تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تراجع أسعار الذهب بعد موجة صعود قوية.. وعيار 21 يسجل مفاجأة    محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    القيد المؤقت ل 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية    «القومي للاتصالات» يخريج 972 متدربًا من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»    رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل ضرب الفصائل اللبنانية والغارات لن تتوقف    رئيس حزب الوفد: وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يعكس الدور المصري والاتصالات السياسية للرئيس السيسي    منتخب مصر للناشئين بمجموعة قوية بأمم إفريقيا    الأهلي يطلب سماع المحادثة بين حكم الساحة والVAR والتحقيق فى تعيين وفا    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    شاب ينهي حياة فتاة ويحاول الانتحار في حدائق أكتوبر    كشف ملابسات تداول فيديو تضمن قيادة طفل سيارة بمحيط مدرسة في الشرقية    المدرسة المصرية الحكومية: زيارة تقييم دولية ناجحة من منظمة البكالوريا الدولية    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثمان معلق بكوبري الساحل    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    قبل إعلان الفائز غدا.. «غيبة مي» تنافس على البوكر بحكاية الخرف والعزلة    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد، حلم اللقب العاشر يراود صلاح قبل رحيله    ضبط سيارة محملة ب 1800 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم    تنفيذي القليوبية يعلن الطوارئ لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    مدبولي: الحكومة تحرص على جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم.. محافظ الفيوم يعلن حالة الطوارئ ويكثف الرقابة على الأسواق والخدمات    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير التعليم العالي يفتتح النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر بعين شمس    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    بعد دورها البارز في وقف الحرب.. الحسيني الكارم: مصر الكبرى حين تتكلم الجميع يسمتع لها    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم الفنانة السورية سلاف فواخرجي    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء حول "تعديلات قانون المواريث": نساء الصعيد المستفيد الأول وسلاح الترهيب يحقق العدالة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 11 - 2017

قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن موافقة مجلس النواب اليوم الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل قانون المواريث، تمهيدًا للموافقة عليه، تعد خطوة مهمة لمواجهة التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها البعض بحرمان أحد من حقه الشرعي في المواريث.
ولم يتناول مشروع القانون القواعد الشرعية المنظمة للمواريث، لكنه جرّم التصرفات السلبية التي يقوم بها البعض بالمخالفة للشريعة الإسلامية، بعقوبات رادعة.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
أضاف "كبيش" في معرض حديثه ل"بوابة الأهرام"، أنه لم تكن هناك عقوبة جنائية تجرم هذا الفعل، وكان المحرومون من ميراثهم يلجأون إلى الحق المدني، مشيرًا إلى أن الحبس هو الذي يدفع الناس للالتزام بالقانون وتنفيذ الأمر.
وبحسب "العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة"، فإنه من ولي الأمر أن يختار الجزاء الذي يراه لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، ونوّه إلى أن الجزاء الجنائي ما يميزه هو سرعة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت التعديلات أيضًا: "على أنه في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".
في موازاة ذلك، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن من يلجأ لأخذ حقوق الناس بالباطل كما يحدث في كثير من قرى ونجوع الصعيد فيما يتعلق تحديدًا بالمواريث، يستخدم الكثير من الضغوط للحصول على كافة الضمانات التي لا تدينه قانونًا أمام القضاء، ومن ثم فهناك إشكالية كبيرة ستواجه الضحية في هذا الأمر.
وأردف: " الأمر يحتاج إلى توعية مجتمعية ضرورية لتغيير ما تعارفوا عليه منذ نشأتهم تحت بند العادات والتقاليد حتى يحصل الجميع على حقه، لاسيما السيدات في الصعيد، لأن الضحية في الغالب تكون المرأة أو الأطفال، ومن الضروري أن ينتقل رجال الدين إلى هؤلاء"، مختتمًا: "المحاكم مليئة بهذا النوع من القضايا، والمشكلة ليست في القوانين، وإنما في تطبيقها ومدة التقاضي، فمن الضروري تسريع الإجراءات".
وبحسب التعديلات التي طرأت على القانون فإنه "يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
وبينما يطالب مراقبون رجال الدين بضرورة تفعيل أدوارهم اجتماعيًا وتقديم النصائح للمجترئين على حقوق الناس، يرى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن الوعظ له دور كبير ولكن فيما يتعلق بالمواريث فأكثر الناس العارفين بها هم من يأكلون أموال الناس بالباطل، مشددًا على أنه طبقًا لمقولة سيدنا عثمان بن عفان "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، تؤكد حتمية إصدار مثل هذه القوانين والتشريعات، وإذا لم تصلح تدابير الترغيب فلابد بالاستعاضة عنها بتدابير الترهيب.
وحول التعديلات التي طرأت على القانون، قال "كريمة"، إنها تتفق مع المبادئ والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وهذه العقوبات تتراوح حسب ما يراه الحاكم "ولي الأمر"، حيث إنها عقوبة تعذيرية لا بأس منها، مشيرًا إلى أن من سلطات ولي الأمر سن اللوائح والعقوبات التعذيرية لأداء شعائر دينية ثابتة في حالة النكوص عنها أو التلاعب بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.