لقد استخدم الاجتهاد الديني في جميع الأديان ليس لاستنساخ وقياس أحكام جديدة علي أحكام موجودة بالفعل فقط، بل استخدم أيضا لاختراع أحكام جديدة ليس قياسا علي أحكام أخري، بل هي جديدة بالفعل، ليس لها أي أصل قيست عليه في القرآن أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بل استخدم الاجتهاد في وضع أحكام فيها مخالفة صريحة واضحة لنصوص الكتاب والسنة، ويستخدم الاجتهاد كذلك من قبل بعض المتهمين بالفكر الديني لتجاوز نصوص الدين ذاته بحجة أن عمر فعل ذلك حين أوقف سهم المؤلفة قلوبهم، وحين أوقف حد السرقة في عام المجاعة، واستخدم الاجتهاد الديني كذلك بحجة فهم النص الديني، مما جعل القاصي والداني يتصدر للاجتهاد في فهم النصوص الدينية وما قد نتج عن ذلك من تطرف وتشدد وإرهاب وما أشعل الخلافات والفرقة والتمزق بين عموم المسلمين. وأقدم للقارئ بعض الأمثلة علي استخدام الفقهاء للاجتهاد الديني في تفصيل واختراع الأحكام الشرعية التي ما أنزل الله بها من سلطان وإلزام الناس بها رغم أن الله لم يشرعها ولم يلزم الناس بها، بل إن ما شرعه الله يناقض ويعارض تماما ما جاء في اجتهادات الفقهاء، وهي كالتالي: «ذهب الإمام مالك إلي أن من أفطر في رمضان ناسيا فعليه القضاء». وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلي أن من جامع زوجته في نهار رمضان ناسيا بأن صيامه باطل وعليه القضاء». «وحكي إبراهيم الحربي اجماع التابعين علي وقوع طلاق الناسي». «نقلا من جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي»، هذا جزء بسيط جدا لاجتهادات الفقهاء في تشريع أحكام دينية مع وجود نصوص قطعية محكمة في القرآن والسنة بالعفو عن الناسي، وتعارض ما شرعه الفقهاء ونذكر من هذه النصوص قول الله تعالي: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ونسوق نموذجًا آخر علي اجتهادات الفقاء في وضع تشريعات معارضة لنصوص القرآن والسنة ومنها: «ذهب أحمد بن حنبل إلي أن من جامع زوجته في نهار رمضان وهي مكرهة فإن صيامها قد بطل وفسد». و«ذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وعبدالله بن عباس وأبو العالية وأبو الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك وسحنون أن من أكره علي الزني فهو آثم ويقام عليه الحد، ومن أكره علي شرب الخمر فهو آثم ويقام عليه الحد ومن أكره علي السرقة فهو آثم وتقطع يده، وروي عن الحسن أنه سئل عن من أكره علي السجود لصنم فقال: إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويجعل نيته لله، وإن كان إلي غير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه». وهنا يحق للمرء أن يسأل، إذا أكره الإنسان علي الزني فهو آثم ويقام عليه الحد، وإذا سرق مكرها فهو آثم وقطع يده، وإذا أكره علي شرب الخمر فهو آثم ويقام عليه الحد، وإذا أكره علي السجود لغير الله فهو كافر وآثم، فما فائدة آية الإكراه التي قال الله فيها: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». وما فائدة حديث الرسول الذي قال فيه «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؟ أليست هذه الاجتهادات والتشريعات من العلماء معارضة لما أنزل الله؟ يجيب ابن رجب الحنبلي عن هذه التساؤلات بقوله: «إن العلماء أجمعوا علي أن الإكراه يكون علي الأقوال لا الأفعال» ونحن نسأل ابن رجب من أين لك أنت والعلماء أن الله أباح الكفر في الإكراه علي القول فقط ولم يبح الكفر في الإكراه علي الفعل؟ مع أن ما جاء في الآية الكريمة والحديث الشريف الإكراه مطلقا دون تحديد لصفة معينة من الإكراه أعلي الفعل أم علي القول، وما ذكره ابن رجب وما نقله عن العلماء هو تشريع ما أنزل الله به من سلطان، حيث من يحدد نوع الإكراه هو الله وحده، وليس أحد غيره والله ورسوله لم يحددا قولا ولا فعلا في الإكراه إذن فأي إكراه يقع علي الإنسان سواء كان إكراها علي القول أو الفعل فهو معفو عنه ما فعل وما قال ما دام فعله أو قوله هذا تم تحت الإكراه بل إن ابن رجب الحنبلي ناقض نفسه أشد المناقضة حين قال: إن الكافر لو أكره علي الإسلام فأسلم فإسلامه صحيح ونتساءل أيضا ما فائدة قول الله سبحانه: لا إكراه في الدين فالله في هذه الآية نهي عن الإكراه في الدين فكيف يصح إسلام شخص أكره علي الإسلام؟ في حين أن ابن رجب ذكر قبل هذا أن من أكره علي السجود لغير الله فهو كافر حتي ولو كان مكرها فكيف يصح إسلام من أكره علي الإسلام ولا يقبل إكراه من أكره علي السجود لغير الله ويعد كافرا حتي لو قتل؟!!