رئيس قطاع التعليم: 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات حتى مساء أمس    1810 فرصة عمل ب11 محافظة - التخصصات وخطوات التقديم    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025    استقرار أسعار النفط الجمعة..وخام برنت يسجل 69.48 دولار للبرميل    ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى    محافظ أسيوط يتفقد الموقع المقترح لإنشاء مشروع تنموي متكامل بمدينة أبوتيج    وزيرة البيئة من نيروبي: أفريقيا قادرة على ريادة التنمية المستدامة بالتكامل والالتزام متعدد الأطراف    في صفقة تبادلية.. زيلينسكي يعرض على ترامب سلاحا أوكرانيا    سوريا.. العشائر العربية تعلن النفير العام نحو السويداء    لا عودة للطاولة دون احترام الخطوط الحمراء.. إيران تشترط اتفاقا عادلا لأي جولة مفاوضات نووية    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    أمريكا تقر مشروع قانون لاسترداد 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والبث الإذاعي والتلفزيوني العام    الدفاع الروسية: إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية غربي البلاد    الهند: مدرسة بنيودلهى تتلقى تهديدا إلكترونيا بوجود قنبلة    بعثة الأهلي تُغادر إلى تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد    اتحاد الكرة يُعلن إقامة عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة    الأهلي يغادر القاهرة لبدء معسكر تونس    سموحة يواصل استعداداته للموسم الجديد ويسابق الزمن لحسم الصفقات المطلوبة ب «الميركاتو الصيفي»    إصابة 21 شخصًا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يتابع انهيار كوبري مشاة بطوخ ويشرف على إعادة فتح الطريق الزراعي    تعرف على الطرق البديلة للأوتوستراد بعد غلقه لإصلاح هبوط أرضى    عبر من مكان غير شرعي.. تفاصيل مصرع فلاح وحماره صدمهما قطار بالبدرشين    ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    ب5 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار بالدولار في المحافظات    أغانى ينتظرها جمهور مهرجان العلمين الجديدة من أنغام بحفل افتتاحه اليوم    مشيرة إسماعيل ترد على انتقادات عدم الرفق بالحيوان    ابنة علي الحجار: قررت عدم دخول المجال الفني.. ووالدتي جعلتني أرى والدي ك«ملاك»    سما إبراهيم تعلن وفاة خالها: "كان بطلا في حرب أكتوبر"    بإطلالة جريئة.. ميرنا جميل تستمتع بإجازة الصيف وسط البحر (صور وفيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    خلال تفقده ل«مستشفيات مطروح».. نائب وزير الصحة يوصى بإعادة تدريب الفريق الطبي على مكافحة العدوى    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    «موعد صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم 18 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    مندوب السعودية لدى مجلس الأمن: نرفض التدخلات بسوريا ونطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    عصام سالم: ميركاتو الزمالك واقعي بعيد عن الصفقات الكيدية    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق علي تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
نشر في أخبار الحوادث يوم 19 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وأعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إرجاء التصويت النهائي علي مشروع القانون كونه من القوانين المكلمة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. .وقال إن القانون رقم 77 لسنة 1943 مستلهم من الشريعة وأحكام الدستور، والقانون منذ صدوره عام 1943 تم تطبيقه ولم يحدث أي مشكلات خاصة به، لكن مع ظهور بعض الممارسات المخالفة والتي تمثلت في بعض التصرفات التي ترتب عليها حجب بعض المستندات الخاصة بالمواريث، جاء مشروع القانون لتعديل بعض مواد القانون ليجرم هذه الأفعال دون المساس بباقي مواد القانون وبالمواريث من قريب أو بعيد.
ونصت المادة الأولي من القانون علي أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً، أو حجب سندا يؤكد نصيباً للورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
كما نص مشروع القانون علي أنه "في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفترة السابقة".
كما نص القانون علي أنه يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لاضافة مادة الصلح بهذا القانون وذلك حرصا علي صلة الأرحام بين الأسر.
وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من النائبة غادة صقر وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس).
وجاءت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير العدل بشأن القانون مستندة إلي عدم تضمن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً كانوا أو أناثا كما خلا أى قانون آخر من ذلك التنظيم.
وأوضحت المذكرة أنه : لما كان لزاما على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادى وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعى تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.