعهم ناخبين بمخزن خردة ودفعهم للتصويت مقابل رشاوى انتخابية بإمبابة    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بالسرطان    «كى چى» تحت التهديد| الطفل وحده فى المواجهة.. والتوعية تحد من جرائم التحرش    أكرم القصاص: المرحلة الثانية من الانتخابات أكثر انضباطا وتدخل الرئيس السيسي حاسم    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة    صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور    رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات هاكاثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    اتفاق تاريخي بين كاف والقناة الرابعة البريطانية بشأن بث مباريات أمم إفريقيا    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    حبس المتهمين باستغلال شيكات مزورة باسم الفنانة بوسي 3 سنوات    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة المبادرات المجتمعية بمشاركة كليات الجامعة    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    فلسطين: تصويت 151 بلدا لإنهاء الاحتلال انتصار لحقوق شعبنا المشروعة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يشيدون بتغليظ عقوبة منع توريث المرأة: حبس مرتكبها 3 سنوات
نشر في مصراوي يوم 20 - 11 - 2017

رغم موافقة مجلس النواب، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث في الموافقة عليه بشكل نهائي، إلا أن هناك اعتراض من قبل بعض النواب على تغليظ العقوبة في قانون المواريث، بداعي أن ذلك سيحدث كثير من الصدامات في مناطق عديدة وبالتحديد الصعيد نظرًا لكثرة الخلافات الأسرية هناك بسبب الميراث.
وتسأل البعض هل سيمثل مشروع القانون تعارضًا مع أي من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأحكام المواريث؟، وهل تغليظ العقوبات يمنع حق المرأة في الحصول على ميراثها؟، وماذا عن دور الأزهر في ذلك؟؛ مصراوي طرح التساؤلات على عدد من النواب وفقهاء القانون للوقوف على أبعاد القانون.
في البداية يقول عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إن تعديلات قانون المواريث، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تخالف أي من نصوصها المتعلقة بتقسيم الميراث، لكنها تُقنن ظاهرة التعدي على ميراث الإناث المنتشرة منذ زمن بعيد وبخاصة بمحافظات الصعيد والقرى الريفية.
أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن التعديلات الجديدة من شأنها تجريم منع أي وريث من الحصول على نصيبه الشرعي من الميراث، من خلال تغليظ العقوبات على المتهمين والتي قد تصل للسجن مدة لن تزيد عن 3 سنوات -باعتبار جنحة-، موضحًا أن العقوبات لن تمنح حصول جميع أفراد العائلة على كافة مستحقاتهم "فالسجن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث وليس بديل له".
أوضح أن العقوبة سيتم تغليظها على كل من شارك أو ساهم في حجب أي سند يؤكد نصيب شخص آخر في الميراث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
استبعد الإسلامبولي، زيادة الخلافات في الصعيد بعد موافقة النواب على تعديلات الميراث الجديدة، مطالبًا بزيادة دور مؤسسة الأزهر في توعية وتثقيف المواطنين بأهمية تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم التعدي على ميراث الغير وخاصة (الإناث).
لفت المحامي بالنقض إلى أن قضية الميراث تنتهي بالتصالح، بعد تسليم الشخص المُعتدي على الميراث للطرف الآخر، وتقديمه تنازل بالنيابة العامة.
اتفق معه الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، مؤكداً أن الهدف من تلك التعديلات هو تغليظ في المقام الأول على كل من يستبيح التعدي على ميراث الإناث وبخاصة بالصعيد والقرى الريفية.
أكد مهران في تصريح خاص لمصراوي، أن تعديلات قانون المواريث ستحقق العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، باعتبارها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحفظ حقوق المرأة في ميراثها، وبالتالي لن يكون هناك تعديات مثلما كان يحدث سابقًا، مضيفًا أن عقوبة التعدي على الميراث قد تصل إلى 3 سنوات بحد أقصى لأنهار تندرج تحت قضايا الجنح.
أشار مهران، إلى أن تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها بالقانون لن تمنع المرأة من الحصول على حقها الشرعي بالميراث، فتغليظ العقوبة جاء لإخفاء مستندات أو ميراث عن باقي أفراد الأسرة بدون وجه حق.
ورفض نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة في قانون المواريث، والاكتفاء بالغرامات المالية قائلا:" تشديد عقوبة الحبس في منع المواريث هيورينا دم بين الأهالي وبعضها البعض في الصعيد".
أضاف النائب: "خلونا في الفلوس والغرامات بلاش الحبس عشان كدا هنشوف دم كتير"، باعتبار أن عقوبة الحبس قد تزيد من حدة الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة وهو ما يزيد من تشابك الموقف الخاص بتوزيع الميراث.
وقال الدكتور صلاح عبد البديع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المواريث جاء وفقا للشريعة الإسلامية، ولا يتعارض معها الإطلاق.
أضاف: "كانت هناك معاناة للحصول على الميراث لفئة معينة بمناطق محددة مثل الأطفال والنساء في مناطق الصعيد"، مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة في تعديلات قانون المواريث أصبحت الحبس 6 أشهر وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه.
أشار إلى أن الحبس لا يضيع حق الميراث، والممتنع يتم حبسه وإلزامه بإعطاء الميراث، حتى بعد تنفيذه مدى العقوبة الصادرة بحقه.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة، أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع، بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث؛ رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.