وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه    مجلس الوزراء يوجه باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    السعودية تجدد رفضها المطلق لتحويل إسرائيل أراضي الضفة إلى أملاك دولة    الجيش السوداني يستهدف مخازن ذخائر ووقود ل الدعم السريع في دارفور    أداء صلاة الجنازة على جثمان الزميل محمود نصر قبل نقله لمسقط رأسه فى قنا    اتحاد الكرة يقيل الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت 20 سنة    سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال    رمضان الاربعاء ولا الخميس 2026، مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    لأول مرة منذ 15 عامًا، التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان    مهرجان برلين السينمائى يمنح هايلى جيريما جائزة الكاميرا    في ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. حين أصبحت الصحافة جزءا من صناعة القرار    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    زلزال عالمى بسبب ملفات إبستين.. استقالات وتحقيقات تطال مسئولين بأوروبا وأمريكا    أصوات في غزة: الخوف من عدم نزع السلاح وقلق من عودة الحرب في المرحلة الثانية    وكيله: كلوب لن يدرب ناديًا إنجليزيًا آخر.. رغم اهتمام يونايتد وتشيلسي    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    36 فتوى تهم كل صائم في رمضان.. اعرف ما يُفطر وما لا يُفطر    وزير الخارجية يلتقي مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة عسكرية لشرم الشيخ لتعزيز وعي الطلاب الوطني    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5631 جنيها    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد هيئة قناة السويس استعداداً لسيراميكا بالكأس    النائب أحمد عبدالجواد: نسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن وزيادة مساحة التوافق    المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر والتضامن خلال رمضان    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    ضبط 36 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية    صحاب الأرض.. مسلسل يجسد حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    61 متبرعا بالدم من ضباط وأفراد الشرطة بالفيوم دعما للمنظومة الصحية    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    مناقشات موسعة أمام الشيوخ ل إقرار قانون الإدارة المحلية    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق علي تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
نشر في أخبار الحوادث يوم 19 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وأعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إرجاء التصويت النهائي علي مشروع القانون كونه من القوانين المكلمة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. .وقال إن القانون رقم 77 لسنة 1943 مستلهم من الشريعة وأحكام الدستور، والقانون منذ صدوره عام 1943 تم تطبيقه ولم يحدث أي مشكلات خاصة به، لكن مع ظهور بعض الممارسات المخالفة والتي تمثلت في بعض التصرفات التي ترتب عليها حجب بعض المستندات الخاصة بالمواريث، جاء مشروع القانون لتعديل بعض مواد القانون ليجرم هذه الأفعال دون المساس بباقي مواد القانون وبالمواريث من قريب أو بعيد.
ونصت المادة الأولي من القانون علي أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً، أو حجب سندا يؤكد نصيباً للورث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
كما نص مشروع القانون علي أنه "في حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفترة السابقة".
كما نص القانون علي أنه يجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لاضافة مادة الصلح بهذا القانون وذلك حرصا علي صلة الأرحام بين الأسر.
وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من النائبة غادة صقر وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس).
وجاءت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير العدل بشأن القانون مستندة إلي عدم تضمن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً كانوا أو أناثا كما خلا أى قانون آخر من ذلك التنظيم.
وأوضحت المذكرة أنه : لما كان لزاما على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعي واقتصادى وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم النساء المستحقات لأرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعى تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.