اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الدولار اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في مصر    اليوم.. إطلاق إعلان القاهرة الوزارى لحماية البحر المتوسط فى COP24    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    «دفاع الشيوخ» تشيد بمجال التسليح بمعرض إيديكس 2025    لماذا أصبح الأميرال أوشاكوف راهبًا؟    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    الأهلى يتوصل لاتفاق نهائى مع حسين الشحات.. اعرف التفاصيل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    طقس معتدل الحرارة بكفر الشيخ اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    تأجيل محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بالإسماعيلية لجلسة 25 ديسمبر    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية»    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    وزير الرى يكلف بإعداد مقترحات للإسراع من إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    وفاة سعيد عبد الواحد مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابة    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    انتخابات مجلس النواب 2025..إقبال لافت في الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب بسوهاج    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    الصين تساعد فلسطين ب 100 مليون دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون الإجراءات الجنائية يغضب الحقوقيين

انتقد عدد من الحقوقيين والمتقاضين ومنظمات المجتمع المدنى والمستشارين موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، وبالتحديد تعديل المادتين 277 و289 من القانون فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم أمام المحكمة دون معقب عليها.
وقال المستشار أحمد الخطيب، المستشار بمحكمة القاهرة إن تعديل المواد 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية أطلق يد المحكمة فى سماع الشهود من عدمه سواء كانوا «نفى أو إثبات» وذلك دون معقب عليه أو رقابة من المحاكم، وهو أمر يصطدم مع أبسط قواعد العدالة والتى تكفل حق المتهم والمتقاضى فى طلب سماع الشهود من المحكمة لإثبات جدية دفوعهم وطلباتهم وهو أمر مقبول.
وأكد المستشار الخطيب أن أغلب النظم التشريعية منصوص عليه فى المواثيق الدولية، وأحد أهم قواعد الإثبات فى الشريعة الإسلامية والتى اعتمدت على سماع الشهود صراحة، وأن الدستور المصرى كفل حق التقاضى وحق المتقاضى فى الدفاع للوصول إلى إثبات طلباتهم، وأن ذلك التعديل لم يقطع الطريق على أن تقصير التقاضى محكمة أول درجة لأنه يمنع الطعن على تلك الأحكام بحجة أن سماع الشهود وأصبح من الصلاحيات لمحكمة أول درجة.
وأضاف أن الشهود فى أى قضية قد يكونوا شهود نفى للمتهم أو شهود الواقعة ضده مثل ضابط التحريات، وهو ما يلزم مناقشة أمام القاضى للوقوف على حقيقة الضبط وسلامة الإجراءات وهى خطوات ضرورية للكشف عن الحقيقة.
من ناحية ثانية، أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بيانًا أكد فيه أن هذه التعديلات مخالفة للدستور الذى كفل حق الدفاع للمتهم بجميع الأوجه، وأن مثل هذه التعديلات وإلغاءها سماع الشهود يجعل هناك صعوبات كثيرة تواجه المتهم فى الدفاع عن نفسه لكون شهادة الشهود فى كثير من القضايا الجنائية تكون سببًا رئيسيًا فى براءة المتهمين وصدور مثل هذه التعديلات يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة.
وأكد محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان أن مثل هذه التعديلات تغل يد محكمة النقض وحق المتهمين فى الطعن على الأحكام باعتبار عدم سماع الشهود طبقًا للتعديلات لا يخالف القانون، فشهادة الشهود فى كثير من الأحيان تحدد مصير المتهمين، وفى حالة عدم سماعهم يصدر حكم مخالف للحقيقة والواقع الفعلى، كما أن شهادة الشهود كثيرًا تبطل وتحد تحريات المباحث ومنع الدفاع من حقه فى سماع الشهود.
من جانبه علق حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن هذا التعديل ضد قيم حقوق الإنسان والحق فى الدفاع الشرعى عن النفس أمام المحكمة لأنه من حق المتهم أن يطلب من المحكمة الاستماع إلى شهود النفى، وأكد سعدة أن هذا التعديل يعتبر اعتداء على الحق فى الدفاع لأنه إذا تم الطعن على دستورية القانون سيقبل لأن المشرع فى بعض الأحيان يضع القوانين مخالفة للدستور.
أما محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فأكد أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة تضر بالعدالة وتغل يد المحامين فى عملهم لمحاولة إجلاء الحقيقة مؤكدًا أن استبعاد الشهود من نظر القضايا سيؤدى إلى أن الكثير من المواطنين لن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
وأكد زارع أن هذه التعديلات مخالفة للمواثيق الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة لأن تبرير إصدار هذه التعديلات بأنها ستقلل من مدة التقاضى غير صحيح، فالمحكمة قادرة على تحديد جلسة عاجلة لسماع الشهود والانتهاء سريعًا دون إطالة أمد التقاضى.
وعلق ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على تعديلات أحكام قانون الإجراءات الجنائية قائلاً: تعديل القانون يعد ضربة شديدة للعدالة فى مصر، وأكد أن القانون سيضرب محكمة النقض المصرية ويشل يدها من مراقبة الأحكام القضائية الخاطئة التى تصدر من أى قاض فى مصر وطالب أمين الرئيس السيسى بعدم التصديق عليه إطلاقًا.
من جانبه تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «فيما يتعلق بالشهود»، منتصف الأسبوع الماضى من مجلس الوزراء لمراجعته من الناحية الدستورية القانونية.
وأكد مصدر قضائى بمجلس الدولة: شملت التعديلات بأحكام قانون الإجراءات الجنائية «فيما يتعلق بالشهود»، والذى وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله لمجلس الدولة، المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وأن القسم لم يبدأ بعد مراجعة تعديل القانون، ومن المحتمل أن يبدأ مراجعته بداية الأسبوع القادم وفى حالة مراجعته ووجد مخالفته للدستور سيعاد إلى مجلس الوزراء.∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.