هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    تغييرات في الحراسة وطوارئ استثنائية.. كيف استقبل رئيس فنزويلا تهديدات ترامب؟    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    Yalla shoot live بث مباشر مجانًا سوريا تواجه قطر في كأس العرب 2025.. القنوات الناقله وطرق المشاهدة    إنتر يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل بقوة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    انتهاء مهلة إنذار معالى للزمالك.. واللاعب يبدأ إجراءات فسخ تعاقده    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء حول "تعديلات قانون المواريث": نساء الصعيد المستفيد الأول وسلاح الترهيب يحقق العدالة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 11 - 2017

قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن موافقة مجلس النواب اليوم الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل قانون المواريث، تمهيدًا للموافقة عليه، تعد خطوة مهمة لمواجهة التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها البعض بحرمان أحد من حقه الشرعي في المواريث.
ولم يتناول مشروع القانون القواعد الشرعية المنظمة للمواريث، لكنه جرّم التصرفات السلبية التي يقوم بها البعض بالمخالفة للشريعة الإسلامية، بعقوبات رادعة.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
أضاف "كبيش" في معرض حديثه ل"بوابة الأهرام"، أنه لم تكن هناك عقوبة جنائية تجرم هذا الفعل، وكان المحرومون من ميراثهم يلجأون إلى الحق المدني، مشيرًا إلى أن الحبس هو الذي يدفع الناس للالتزام بالقانون وتنفيذ الأمر.
وبحسب "العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة"، فإنه من ولي الأمر أن يختار الجزاء الذي يراه لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوّه إلى أن الجزاء الجنائي ما يميزه هو سرعة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت التعديلات أيضًا: "على أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".
في موازاة ذلك، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن من يلجأ لأخذ حقوق الناس بالباطل كما يحدث في كثير من قرى ونجوع الصعيد فيما يتعلق تحديدًا بالمواريث، يستخدم الكثير من الضغوط للحصول على كافة الضمانات التي لا تدينه قانونًا أمام القضاء، ومن ثم فهناك إشكالية كبيرة ستواجه الضحية في هذا الأمر.
وأردف: " الأمر يحتاج إلى توعية مجتمعية ضرورية لتغيير ما تعارفوا عليه منذ نشأتهم تحت بند العادات والتقاليد حتى يحصل الجميع على حقه، لاسيما السيدات في الصعيد، لأن الضحية في الغالب تكون المرأة أو الأطفال، ومن الضروري أن ينتقل رجال الدين إلى هؤلاء"، مختتمًا: "المحاكم مليئة بهذا النوع من القضايا، والمشكلة ليست في القوانين، وإنما في تطبيقها ومدة التقاضي، فمن الضروري تسريع الإجراءات".
وبحسب التعديلات التي طرأت على القانون فإنه "يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
وبينما يطالب مراقبون رجال الدين بضرورة تفعيل أدوارهم اجتماعيًا وتقديم النصائح للمجترئين على حقوق الناس، يرى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن الوعظ له دور كبير ولكن فيما يتعلق بالمواريث فأكثر الناس العارفين بها هم من يأكلون أموال الناس بالباطل، مشددًا على أنه طبقًا لمقولة سيدنا عثمان بن عفان "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، تؤكد حتمية إصدار مثل هذه القوانين والتشريعات، وإذا لم تصلح تدابير الترغيب فلابد بالاستعاضة عنها بتدابير الترهيب.
وحول التعديلات التي طرأت على القانون، قال "كريمة"، إنها تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذه العقوبات تتراوح حسب ما يراه الحاكم "ولي الأمر"، حيث إنها عقوبة تعذيرية لا بأس منها، مشيرًا إلى أن من سلطات ولي الأمر سن اللوائح والعقوبات التعذيرية لأداء شعائر دينية ثابتة في حالة النكوص عنها أو التلاعب بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.