وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 في شأن التأجير التمويلي. ينص المشروع المرسل إلي وزارة الاستثمار في مادته الثالثة علي أن تعد الجهة الإدارية سجلاً لقيد شركات التأجير التمويلي المرخص لها بمزاولة النشاط كما تقوم بوضع وإدارة نظام لقيد عقود التأجير التمويلي مقابل أداء رسم يحدده وزير الاستثمار علي ألا يجاوز 3 آلاف جنيه لقيد الشركات و100 جنيه للعقود. ويجوز للمؤجر أن يتنازل عن عقد الإيجار إلي مؤجر آخر كما يجوز له أن يحيل إلي شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التوريق الحقوق الناشئة عن عقد التأجير التمويلي بما في ذلك الحق في الحصول علي الأجر والضمانات الملحقة وفقاً للمادة 15 من المشروع. تضاف إلي القانون في تعديلاته الجديدة مادتان هما مادة 2 مكرر والتي تنص علي أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي إلا للشركات المرخص لها وبشرط أن يتوافر فيها اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المدفوع عند التأسيس عن 5 ملايين جنيه وأن يقتصر نشاطها علي التأجير التمويلي وأن تتوافر لديها الإمكانيات الفنية وأنظمة حفظ المعلومات وتحصيل الأموال وأن يكون كل من رئيس وغالبية أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير المسئول عن التمويل من ذوي المؤهلات العليا وأن تتوافر لديه الخبرة في المجال المالي والقانوني لا تقل عن 10 سنوات. وفي المادة 3 مكرر تنص علي أن لمجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة في حالة مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو إذا قامت بما من شأنه تهديد سمعة واستقرار السوق أو مصالح المساهمين في الشركة أن يوجه تنبيه إلي الشركة وأن يطالب رئيس الشركة بدعوي المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها ووقف نشاط الشركة لمدة لا تتجاوز 30 يوما فإذا ما انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة أسباب الوقف جاز للمجلس إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ووفقاً للقانون فعلي الجهات التي تزاول نشاط التأجير التمويلي أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.