رئيس هيئة قضايا الدولة في ضيافة جامعة المنصورة    حسن عبدالله يفوز بجائزة جلوبال فاينانس لأفضل محافظى البنوك المركزية فى العالم    وزارة قطاع الأعمال تؤكد التزامها بتحديث الأصول الفندقية وتعزيز التعاون مع شركات عالمية    الإجراءات والحقوق.. ما هي شروط مد خدمة المعلمين بعد التقاعد 2025؟    عاهد فائق بسيسو وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ل"صوت الأمة": نبدأ الأن مرحلة مفصلية عنوانها "إعمار غزة من تحت الركام"    الأهلي يكسب ضربة البداية في أفريقيا بقيادة توروب.. فوز 1-0 على إيجل نوار    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    بتهمة بث فيديوهات خادشة.. إحالة التيك توكر «علياء قمرون» للمحكمة الاقتصادية    طقس الأحد.. مائل للبرودة صباحا حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 والصغرى 20    هاني رمزي ومحمد كريم أبرز حضور عرض فيلم "أب أم أخت أخ" ب"الجونة السينمائي" (فيديو وصور)    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الفلبين تجلي عشرات الآلاف خوفًا من العاصفة "فينغشين"    الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا عسكريا وسط دير جرير شرقي رام الله    إثارة وتشويق.. طرح البرومو الرسمي ل فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم ومايان السيد    نائب وزير الصحة تستقبل وفدا عراقيا لبحث التعاون في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    مصطفى فكري: نادي الشمس على أعتاب مرحلة جديدة من الريادة والإنجازات    بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    موقف الدوسري من اللحاق بمباراة الهلال والسد القطري    القاهرة الإخبارية: بحث مكثف فى خان يونس لاستخراج رفات الرهائن الإسرائيليين    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    اكتشف أجمل الأفلام الكرتونية مع تردد قناة 5 Kids الجديد لعام 2025 على النايل سات والعرب سات    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    فيديو.. منى الشاذلي تمازح حمزة نمرة: أنت جاي تتنمر عليا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    أسعار الفراخ اليوم السبت 18-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء حول "تعديلات قانون المواريث": نساء الصعيد المستفيد الأول وسلاح الترهيب يحقق العدالة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 11 - 2017

قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن موافقة مجلس النواب اليوم الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل قانون المواريث، تمهيدًا للموافقة عليه، تعد خطوة مهمة لمواجهة التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها البعض بحرمان أحد من حقه الشرعي في المواريث.
ولم يتناول مشروع القانون القواعد الشرعية المنظمة للمواريث، لكنه جرّم التصرفات السلبية التي يقوم بها البعض بالمخالفة للشريعة الإسلامية، بعقوبات رادعة.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
أضاف "كبيش" في معرض حديثه ل"بوابة الأهرام"، أنه لم تكن هناك عقوبة جنائية تجرم هذا الفعل، وكان المحرومون من ميراثهم يلجأون إلى الحق المدني، مشيرًا إلى أن الحبس هو الذي يدفع الناس للالتزام بالقانون وتنفيذ الأمر.
وبحسب "العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة"، فإنه من ولي الأمر أن يختار الجزاء الذي يراه لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوّه إلى أن الجزاء الجنائي ما يميزه هو سرعة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت التعديلات أيضًا: "على أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".
في موازاة ذلك، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن من يلجأ لأخذ حقوق الناس بالباطل كما يحدث في كثير من قرى ونجوع الصعيد فيما يتعلق تحديدًا بالمواريث، يستخدم الكثير من الضغوط للحصول على كافة الضمانات التي لا تدينه قانونًا أمام القضاء، ومن ثم فهناك إشكالية كبيرة ستواجه الضحية في هذا الأمر.
وأردف: " الأمر يحتاج إلى توعية مجتمعية ضرورية لتغيير ما تعارفوا عليه منذ نشأتهم تحت بند العادات والتقاليد حتى يحصل الجميع على حقه، لاسيما السيدات في الصعيد، لأن الضحية في الغالب تكون المرأة أو الأطفال، ومن الضروري أن ينتقل رجال الدين إلى هؤلاء"، مختتمًا: "المحاكم مليئة بهذا النوع من القضايا، والمشكلة ليست في القوانين، وإنما في تطبيقها ومدة التقاضي، فمن الضروري تسريع الإجراءات".
وبحسب التعديلات التي طرأت على القانون فإنه "يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
وبينما يطالب مراقبون رجال الدين بضرورة تفعيل أدوارهم اجتماعيًا وتقديم النصائح للمجترئين على حقوق الناس، يرى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن الوعظ له دور كبير ولكن فيما يتعلق بالمواريث فأكثر الناس العارفين بها هم من يأكلون أموال الناس بالباطل، مشددًا على أنه طبقًا لمقولة سيدنا عثمان بن عفان "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، تؤكد حتمية إصدار مثل هذه القوانين والتشريعات، وإذا لم تصلح تدابير الترغيب فلابد بالاستعاضة عنها بتدابير الترهيب.
وحول التعديلات التي طرأت على القانون، قال "كريمة"، إنها تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذه العقوبات تتراوح حسب ما يراه الحاكم "ولي الأمر"، حيث إنها عقوبة تعذيرية لا بأس منها، مشيرًا إلى أن من سلطات ولي الأمر سن اللوائح والعقوبات التعذيرية لأداء شعائر دينية ثابتة في حالة النكوص عنها أو التلاعب بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.