أدخلت وزارة المالية تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005، وذلك بإضافة 4 مواد جديدة، لإلزام الممولين بإمساك دفاتر منتظمة وإصدار فواتير لعملائهم. وشملت التعديلات التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها إضافة المادة «99» مكرر وتنص علي إلزام كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بحيازة دفاتر فواتير تتكون من جزءين جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها. وحددت المادة التالية شكل الفاتورة الضريبية التي سيتم الاعتراف بها لدي مأموريات الضرائب بحيث تتضمن اسم الممول ورقم التسجيل الضريبي ورقم الفاتورة المسلسل واسم المشتري وتاريخ تحرير الفاتورة ونوع السلعة وقيمتها. واستثنت التعديلات الممولين من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد وتاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب. وألزمت التعديلات أصحاب المهن الحرة بتسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمًا علي كل من الأصل والصورة أو الكعب. وتتضمن المادة الثالثة من التعديلات قيام مصلحة الضرائب بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر الفواتير إذا اقتضت ضرورة الفحص، وذلك من إجمالي دخل المنشأة وفي حالة عدم وجود فواتير يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة. وتمسكا بإحالة الممول غير الملتزم بالفواتير إلي النيابة بتهمة التهرب الضريبي لوحت المادة الرابعة الجديدة إلي أنه في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن في الإقرار، فإن عليها البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي، وإذا حصلت المصلحة علي إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة تثبت دفع مبالغ غير مثبتة في دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهربًا تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانونًا. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الأزمة بين مصلحة الضرائب والأطباء بعد إحالة عدد منهم للنيابة لعدم التزامهم بإصدار فواتير ليصل عددهم حاليًا إلي 12 طبيبًا مع توقعات بزيادة ذلك العدد في ضوء حملة مصلحة الضرائب علي القطاع.