أحزاب النظام تدخل انتخابات محسومة لصالحها..!!    غدًا.. أحزاب القائمة الوطنية تجتمع بمقر حزب الجبهة بالتجمع الخامس    بدء عودة الوحدات بمحطة كهرباء الشباب المركبة بالإسماعيلية    استقبال شعبي للرئيس السيسي لدى وصوله إلى غينيا الاستوائية -(صور وفيديو)    في عيد ميلاده.. لامين يامال يختار تشكيل برشلونة التاريخي    خبير: ارتفاع درجات الحرارة يُفاقم الحرائق ومعدلاتها في مصر طبيعية    رؤساء تحرير مجلات الأطفال يناقشون مستقبل النشر الورقي في مكتبة الإسكندرية    ردا على مزاعم واشنطن حول المفاوضات..طهران : الأمم المتحدة ومجلس الأمن "مسرح للتهريج والسخرية" وترامب يعيش فى أوهام    وزير الصناعة يفتتح مصنع جديد للثلاجات بمجموعة العربي باستثمارات 108ملايين دولار    تقارير: لاعب برشلونة على رادار مانشستر يونايتد    ميلان يرتب أوراقه.. محاولات لبيع بن ناصر وعدلي إلى الدوري السعودي    مصطفى محمد يغيب عن تشكيل الودية الأولى لنانت    منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب ب أبوظبي    الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاناً.. ولا علاقة للمصلحة بأي تطبيقات خارجية    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    «السياحة» تنفي نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    مها الصغير مُهددة بالحبس 3 سنوات| عضو ب المحامين العرب يعلن مفاجأة    الصحة: توفير فحص ال"كوانتيفيرون" ب7 مستشفيات للكشف المبكر عن الدرن الكامن    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بكودية الإسلام    بعد 6 سنوات.. ستيفانو بيولي يعود لتدريب فيورنتينا    حريق في مصنع للبلاستيك في أثينا    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    كلاكيت تاني مرة.. الإعدام لتاجر مواشٍ قتل ابنه غدرًا ودفنه ببرميل فى سوهاج    تكريم عمال النظافة تقديرًا لجهودهم بالزرقا في دمياط    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    غادة عبدالرازق تظهر على كرسي متحرك بعد إصابتها في قدمها (صور وفيديو)    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    خبير استراتيجي: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها وتلجأ للتطبيع لتثبيت وجودها    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    التحالف الدولي: 7 آلاف مواطن عراقي عادوا إلى قراهم من مخيم الهول السوري    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    يوفنتوس يفتح الباب لرحيل نيكو جونزاليس فى الصيف    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    وكيل تضامن الغربية تزور مصابى حادث طريق المحلة كفر الشيخ الدولى    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    عام من الشراكات الثقافية.. بروتوكولات واتفاقيات تعزز حضور مصر الفني محليًا ودوليًا    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    نجم تشيلسي: قادرون على تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد    إلهام شاهين.. زهرة الصيف التي خطفت الضوء من شمس الساحل    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء حول "تعديلات قانون المواريث": نساء الصعيد المستفيد الأول وسلاح الترهيب يحقق العدالة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 11 - 2017

قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن موافقة مجلس النواب اليوم الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل قانون المواريث، تمهيدًا للموافقة عليه، تعد خطوة مهمة لمواجهة التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها البعض بحرمان أحد من حقه الشرعي في المواريث.
ولم يتناول مشروع القانون القواعد الشرعية المنظمة للمواريث، لكنه جرّم التصرفات السلبية التي يقوم بها البعض بالمخالفة للشريعة الإسلامية، بعقوبات رادعة.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
أضاف "كبيش" في معرض حديثه ل"بوابة الأهرام"، أنه لم تكن هناك عقوبة جنائية تجرم هذا الفعل، وكان المحرومون من ميراثهم يلجأون إلى الحق المدني، مشيرًا إلى أن الحبس هو الذي يدفع الناس للالتزام بالقانون وتنفيذ الأمر.
وبحسب "العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة"، فإنه من ولي الأمر أن يختار الجزاء الذي يراه لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوّه إلى أن الجزاء الجنائي ما يميزه هو سرعة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت التعديلات أيضًا: "على أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".
في موازاة ذلك، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن من يلجأ لأخذ حقوق الناس بالباطل كما يحدث في كثير من قرى ونجوع الصعيد فيما يتعلق تحديدًا بالمواريث، يستخدم الكثير من الضغوط للحصول على كافة الضمانات التي لا تدينه قانونًا أمام القضاء، ومن ثم فهناك إشكالية كبيرة ستواجه الضحية في هذا الأمر.
وأردف: " الأمر يحتاج إلى توعية مجتمعية ضرورية لتغيير ما تعارفوا عليه منذ نشأتهم تحت بند العادات والتقاليد حتى يحصل الجميع على حقه، لاسيما السيدات في الصعيد، لأن الضحية في الغالب تكون المرأة أو الأطفال، ومن الضروري أن ينتقل رجال الدين إلى هؤلاء"، مختتمًا: "المحاكم مليئة بهذا النوع من القضايا، والمشكلة ليست في القوانين، وإنما في تطبيقها ومدة التقاضي، فمن الضروري تسريع الإجراءات".
وبحسب التعديلات التي طرأت على القانون فإنه "يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
وبينما يطالب مراقبون رجال الدين بضرورة تفعيل أدوارهم اجتماعيًا وتقديم النصائح للمجترئين على حقوق الناس، يرى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن الوعظ له دور كبير ولكن فيما يتعلق بالمواريث فأكثر الناس العارفين بها هم من يأكلون أموال الناس بالباطل، مشددًا على أنه طبقًا لمقولة سيدنا عثمان بن عفان "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، تؤكد حتمية إصدار مثل هذه القوانين والتشريعات، وإذا لم تصلح تدابير الترغيب فلابد بالاستعاضة عنها بتدابير الترهيب.
وحول التعديلات التي طرأت على القانون، قال "كريمة"، إنها تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذه العقوبات تتراوح حسب ما يراه الحاكم "ولي الأمر"، حيث إنها عقوبة تعذيرية لا بأس منها، مشيرًا إلى أن من سلطات ولي الأمر سن اللوائح والعقوبات التعذيرية لأداء شعائر دينية ثابتة في حالة النكوص عنها أو التلاعب بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.