ورد إلي دار الإفتاء بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام وهي: 1 ما حكم قطرة العين (وهي مضاد حيوي وليس غذاء)؟ 2 ما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلي العين ومنها إلي الأنف والحلق؟ 3 ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر (حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس والمرهم الجلدي؟ 4 ما حكم الحقن (المسكنة المضاد الحيوي وغيرها)؟ 5- ما حكم المحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول (الذي يدر البول لمرضي ضغط العين)؟ 6 ما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاة المتشققة؟ ويقول الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أما جواب السؤالين الأول والثاني: فهو أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلي أن قطرة العين لا تفسد الصوم وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافيه الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم. وذهب المالكية والحنابلة إلي أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلي الحلق، لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا. والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين وإن وصل إلي الحلق، لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معني وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلي الحلق عن طريق الجلد. وأما جواب السؤال الثالث: فقد ذهب الحنفية والشافعية والدردير من المالكية إلي أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام، لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس منافياً للصوم نوع فهو ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه المرغيناني في (الهداية). وذهب المالكية إلي أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب، لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: (وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر). والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الافطار بالإدهان لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة. وأما جواب السؤالين الرابع والخامس: وحكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعًا لا تفسد الصوم لعدم دخولها من منفذ مفتوح، لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تشربها الجلد ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها، وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضًا في حكم الإدهان السابق الإشارة إليه فهي لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه.